1. LATAR BELAKANG MAS – ALAH :
Demi mewujudkan tatanan kota yang indah, rapi , dan mencegah bahaya banjir , Pemkot Surabaya dan Pemrof Jatim berencana menertibkan bangunan liar (tanpa surat izin bangunan) di sekitar stren kali rencana ini tentu di tentang oleh warga sekitar stren kali . Mereka meminta pemerintah menangguhkan pelaksaaannya hingga mreka mendapatkan tempat tinggal yang baru . namun , kini buldoser berkawalkan mesiu telah merobohkan bangunan bangunan itu dan mereka hanya bisa menahan nelangsa tanpa mendapat ganti rugi sepeserpun dari pemerintah .
PERTANYAAN:
Bolehkah warga menempati kawasan stren kali tersebut ?
Dapatkah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif fiqh ?
Wajibkah pemerintah memenuhi tuntutan warga yang meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut ?
Rumusan Jawaban :
Tidak boleh karna bangunan distren kali harus memenuhi syarat sebangai berikut :
v    Untuk kemanfaatan umum.
v    Sesuai dengan manfaat sungai
v    Tidak ada idlror atau tahjirul manfa’at lil ghoir.
v    Tidak maksud tamalluk.
Reference:
القليوبى الجزء الثالث ص : 89      دار إحياء الكتب العربية
( فرع ) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م. ر. وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم. اهـ
القليوبى الجزء الثالث ص:89  دار إحياء الكتب العربية
(فرع ) حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه فى الإنتفاع به كإلقاء الأمتعة و م يخرج منه عند حفره أو تنظيفه فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأممة الأربعة و إن بعد عنه النهر جدا بحيث لايصير محتاجا إليه فيه كما مر و كذا فى القرية و غيرها ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء و مصلى الأعياد فى الصحراء و نحوها و اما الأبنية على ذلك التى لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لإحتمال وضعها بحق ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جالس بجانبه فى حريم أو شارع إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلاحول ولا قوة الابالله . إهـ
المحلى وحاشية الشيخ عميرة الجزء الثلث ص:95 – 96   دار إحياء الكتب العربية
(والمياه المباحة من الأودية )كالنيل و الفرات (و العيون فى الجبال ) و سيول الامطار (يستوى الناس فيها ).
(قول المتن يستوى الناس فيها ) اى فلا تملك بإقطاع و لا يثبت فيها تحجر وكذا حكم حافتي النهر فلايجوز للإمام ولا إقطاعه و قد عمت البلوى بالبناء على حافتي النهر كما عمت بالبناء فى القرافة المسبلة .إهـ
حاشية الجمال عل شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564  دار الفكر
 ( فرعان ) أحدهما الإنتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال و الأثقال و جعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغىن يقال فيه ان فعله للإرتفاق به ولم يضر بإنتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الاجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو إنتفع بمحل إنكشف عنه النهر فى زرع و نحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم إمتناع إحيائها لأأنها من النهر أو من حريمه لإحتياج راكب البحر و المار للإنتفاع بها بوضع الأحمال و الإستراحةو المرور و نحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم نه لا يتغير حكمه بذلك إهـ م ر ثم هل يتوقف الإنتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر و الأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة إهـ ع ش على م ر .إهـ
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص 335   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى
وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الإنتفاع به وما تحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا، ويهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة، ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرناحتى ألف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا, ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه.
(قوله ولو مسجدا ويهدم إلخ) - إلى أن قال - وفى سم على حج فرعان. أحدهما: الإنتفاع بحريم الأنهار كحافتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبه من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى مساحل برلاق ومصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه أن فعله للإرتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره وضيق على المارة ونحوهم ولا مطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك والاحرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه، والثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر، والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع احيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للإنتفاع بها لوضع الأحمال والإستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ثم هل يتوقف الإنتفاع على إذن الإمام أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة. إهـ.
حواشى الشروانى على تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 226-227  دار صادر
(قول المتن والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال: (فرع) وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء  قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه, فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اهـ. وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع التملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به. ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اهـ. سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جاز مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن الإمام إن كان ضيقا اهـ. مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اهـ. وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد.
فتاوى الرملى بهامش الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص:12  دار الفكر
(سئل) عن النهر  كنيل مصر هل له حريم وما قدره وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم أم لا ( فأجاب ) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بأن تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شيئ منه بالإحياء فمن بنى به بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه لأنه مستحق الإزالة فلا يثبت له شيئ من أحكام المسجد ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر فى حريمه له ذلك.
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 57  دار الفكر
المطلب الثانى – قابلية المال للتملك وعدمها :
المال فى الأصل قابل بطبيعتها للتملك, لكن قد يعرض له عارض يجعله غير قابل فى كل الأحوال أو فى بعضها للتملك, فيتنوع المال بالنسبة لقابليته للتملك إلى ثلاثة أنواع :
1- ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال: وهو ما خصص للنفع العام كالطروق العامة والجسور والحصون والسكك الحديدية والأنهار والمتاحف والمكتبات العامة والحدائق العامة ونحوها. فهذه الأشياء غير قابلة للتملك لتخصيصها للمنافع العامة. فإذا زالت عنها تلك الصفة عادت لحالتها الأصلية, وهى قابلية التملك, فالطريق إذا استغنى عنه أو ألغي جاز تملكه.
الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص: 61  دار الفكر
والفرق بين الإباحة والملك : هو أن الملك يكسب صاحبه حق التصرف فى الشيئ المملوك ما لم يوجد مانع. أما الإباحة فهى حق الإنسان بأن ينتفع بنفسه بشيئ بموجب إذن. والإذن قد يكون من المالك كركوب سيارته, أو من الشرع كالانتفاع بالمرافق العامة, من طرقات وأنهار ومراعى ونحو ذلك. فالمباح له الشيئ لا يملكه ولا يملك منفعته بعكس المملوك.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top