Seorang penulis dalam sebuah bukunya mengutip 'ibarot yang ia katakan dari kitab al-Madzahibul al-Arba'ah:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الإمامة فرض ولابد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا متفرقان
Dan sebuah Hadist yang diriwayatkan Abu Dawud:
من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية
Dan ia menegaskan bahwa soal tidak adanya Imam/Kholifah/Amirul Mukminin di tengah kita, merupakan masalah umat Islam yang paling mendasar, paling urgen dan harus segera dijawab dan diselesaikan sebelum yang lain-lain. Terutama oleh kalangan pemikir dan para elit Islam, seperti ulama, para santri dan para sarjana muslim.
Pertanyaan
a. Benarkah apa yang dikutip penulis di atas?
b. Bagaimanakah status Hadist diatas?
c. Bagaimanakah pengertian الإمام dalam ibarot dan Hadits di atas?
d. Jika memang Imam yang dimaksud tidak ada, apakah kita berdosa dan termasuk dalam Hadits di atas? Dan apa yang harus kita lakukan?
PP. AL FALAH
Trenceng Sumbergempol Tulungagung
Jawaban
a. Apa yang dikutip oleh penulis dalam Kitab tersebut sudah benar, namun akurasi ibarot-nya masih ada beberapa yang harus dibenahi, dan lengkapnya adalah sebagai berikut:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا متفرقان
Sedangkan mengenai hadits, sementara ini tidak benar dalam sisi pe-rowi-nya. Sebab yang ditemukan adalah hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, meskipun ada sedikit perbedaan dalam ungkapan: "فقد مات", yang dalam riwayat Imam Muslim menggunakan ungkapan: "مات".
Ibarat
1. طبقات الحنفية ج: 1 ص: 457
ومما يدل على فضيلة المتقدمين (قوله تعالى أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها وفسر أنه يموت علمائها وقرائها وحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رءوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ومن هنا لما كان الإمام فى القرن المشهور اكتفى بظاهر عدالة الشهود إلا فى باب الحدود وصاحباه لما كانا فى عصر غلبة الهوى فاشترطا تزكية أرباب الهدى وقد جاء فى الآثار والأخبار أن أولي الأمر هم العلماء الأخيار و(قوله عليه السلام فى صحيح مسلم: "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية" معناه لم يعرف من يجب عليه الإقتداء والإهتداء به فى أوانه
2. السنة لابن أبي عاصم ج: 2 ص: 503-504
حدثنا الفضل بن سهل ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن معاوية أن رسول الله e قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية 1057 إسناده حسن ورجاله ثقات على ضعف يسير في عاصم وهو ابن أبي النجود وأبي بكر بن عياش والحديث أخرجه أحمد ثنا اسود بن عامر أنا أبو بكر به إلا أنه لم يذكر أبا هريرة وذكره الهيثمي عن معاوية بهذا اللفظ وبلفظ من مات وليس في عنقه بيعة وقال رواه الطبراني وإسنادهما ضعيف كذا قال ولعل في إسناد الطبراني من هو ضعيف قولا واحدا وإلا فإسناد أحمد لا يحتمل هذا الجزم بالمصنف ويستغرب منه أن لا يعزوه إليه لا سيما وقد أعاد ذكره في موضع آخر باللفظ الأول وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه العباس بن الحسن القنطري ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح قلت الظاهر أنه العباس بن الحسين مصغرا القنطري وهو ثقة من شيوخ البخاري فلا أدري هل تحرف الحسين في نسخة الطبراني الهيثمي أم ماذا
3. إمامة العظمى ص: 551-561
هل يجب الإسلام على الأمة الإسلامية أن تكون دولة واحدة بإمام واحد؟ أو يجيز للأمة الإسلامية دويلات عديدة كل واحدة مستقلة عن الأخرى لها إمامها ولها سياستها المستقلة التي قد تتعارض مع أختها المجاورة كما كان قائما في فترة من الفترات الماضية وكما هو حاصل الآن في الحاضر من انقسام الأمة الإسلامية إلى دولات طائفية صغيرة تتناجر وتتنافر في ما بينها؟ الواقع أن الإسلام قد جاء بالدواء الشافي لهذا الداء العضال ولذلك فمن الواجب علينا الكشف عن هذا الدواء وإظهاره للمسلمين لعلهم يرعوون إلى الحق ويرجعون إلى رشدهم بجميع كلمتهم وتوحيد صفهم ووقوفهم إمام أعدائهم صفا واحدا بدلا من هذه الفرقة والضعف والهوان وهو ما أراده لهم أعدائهم فنقول درس علمائنا هذه المسئلة وناقشوها وبينوا وجه الحق فيها ومن خلال هذه الدراسة اتضح أن في المسئلة مذهبين: المذهب الأول وهو مذهب جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة وغيرهم قديما وحديثا وهو أنه لا يجوز تعدد الأئمة في زمن واحد وفي مكان واحد قال الماوردي إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه وقال النووي اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد) وهؤلاء القائلون بالمنع على مذهبين : أ - قوم قالوا بالمنع مطلقا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا وإلى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة والجماعة وبعض المعتزلة حتى زعم النووي اتفاق العلماء عليه ب- وهناك من قال بالمنع إلا أن يكون هناك سبب مانع من الاتحاد على إمام واحد ويقتضي هذا السبب التعدد ففي هذه الحالة يجوز التعدد وذكر إمام الحرمين الجوينى أهم هذه الأسباب في (قوله منها اتساع الخطة وانسحاب الإسلام على أقطار متباينة وجزائر في لجج متقاذفة وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينتهي إليهم نظر الإمام وقد يتولج خط من ديار الكفر بين خطة الإسلام وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين قال فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ورجحه أبو منصور البغدادي وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال لكن إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك لكن يلاحظ من أقوال المجيزين عند اتساع الرقعة إنما ذلك بسبب الضرورة وإلا فإن وحدة الإمامة هي الأصل وإن التعدد إنما إبيح على سبيل الاستثناء المحض ولضرورات تجيزه والضرورة تقدر بقدرها وإذا زالت الضرورة زال حكمها وبقي الأصل المذهب الثاني القائلون بجواز التعدد مطلقا وإلى ذلك ذهب بعض المعتزلة كالجاحظ وبعض الكرامية وعلى رأسهم محمد بن كرام السجستاني الذي ينتسبون إليه وكذلك أبو الصباح السمرقندي وغرض الكرامية من ذلك هو إثبات إمامة كل من علي ومعاوية رضي الله عنهما يوم الفتنة وهو مذهب الحمزية من الخوارج والزيدية من الشيعة حيث جوزوا لكل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة أن يكون إماما واجب الطاعة وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة وقالت الرافضة يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد أحدهما صامت والآخر ناطق وزعموا أن الحسين بن علي كان صامتا في وقت الحسن رضي الله عنهما ثم نطق بعد موته
4. مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقثندي ج: 1 ص: 31-32
(قوله نصبه) أي الإمام المفهوم من المقام (أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات عليه ولذا قال في العقائد السفية: "والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم ثغورهم وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهدات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم"
5. أسنى المطالب الجزء الرابع ص: 111
(لا يجوز عقدها لإمامين) فأكثر ولو بأقاليم (ولو تباعدت الأقاليم) لما في ذلك من اختلاف الرأي وتفرق الشمل (فإن عقدتا) أي الإمامتان لاثنين (معا بطلتا أو مرتبا انعقدت للسابق) كما في النكاح على امرأة (ويعزر الآخرون) أي الثاني ومبايعوه (إن علموا) بيعة السابق لارتكابهم محرما وأما خبر مسلم (إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) فمعناه لا تطيعوه فيكون كمن قتل، وقيل معناه أنه إن أصر فهو باغ يقاتل (قوله فإن عقدتا معا بطلتا) لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين ويخالف قاضيين في البلد على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه (قوله وهذا ما صححه في الروضة) أشار إلى تصحيحه
b. Hadits ini dalam riwayat Abu Dawud belum ditemukan, namun dalam kitab "طبقات الحنفية" hadits ini diklaim ada dalam "صحيح مسلم", sehingga statusnya adalah shohih, meskipun ada sedikit perbedaan lafadz seperti dalam jawaban sub a.
Ibarat
Idem dengan sub a. ditambah:
1. حلية الأولياء ج: 3 ص: 224
حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر t قال: سمعت رسول الله e يقول: من مات بغير إمام فقد مات ميتة جاهلية ومن نزع يده من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له هذا حديث صحيح ثابت أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عمرو بن علي عن ابن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد ورواه عن زيد من التابعي والأعلام الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن عجلان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وداود بن قيس الفراء وحفص بن ميسرة ويحيى بن العلاء في آخرين
c. Maksud Imam dalam ibarot "Madzahibul 'Arba'ah" adalah Imam A'dzom/Kubro dengan melihat qorinah syarat-syarat Imamah yang ada dalam kitab tersebut, sedangkan dalam mengartikan Imam dalam hadits di atas (riwayat Imam Muslim) terjadi beberapa perbedaan, sebagian ada yang menafsiri Imam adalah Nabi, ada yang menafsiri setiap tokoh yang wajib diikuti dan dimintai petunjuk pada zamannya, ada yang menafsiri Imam A'dzom dan lain-lain.
Catatan: Menurut Fatwa Imam As-Syaukani larangan dualisme kepemimpinan dalam Daulah Islamiyyah hanya berlaku pada kurun Nabi, Shahabat, Tabi'in dan Tabi'i Tabi'in, bukan kurun setelahnya.
Ibarat:
1. إمامة العظمى ص: 28-36
التعريف الاصطلاح فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات وهي وإن اختلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني ومن هذه التعريفات ما بلي: (1) ما ذكره الماوردي حيث قال (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراية الدين وسياسة الدنيا به) إهـ (2) ويقول إمام الحرمين الجويني (الإمامة رياسة بامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا) إهـ (3) وعرفها النسفي في عقائده ب(قوله (نيابة عن الرسول عليه السلام في إقامة الدين بحيث يجيب على كافة الأمم الإتباع) (4) ويقول صاحب المواقف (هي خلافة الرسول e في إقامة الدين يحيث يجب اتباعه على كافة الأمة (5) أما العلامة ابن خلدون فيعرفها بقوله (هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) إهـ (5) ويقول الأستاذ محمد نجيب المطيعي (المراد بها- الأمامة الرئاسة العامة في شؤون الدنيا والدين) وإلى غير ذلك من التعريفات التى تدور حول هذه المعاني التعريف المختار: والمختار من هذه التعريفات ما ذكره ابن خلدون لأنه الجامع المانع في نظري وبيان ذلك أنه في (قوله حمل الكافة) يخرج له ولايات الأمراء والقضاة وغيرهم لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحياته المقيدة وفي (قوله وعلىمقتضى النظر الشرعي) قيد لسلطته فلإمام يجب أن تكون سلطاته مقيدة بموافقة الشريهة الإسلامية وفيه أيضا وجوب سياسة الدنيا بالدين لا بالأهواء والشهوات والمصالح الفردية وهذا القيد يخرج به الملك وفي (قوله في مصالحهم الأخروية والدنيوية) تبيين لشمول مسؤولية الإمام لمصالح الدين والدنيا لا الإقتصار على طرف دون الآخر-الى أن قال-وهكذا أخذت الإمامة معنى إصطلاحيا إسلاميا فقصد بالإمام خليفة المسلمين وحاكمهم وتوصف الإمامة أحيانا بالإمامة العظمى أو الكبرى تمييزا لها عن الإمامة في الصلاة على أن الإمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة كما أوضح ذلك ابن حزم رحمه الله الترادف بين ألفاظ الإمام والخليفة وأمير المؤمنين والذي يبدو من استعراض الأحاديث الواردة في باب الخلافة والإمامة أن الرسول e والصحابة والتابعين الذين رووها لم يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام ومن بعد تولية عمر بن الخطاب t أضافوا إليها لفظ أمير المؤمنين– إلى ذلك ذهب العلماء فجعلوها من الكلمات المترادفة المؤدية إلى معنى واحد فيقول النووي (بجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين) ويقول ابن خلدون (وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة القائم به خليفة وإمام) إهـ ويعرف ابن منظور الخلافة بأنها الإمارة وإلى ذلك ذهب الأستاذ محمد نجيب المطيعي في تكملته للمجموع للنووي حيث قال (الإمامة و الخلافة وإمرة المؤمنين مترادة) كذلك الأستاذ محمد رشيد رضا ويفسر الشيخ أبو زهرة الترادف بين لفظي الخلافة و الإمامة ب(قوله (المذاهب السياسية كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى وسميت خلافة لأنه الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي e في إدارة شؤونهم وتسمى إمامة لأن الخليفة كان يسمى إماما ولأن طاعته واجبة ولأن الناس كانوا يسيرون وراءه كما يصلون وراء من يؤمهم الصلاة) أي يأتمون به وقد كان الخلفاء هم الذين يتولون إمامة الصلاة خاصة الجمع والأعياد لكن لما اتسعت وقعة الدولة الإسلامية وضعفت الناحية العلمية عند الخلفاء أخذوا ينيبون عنهم من يقوم مقامهم في إمامة الصلاة وخطب الجمع والأعياد استعمالات لفظي الخلافة واللإمامة ومن الملاحظ أن لفظ الإمامة بغلب استعماله عادة عند أهل السنة في مباحثهم العقدية والفقهية بينما الغالب استعمالهم لفظ (الخلافة) كتاباتهم التاريخية ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذه المباحث –خاصة العقدية - قد كتبت للرد على المبتدعة في هذا الباب كالشيعة والخوارج والشيعة يستخدمون لفظ الإمامة دون الخلافة ويعتبرونها إحدى أركان الإيمان عندهم ويفرقون بين الإمامة والخلافة فهم يعتبرون الإمامة رئاسة دين والخلافة رئاسة دولة ويريدون من ذلك إثبات أن عليا t كان إماما زمن خلافة الثلاثة الذين سبقوه وفي ذلك فصل للدين عن الدولة وهذا لا يقره الإسلام
2. البحر الزهار لمذهب الزيدية الجزء السادس ص : 387
(مسألة) (ى هـ له ها) ويجوز خلو الزمان عن الإمام عقلا لكن السمع مانع عن الخلو قلت الأقرب أن المراد عمن يصلح للإمامة لا عن إمام قائم فقد وقع وصرح به في شرح الأصول أعني أنه لا يجوز خلو وقت عمن يصلح للإمامة مع بقاء التكليف بها (الإمامية) لا يجوز خلو الزمان عن إمام قائم عقلا وشرعا قلنا بناء على أصل فاسد (ضرار الأصم بعض الخوارج) بل يجوز خلوه عقلا وشرعا قلنا أما عمن يصلح فلا لوجوب أحكام لا يقوم بها إلا الأئمة (ى) بل يجوز كخلوه عن الأنبياء فبين موسى وعيسى ألف سنة وبينه وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألف سنة قلنا إنما يتوجه على الإمامية (مسألة) (ى هـ) و(قوله e من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) أراد وجوب معرفة داعي الوقت فيتبع مع الكمال وقيل أراد القرآن وقيل أراد عليا عليه السلام (ى) وفيهما تعسف
3. السيل الجرار ج: 4 ص: 512 للشيح محمد بن علي بن محمد الشوكاني
أقول إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشارع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أي يقتل إذا لم يتب عن المنازعة وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل العقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار لكل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفى في القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فبه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار وإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد فإن أهل الصين والهندي لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقل
d. Tidak berdosa. Karena kita tidak mampu mewujudkan satu Imam dalam Daulah Islamiyyah, di samping itu ada sebagian ulama' yang memperbolehkan dualisme kepemimpinan dalam kondisi saat ini. Dan permasalahan ini tidak masuk dalam isi hadits di atas, karena isi hadits di atas bukanlah dalam konteks Nashbul Imamah (mengangkat Imam A'dzom).
Ibarat
1. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 84 - 85 دار طيبة
ويقول النووى (تولى الإمامة فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه) هذا إذا كان الدافع له الحرص على مصلحة المسلمين وإلا فإن من شروط الإمامة أن لا يطلبها لنفسه كما سيأتى فى الشروط والحق أنه لا شك أن وجوبها على الطائفتين آكد من غيرهما ولكن إذا لم تقوما بهذا الواجب فان الإثم يلحق الجميع وهذا هو المفهوم من كونها فرض كفاية أى إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقين ولكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد والعلم وغير ذلك واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان عن القيام بهذا الواجب أو حيل بينهم وبين ما يشتهون فتعين على كل مسلم كل بحسب استطاعته العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة التى تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقة وترد بهذا الدين هيمنته وقيادته وترد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التى فقدوها بسبب تقصيرهم فى القيام بهذا الواجب العظيم والله المستعان اهـ
2. الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 685
أهل الحل والعقد هم العلماء المختصون (أى المجتهدون) والرؤساء ووجوه الناس الذين يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة وقال الماوردى وإن لم يقم بها (أى الإمامة) أحد حرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختار إماما للأمة والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة فى خير الإمامة حرج ولا مأثم اهـ
3. الأحكام السلطانية ص : 15
فإذا استقرت الخلافة لمن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة الأمة أن يعرفوا إفضاء الخلافة إلى مستحقها بصفاته ولا يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إلا أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة وببيعتهم تنعقد الخلافة وقال سليمان بن جرير واجب على الناس كلهم معرفة الإمام بعينه واسمه كما عليهم معرفة الله ومعرفة رسوله والذي عليه جمهور الناس أن معرفة الإمام تلزم الكافة على الجملة دون التفصيل وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إلا عند النوازل التي تحوج إليه كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد بهم الأحكام والفقهاء الذين يفتون في الحلال والحرام تلزم العامة على الجملة دون التفصيل إلا عند النوازل المحوجة إليهم ولو لزم كل واحد من الأمة أن يعرف الإمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تخلف الأباعد ولأفضى ذلك إلى خلو الأوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا وإذا لزمت معرفته على التفصيل الذي ذكرناه فعلى كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه من غير افتيات عليه ولا معارضة له ليقوم بما وكل إليه من وجوه المصالح وتدبير الأعمال ويسمى خليفة لأنه خلف رسول الله e في أمته فيجوز أن يقال يا خليفة رسول الله وعلى الإطلاق فيقال الخليفة واختلفوا هل يجوز أن يقال يا خليفة الله ؟ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ول(قوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات) وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور وقالوا يستخلف من يغيب أو يموت والله لا يغيب ولا يموت وقد قيل لأبي بكر الصديق t يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله e
4. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 84 - 85 دار طيبة
واليوم وقد تقاعست هاتان الطائفتان عن القيام بهذا الواجب أو حيل بينهم وبين ما يشتهون فتعين على كل مسلم كل بحسب استطاعته العمل لإقامة الخلافة الإسلامية العامة التى تجمع شمل المسلمين تحت راية التوحيد الصادقة وترد بهذا الدين هيمنته وقيادته وترد للمسلمين كيانهم ومكانتهم التى فقدوها بسبب تقصيرهم فى القيام بهذا الواجب العظيم والله المستعان اهـ
5. السيل الجرار ج: 4 ص: 512 للشيح محمد بن علي بن محمد الشوكاني
أقول إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم الشارع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أي يقتل إذا لم يتب عن المنازعة وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما فإن استمرا على الخلاف كان على أهل الحل العقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار لكل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفى في القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فبه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار وإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد فإن أهل الصين والهندي لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقل
6. الأنوار ج: 2 ص: 309
ولا يجوز نصب إمامين في وقت وإن تباعدا إقليمهما للفتن بخلاف نبيين أو أنبياء في وقت واحد لعصمتهم من الفتن وينصب الواحد في البلاد المتباعدة نوابا وولاة لو كان بين البلدين أو الإقليمين بحر مانع من وصول نصرة كل منهما إلى الآخر فيجوز التعدد
7. حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص: 182–183 دار الفكر
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجز عنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا انتهت.
Dikutip dari :
HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP X
SE JAWA & MADURA
Di tulungsgung
0 komentar:
Posting Komentar