Diskripsi Masalah

Belum lama ini masyarakat terjadi pro kontra terhadap pendidikan era reformasi yang digulirkan dalam draf RUU sisdiknas sebelum menjadi UU. Terutama pasal 13 yang berbunyi : setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang se agama (yang kemudian dikenal dengan pasal agama). Dengan demikian anak-anak muslim yang bersekolah di lembaga non muslim berhak mendapatkan pendidikan agama islam, begitu juga sebaliknya. Walau masih diperdebatkan akhirnya DPR mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Pertanyaan
           a.     Sudah tepatkah pasal agama tersebut menurut fikih?
           b.     Dalam khasanah islam (yang termaktub dalam kitab kuning) adakah konsep yang mengatur sistem pendidikan bagi masyarakat yang agamanya beragam ?

Jawaban
           a.     Belum tepat, karena hazanah fiqh tidak mengenal penyetaraan hak antara muslim dan non muslim, terutama dalam masalah aqidah dan penyebarannya.

Ibarat :
1.     غاية التلحيص ص : 253
(مسألة) يمنع الذمي بدار الإسلام من الجهر بنحو التوراة ومن إشهارها والإجتماع عليها في كنائسهم وإن لم يشرط عليهم ذلك في عقد الجزية بل يعزرون إن فعلوا شيئا من ذلك بأنواع التعزيرات من حبس أو نفي أو تسود وجه ويجب على كل من رآهم يفعلون ذلك رفعهم إلى الحاكم ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ولا يخرجون جنائزهم ظاهرا. نعم إن خافوا اللصوص في دفن ليلا جاز نهارا وليس لأحد منعهم حينئذ.
2.     حجة الله البالغة الجزء الأول 272-273
وغلبة الدين على الأديان لها أسباب : منها إعلان شعائره على شعائر سئر الأديان وشعائر الدين أمر ظاهر يختص به يمتاز صاحبه به من سائر الأديان كالختان وتغظيم المساجد والأذان والجمعة والجماعات. ومنها أن يقبض على أيدي الناس أن لا يظهر وا شعائر سائر  الأديان ومنها ألا يجعل المسلمين أكفاء للكافرين في القصاص والديات ولا في المناكحات ولا في القيام بالرياسات ليلجئهم ذلك إلى الإيمان إلجاء. ومنها أن يكلف الناس بأشبح البر والإثم ويلزهم ذلك إلزاما عظيما ولا يلوح لهم بأرواحها كثير تلويح ولا يخير في شيء من الشرائع ويجعل علم أسرار الشرائع الذي هو مأخذ الأحكام التفصيلية علما مكنونا لا يناله إلا من ارتشخت قدمه في العلم وذلك لأن أكثر المكلفين لا يعرفون المصالح ولا يستطيعون معرفتها إلا إذا ضبطت بالضوابط وصارت محسوسة يتعاطاها كل متعاط فلو رخص لهم في ترك شيء منها وبين أن المقصود الأصلي غير تلك الأشباح لتوسع لهم مذاهب الخوض ولاختلفوا اختلافا فاحشا ولم يحصل ما أراد الله فيهم والله أعلم. ومنها لما كانت الغلبة بالسيف فقط لا تدفع رين قلوبهم فعسى أن يرجعوا إلى الكفر عم قليل وجب أن يثببت بأمور برهانية أي خطابية نافعة في أذهان الجمهور أن تلك الأديان لا ينبغي أن تتبع لأنها غير مأثورة عن العموم أو أنها غير منطبقة على قوانين الملة أو أن فيها تحريفا ووضعا للشيء في غير موضعه ويصح ذلك على رؤوس الأشهاد ويبين مرجحات الدين القويم من أنه سهل سمح وأن حدوده واضحة يعرف العقل حسنها وإن ليلها نهارها وأن سننها أنفع للجمهور وأشبه بما بقي عندهم من سيرة الأنبياء السابقين عليهم السلام وأمثال ذلك والله أعلم .
3.     بجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص 291-292
خاتمة : تحرم مودة الكافر لقوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله  ورسوله) فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي
قوله (تحرم مودة الكافر) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم  وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا هـ وقوله ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم : يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ا هـ ع ش على م ر
4.     الجمل الجزء الخامس ص 226
(و) لزمنا (منعهم إظهار منكر بيننا) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات (فإن خالفوا) بأن أظهروا شيئا مما ذكر (عزروا) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي (ولم ينتقض عهدهم) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به (قوله وعيد) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع ولذلك حرم بيع المفطرات لهم في رمضان لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين وبذلك فارقت دخولهم المساجد ا هـ  ق ل على المحلي
5.     المحلي الجزء الرابع  ص 236
(وإذا دخل حماما فيه مسلمون) متجردا (أو تجرد عن ثيابه) في غير حمام بين مسلمين (جعل في عنقه خاتم حديد) بفتح التاء وكسرها (أو رصاص) بفتح الراء (ونحوه) أي الخاتم كالجلجل وفي المحرر وغيره يجعل عليه جلجل (ويمنع من إسماعه المسلمين شركا) كقوله ثالث ثلاثة (وقولهم) بالنصب (في عزير والمسيح) صلى الله عليهما وسلم : (ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر شيئا مما ذكر عزر وإن لم يشرط في العقد (ولو شرطت هذه الأمور) في العقد أي شرط نفيها
6.     الثمار اليانعة  في رياض البديعة ص: 13-14  شركة المعارف للطبع والنشر بندوع
ومنه حفظ الكليات وهي الدين والنفس والنسب والمال والعرض والعقل فالدين هو الأحكام الشريعة وحفظه يكون يصيانته عن إتيان المكفرات وعن إزالة حرمة الحرمات وحفظ النفس يكون بصيانتها عما يضرها والمراد بالنفس هنا النفس العاقلة المحترمة فيدخل الصغير والمجنون تخرج البهيمة والعاقلة غير المحترمة فلا يجب حفظها وحفظ المال يكون بعدم التعدي بفعل غير المأذون فيه والمراد به كل ما يحل تملكه شرعا وإن قل فمثل المال الاختصاص في حرمة التعدي فيه لا في الحد والضمان ولحفظ ذلك المال شرع حد السرقة وحد قطع الطريف وضمان المتلفات والنسب هو الارتباط الذي يكون بين الوالد وولده والعرض محل المدح والذم من الإنسان تتقوى به الأفعال الحميدة وتزرى به الأفعال الذميمة ولحفظه شرع الحد على من قذف العفيف والتعزير علىمن قذف غيره والعقل نور روحاني تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية ولحفظه شرع حد الشرب والدية على من أذهبه بجناية وآكد هذه الأمور حفظ الدين لأن حفظ غيره وسيلة إلى حفظه ثم حفظ النفس لأن قتل النفس يلى الكفر ثم حفظ النسب ثم حفظ العقل ثم المال وهو في مرتبة العرض.
7.     بغية المسترشدين ص 271 دار الفكر
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ
           b.     Mauquf
 
Dikutip dari :
HASIL-HASIL BAHTSUL MASA'IL
PADA PENUTUPAN LBM-PPL
Tanggal 5-6 Agustus 2004 M
Komisi. B

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top