Latar belakang Mas’alah:
Pada saat negara sedang dilanda krisis yang tak kunjung ada habisnya, anggota DPR melakukan kunjungan ke luar negeri, begitu pula pemerintah tidak kalah saingan melakukan lawatan ke luar negeri, juga memberikan anggaran haji kepada pejabat yang belum pernah melakukan haji, disamping itu juga menaikkan tarif listrik dan BBM yang disusul naiknya sembako padahal ekonomi rakyat sama sekali belum mengalami perbaikan.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum fiqh menyikapi anggota legislatif dan ekskutif melakukan kunjungan sepeti di atas pada saat rakyat sedang mengalami kesulitan ?
Bagaimana hukumnya menaikkan harga seperti di atas pada saat yang sama ?
Mana yang harus didahulukan antara memenuhi kebutuhan rakyat dengan kepentingan pemerintah ?
Rumusan Jawaban :
Hukum melakukan kunjungan tersebut tafsil :
¨ Wajib, jika untuk memenuhi kebutuhan ضروريات
¨ Boleh, jika untuk memenuhi kebutuhan حاجيات asalkan tidak berdampak terbengkalainya kebutuhan ضروريات
¨ Boleh, jika untuk memenuhi kebutuhan تحسينيات asalkan tidak berdampak terbengkalainya kebutuhan ضروريات dan حاجيات
¨ Namun jika tejadi benturan dua kebutuhan dalam level yang sama, sedangkan salah satunya merupakan kebutuhan على وجه البدل dan yang lain merupakan kebutuhan على وجه الارتفاق والمصلحة maka yang didahulukan adalah kebutuhan على وجه البدل.
Sedangkan penggunaan dana pemerintah hukumnya tafsil :
¨ Boleh, jika untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya على وجه البدل baik dana pemerintah mencukupi atau tidak.
¨ Jika untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya على وجه الارتفاق والمصلحة maka hukumnya boleh selama dana pemerintah mencukupi.
Soal sub b dan c belum terbahas.
Referensi :
فوائد الجنية ص: 396
(تصرف الإمام للرعية) أى عليهم كما فى " ويخرون للأذقان " الإسراء 109 أنيط بالمصلحة المرعية) فتصرفه فى بيت المال يشترط فيه ذلك. ( وهذه نص عليها ) إمامنا محمد بن ادريس ( الشافعى. إذ قال قولا ما له من دافع: منزلة الإمام من مرعية ) أى الذى يتولى رعايته أى حفظه ( منزلة ) أى كمنزلة ( الولى من موليته ) من المولى وهو اليتيم والمجنون.
قوله ( فتصرفه فى بيت المال ) أى فى مال بيت المال قوله ( يشترط فيه ) أى فى التصرف قوله (ذلك) أى المصلحة فللإمام أو نائبه بذل الأهبة والسلاح من بيت المال إعانة للغارى، وله ثواب الإعانة لخبر الصحيحين " من جهز غازيا فقد غزا " كما أن له أن يبدل من بيت المال لكافر إذا رأى فيه المصلحة. – إلى أن قال – قوله ( وهو ) أى المولى قوله ( اليتيم ) أى الولد الذى مات عنه أبوه فإنه يتولاه جده ثم وصى من تأخر موته من الأب والجد ثم القاضى أو أمينه، ويجب على الولى التصرف بالمصلحة لقوله تعالى : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن " الأنعام : 152 ، وقوله تعالى: " وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " البقرة : 220 ، فلا يجوز التصرف بما لا خير فيه ولا شر إذ لا مصلحة فيه كما صرح به الشيخ أبو محمد والماوردى. ويجب على الولى حفظ ماله عن أسباب التلف واستمناؤه قدر ما تأكله المؤن من نفقة وغيرها، ولو خاف استيلاء ظالم على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبا، ويستأنس له بخرق السيد الخضر السفينة.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 70-71 مؤسسة الريان
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته. فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال. وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها، وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها. وقد فعل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها. واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين" ومثله قتل خيولهم وإبلهم، إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم.
أصول الفقه أبى زهرة ص: 373
تبين من التقرير السابق أن المصلحة متفاوتة من حيث قواعدها الكلية فالضروري منها مقدم فى الاعتبار على الحاجى، والتحسينى متأخر عنها. اهـ
الوجيز ص : 382-283
الضروريات : ويقصد بها المصالح التى تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج وعمت أمورهم والاضطراب ولحقهم الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة وهذه الضروريات هى : الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
الحاجيات : وهى الأمور التى تحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم، وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق.
التحسينيات : وهى التى تجعل أحوال الإنسان تجرى على مقتضى الأدب العالية والخلق القويم وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولا يلحق الناس المشقة والحرج.
ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب بمعنى أنه لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعتها تختل بالضروريات ولا يجور مراعاة التحسينيات إذا كان فى ذلك إخلال بالضروريات والحاجيات. اهـ
الأحكام السلطانية ص: 214- 215 دار الفكر
وأما المستحق على بيت المال فضربان : أحدهما ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه فى جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه. والضرب الثانى أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين: أحدها مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم, فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار. وإن كان معدوما وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار. والضرب الثانى أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فإن كان موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين وإن كان معدوما سقط وجوبه عن البيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد, وإن كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا , فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل, فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه, فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar