Seiring era modernisasi dan kebebasan pemikiran, dewasa ini berkembang pemikiran Islam Liberal yang disuarakan oleh sekelompok komunitas muslim, didukung beberapa media massa terkemuka serta dukungan dana LSM asing, sehingga telah kita dengar beberapa lontaran pemikiran yang disebut sebagai pembaharuan, pro gender dan emansipasi, serta berbeda dengan hukum Islam yang telah lama diyakini mayoritas umat Islam, sebagaimana makalah terlampir.
Pertanyaan:
a. Apakah diperbolehkan meng-amandemen syari’at Islam berdasarkan prinsip kemanusiaan yang universal karena dianggap sudah tidak lagi memenuhi standar relevansi perkembangan zaman? Dan sejauh mana relevansi perkembangan zaman yang bisa ditolerir oleh syara’?
b. Apakah benar makna yang dipesankan oleh al-Qur’an (wahyu Tuhan) yang paling prinsip adalah nilai- nilai universalnya bukan semata-mata teks harfiahnya?
c. Apakah benar ada sisi-sisi tertentu dari kepribadian atau pernyataan Rosululloh yang memiliki celah untuk dikritisi?
d. Benarkah hukum tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan dan sebagainya yang berdasarkan wahyu Tuhan adalah tidak ada, dan yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum yang universal?
e. Apakah orang yang berpendapat sebagaimana di atas bisa dihukumi kafir? Bila tidak, bagaimana hukumnya orang yang mengkafirkan orang tersebut?
Rumusan Jawaban :
a. Apabila yang dimaksud dengan kata ” amandemen “ di atas adalah Naskh hukum dalam pengertian Ahli Ushul Fiqh yakni “ mengganti kedudukan hukum Syara’ ( hukum yang tertera dalam al-Qur’an atau Hadits ) dengan dalil Syara’ pula ( al-Qur’an dan Hadits ) “, maka tidak diperbolehkan. Karena yang bisa men-naskh hukum yang tertera di dalam al-Qur’an dan Hadits tidak lain hanyalah al-Qur’an dan Hadits itu sendiri.
Namun jika yang di kehendaki adalah inisiatif pencetusan hukum baru atas suatu permasalahan yang telah dirumuskan para Fuqoha’, maka diperbolehkan dengan catatan :
- Tidak ada nash al-Qur’an atau Hadits yang tegas ( Qoth’i ) menjawab persoalan tersebut.
- Minimal tidak ada dalil Syara’ yang menentang dan mendukung maslahah yang termuat di dalam rumusan jawaban baru tersebut.
- Proses pengambilan jawaban harus melalui salah satu dari :
Ø Qiyas.
Ø Istihsan.
Ø Maslahah Mursalah.
Ø Istishhab.
Ø Uruf yang Shohih.
- Kapasitas Pengambil jawaban memenuhi kriteria yang telah ditentukan di dalam Ushul Fiqh bab Ijtihad.
Dan perkembangan zaman yang dinilai relevan adalah perkembangan-perkembangan yang masih dibingkai norma-norma Syara’.
b. Tidak benar karena di dalam al-Qur’an jelas ada beberapa ayat yang bersifat Qoth’i ( kejelasan makna teksnya tidak memungkin lagi diartikan ke makna yang lain ) disamping ayat-ayat yang bersifat Dhonny (makna teksnya masih memungkinkan diartikan ke makna yang lain ).
Referensi:
1أصول الفقه الإسلامي ص.922ج 2
والعقل المحض : لايعتبر مصدرا من مصادر الفقه الإسلامي عند فقهاء الشريعة الإسلامية : لأنه لايحقق العدالة والمثالية المطلوبتين في القانون , ذلك أن العقول البشارية تتفاوت في إدراكها للأمور ,وتختلف مقاييس الخير والشر في نظرها, ويقتصر إدراكها لحقائق الأشياء الغامضة, ولاتستطيع كشف ما يجئ به المستقبل من أحداث كما أنها ليست معصومة من الإندفاع وراء الشهوات والثروات .
وأخيرا فان نتاجها لايقوم علي أساس من الدين والأخلاق ,مما أدي إلى أن تكون القوانين التي هي من صنع البشر قاصرة دائما عن تحقيق العدالة والمصلحة والإستقرار ,وأية ذلك كثرة تغييرها وتبديلها أوتعديلها وإصلاح الناقص فيها بعد زمن قصير من سنها او انشائها.
وعدم اعتبار العقل المجرد مصدرا من مصادر الأحكام في الفقه الإسلامي أمر أجمع عليه فقهاء الشريعة الإسلامية, فتراهم يقررون أنه {لا حاكم الاالله رب العالمين }
2. أصول الفقه عبد الوهاب الخلاف صٍ:34- 35
نصوص القرأن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول إلينا ,أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرأن, هو نفسه الذي أنزله الله على رسوله , وبلغه الرسول المعصوم الى الأمة من غير تحريف ولاتبديل .لأن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أوآيات او آية بلغها أصحابه وتلاها عليهم وكتبها كتبةوحيه، وكتبها من كتب لنفسه من صحابته، وحفظها منهم عدد كثير وقرؤها في صلواتهم، وتعبدوا بتلاوتها في سائر أوقاتهم، وما توفي الرسول إلا وكل آية من آيات القرآن مدونة فيما إعتاد العرب أن يدونوا فيه، ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين، وقد جمع أبو بكر الصديق بواسطة زيد بن ثابت، إلىأن قال.... فالنص القطعي الدلالة هو ما دل علي معنى متعين فهمه منه ولايحتمل تأويلا ولامجال لفهم معني غيره منه, مثل قوله تعالي " ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد" فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج فى هذه الحال النصف لاغير, ومثل قوله تعالىفي شأن الزانى والزانية : "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لاأكثر ولا أقل إلى أن قال.... واما النص الظني الدلالة فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره إلى أن قال.... فالنص الذي فيه نص مشترك او لفظ مطلق أونحوهذا يكون ظني الدلالة , لأنننه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره .
3. الفقه الاسلامي الجزء الأول ص 25 دار الفكر
الفقه صالح للبقاء والتطبيق الدائم : ان فقه المبادئ الخالدة لايتغير كالتراضى في العقود وضمان الضرر وقمع الاجرام وحمايةالحقوق والمسؤولية الشخصية , أما الفقه المبنى على القياس ومراعة المصالح والاعراف فيقبل التغيروالتطور بحسب الحاجات الزمنية وخير البشرية والبيئات المختلفة زمانا ومكانا مادام الحكم في نطاق مقاصد االشريعة وأصولها الصحيحة وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات وهذا هو المراد بقاعدة "تتغير الاحكام بتغير الازمان".
4. أ صول الفقه الاسلامي ص 6 111 دار الفكر
المطلب الرابع- تغير الأحكام بتغير الأزمان او تغير الفتوى بتغير الزمان : كل ما ذكر يتعلق بتغير الإجتهاد بالنسبة لنفس المجتهد , أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر أخر, إذ أن الأحكام قد تتغير بسبب تغيرالعرف او تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الديني أولتطور الزمن وتنظيماته الستحدثة،فيجب تغير الحكم الشرعى لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق و الخير , وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام اقرب الى نظرية المصالح المرسلة منها الي نظرية العرف .
5.أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص216-217
فان كانت الواقعة التي يراد معريفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للإجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله او رسوله موضع بحث وبذل جهد. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته علي معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد. وعلي هذا فآيات الأحكام المفسرة التى تدل على المراد منها دلالة واضحة،ولا
تحتمل تأويلا يجب تطبيقها. ولا مجال للإجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها. ففى قوله تعالي :"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" لا مجال للإجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالي." أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" بعد ان فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أوالزكاة" لا مجال للإجتهاد في تعرف المراد من احدهما. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما ألحقه الشارع به من تفسير وبيان, فلا مساغ للإجتهاد فيماورد فيه. ومثل هذه الأيآت القرآنية المفسرة للسنن المتواترة المفسرة,كحديث الأموال الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منهما ومقدار الواجب فيه.
6.الموافقات ج 2ص197.
مسألة الرابعة عشرة العوائد المستمرة ضربان أحدهما العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ومعنى ذلك أن يكون الشرع أمر بها إيجابا أو ندبا أو نهيا عنها كراهة أو تحريما أو أذن فيها فعلا وتركا والضرب الثانى هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي فأما الأول فثابت أبدا كسائر الأمور الشرعية
كما قالوا في سلب العبد أهلية الشهادة وفى الأمر بإزالة النجاسة و طهارة التاهب للمناجة وستر العورات و النهي عن الطواف فى البيت على العرى وما أشبه ذلك من العوائد الجارية فى الناس إما حسنة عند الشارع او قبيحة فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع ولا تبديل لها وإن اختلف أراء المكلفين فيها فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه أو إن كان كشف العورات ألآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم باطل فرفع العوائد الشرعية باطل وأما الثانى فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل ومع ذلك فهى أسباب لأحكام تترتب عليها فالثابتة كوجود شهوة الطعام و الشراب والوقاع والنظر والكلام والبطش و المشي وأشبه ذلك واذا كانت أسبابا لمسببات حكم بها الشارع فلا إشكال فى إعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما والمتبدلة منها مايكون متبدلا فى العادة من حسن إلى قبح وبالعكس مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع فهو لذوى المروءات قبيح فى البلاد المشرقية وغير قبيح فى البلاد المغربية فالحكم الشرعي يختلف لاختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح .أهـ
7 الوجيز ص256
والمقصود بالعرف المخالف للنص، ما كان مخالفا له من كل وجه بحيث يترتب علي الأخذ به إبطال العمل بالنص بالكلية ،كما في الأمثلة التي ضربناها أما إذا لم يكن بهذه الكيفية فلا يعد مخالفا للنص، فيعمل به في دائرته ،ويعمل
بالنص فيما عدا ما قضي به العرف،كما في عقد المستصناع، فهو في الحقيقة بيع معدوم ،وبيع المعدوم في الشريعة لا يجوز ،ولكن جاز الإستصناع لتعامل الناس بدون إنكار،فيعمل به العرف،ويمنع ما عداه آخذا بقاعدةالمعدوم لايجوز.اهـ
الوجيز فى اصول الفقه ص : 242
ذكر المالكية وهم اكثر الفقهاء أخذا بالمصالح المرسلة شروطا لابد من توا فرها فى المصلحة المرسلة لإمكان الاستناد اليها والاعتماد عليها, وهذه الشروط هي :
أولا : الملائمة اى أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع فلا تخالف أصلا من أصوله ةلا تنافى دليلا من أدلة أحكامه بل تكون منجنس المصالح التى قصد الشارع تحصيلها أوقريبة منها ليست غريبة عنهاز
ثانيا : أن تكون معقولة بذاتها بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقته بالقبولز
ثالثا : أن تكون الأخذ بها لحفظ ضرورى أولرفع حرج.
وهذه الشروط فىالواقع ضوابط للمصلحة تبعدها عن مزالق الهوى ونزوات النفوس ولكن ينبغى أن يضاف اليها شرطان اخران هما : أن تكون المصلحة التى تترتب على تشريع الحكم مصلحة حقيقية لاوهمية ,وأن تكون المصلحة عامة لاخاصة أى أن يوضع الحكم لمصلحة عموم الناس لامصلحة فرد معين أو فئة معينة.
8 أصول الفقه عبدالوهب خلاف 86-87
شروط الإحتجاج بها, من يحتجون بالمصلحة المرسلة إحتاطوا للإحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوي والتشهى ،ولهذا إشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة :
أولها-أن تكون مصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا إلي أن قال ثانيا-أن تكون مصلحة عامة ،وليست مصلحة شخصية , والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعا لأكبر عدد من الناس ،أو يدفع ضررا عنهم وليس لمصلحة فرد أو أفرد قلائل منهم ،فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خا صة بأمير أو عظيم ،بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم ، فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس.
ثالثا- أن لا يعا رض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع.
أصول الفقه عبد الوهاب خلف ص 316
فإن كانت الواقعة التى يراد معرفة حكمها قددل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلامجال للإجتهاد فيها والواجب ان ينفذ فيها مادل عليه النص .
المستصفى الجزء الأول ص 172-173
الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها فنقول المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد لبطلانها وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر لأنها حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة القسم الثاني ما شهد الشرع لبطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان إن عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر به فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي القسم الثالث ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا في محل النظر فلنقدم على تمثيله تقسيما آخر وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته فإن هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه بإيجاب القصاص أدبه حفظ النفوس وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنا إذ به حفظ النسل والأنساب وإيجاب زجر الغصاب والسراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتال والزنا والسرقة وشرب المسكر أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة فكقولنا المماثلة مرعية في استيفاء القصاص لأنه مشروع للزجر والتشفي ولا يحصل ذلك إلا بالمثل وكقولنا القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى الكثير فيقاس عليه النبيذ فهذا دون الأول ولذلك اختلفت فيه الشرائع أما تحريم السكر فلا تنفك عنه شريعة لأن السكر يسد باب التكليف والتعبد
الرتبة الثانية ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصلاح المنتظر في المآل وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها مصالح الخلق أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالإصهار وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا لا تزوج الصغيرة إلا من كفؤ وبمهر مثل فإنه أيضا مناسب ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح ولهذا اختلف العلماء فيه الرتبة الثالثة ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات مثاله سلب العبد أهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته من حيث أن العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك إياه فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة أما سلب ولايته فهو من مرتبة الحاجات لأن ذلك مناسب للمصلحة إذ ولاية الأطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بالخدمة فتفويض أمر الطفل إليه إضرار بالطفل أما الشهادة فتتفق أحيانا كالرواية والفتوى ولكن قول القائل سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه فإن ذلك لا يشم منه رائحة مناسبة أصلا وهذا لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الشرع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوى بل ذلك ينقص عن المناسب إلى أن يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوصا فيترك أو يحترز عنه بعذر أو تقييد كتقييد النكاح بالولي لو أمكن تعليله بفتور رأيها في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان واقعا في الرتبة الثانية ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكفؤ فهو في الرتبة الثالثة لأن ألأليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد لأن ذلك يشعر بتوقان نفسها إلى الرجال ولا يليق ذلك بالمروءة ففوض الشرع ذلك إلى الولي حملا للخلق على أحسن المناهج وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو أمكن تعليله بالإثبات عند النزاع لكان من قبيل الحاجات ولكن سقوط الشهادة على رضاها يضعف هذا المعنى فهو لتفخيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح بالأعلان والإظهار عند من له رتبة ومنزلة على الجملة فليلحق برتبة التحسينات فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول الواقع في الرتبتين الأخيرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل إلا أنه يجري مجرى وضع الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس وسيأتي أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد وإن لم يشهد له أصل معين ومثاله إن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا فيجوز أن يقول قائل هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف أنها ضرورة قطعية كلية وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا ضرورة فينا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها ليست قطعية بل ظنية وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها وكذلك جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح فإنه تنقدح الرخصة فيه لأنه إضرار به لمصلحته وقد شهد الشرع للأضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد والحجامة وغيرهما وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه إلى أن يجد الطعام فهو كقطع اليد لكن ربما يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع منه لأنه ليس فيه يقين الخلاص فلا تكون المصحلة قطعية فإن قيل فالضرب بالتهمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها قلنا قد قال بها مالك رحمه الله ولا نقول به لا لإبطال النظر إلى جنس المصلحة لكن لأن هذه مصلحة تعارضها أخرى وهي مصلحة المضروب فإنه ربما يكون بريئا من الذنب وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بريء فإن كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الأموال ففي الضرب فتح باب إلى تعذيب البريء فإن قيل فالزنديق المتستر إذا تاب فالمصلحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فماذا ترون قلنا هذه المسألة في محل الاجتهاد ولا يبعد قتله إذ وجب بالزندقة قتله وإنما كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون ترك دينهم بالنطق بكلمة الشهادة والزنديق يرى التقية عين الزندقة فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد فإن قيل رب ساع في الأرض بالفساد بالدعوة إلى البدعة أو بإغراء الظلمة بأموال الناس وحرمهم وسفك دمائهم بإثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره فماذا ترون فيه قلنا إذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دمه إذ في تخليد الحبس عليه كفاية شره فلا حاجة إلى القتل فلا تكون هذه المصلحة ضرورية فإن قيل إذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر على تخليد الحبس فيه مع تبدل الولايات على قرب فليس في إبقائه وحبسه إلا إيغار صدره وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والإغراء جدا عند الإفلات قلنا هذا الآن رجم بالظن وحكم بالوهم فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية والقتل بتوهم المصلحة
dikutip dari : hasil BM LBM-PPL ke 1 Th 2003
dikutip dari : hasil BM LBM-PPL ke 1 Th 2003
0 komentar:
Posting Komentar