Biasa terjadi di tengah masyarakat ketika ada konflik dengan yang lain mengucapkan kata-kata “Ora bakal tak sepuro” atau “sampai kiamatpun tak akan saya halalkan”. Semisal Zakki bersalah (menyakiti perasaan) Topan, atau pernah mengambil hartanya dengan jalan yang tidak halal dll, sampai akhirnya keluarlah ucapan seperti di atas dari mulut Topan. Setelah berjalan beberapa tahun terbukalah mata hati Zakki dan ia ingin bertobat dengan sungguh-sungguh dengan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan haqqul adami. Sebagai kesungguhan Zakki dalam tobatnya ia ingin menyerahkan (mengganti) apa yang pernah diambilnya dan iapun meminta maaf kepada Topan, tetapi entah karena faktor apa hingga Topan tidak mau menerima bahkan iapun tetap tidak mau memaafkan kesalahan Zakki.
Pertanyaan
a. Apa hukum tindakan seseorang (Topan) yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain (Zakki), juga tidak mau membebaskan haq adaminya ?
b. Apakah orang yang sudah mengembalikan apa yang sudah menjadi kewajibannya (haq adami), akan tetapi tidak diterima sudah terbebas dari tanggungannya (haqqul adami) ?
c. Bolehkah Topan mensyaratkan akan memaafkan asalkan Zakki memberi kompensasi berupa sejumlah uang (material)? Dan wajibkah Zakki memenuhi permintaan Topan ?
Jawaban
a. Hukumnya Khilafussunah.
Ibarat
1. أسنى المطالب الجزء الرابع ص 359
قوله تجب التوبة من المعصية ) شمل قوله المعصية الكبائر والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة (قوله لا يقدح في التوبة) إنما صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه
2. المحصول ج: 2 ص: 79 – 80
ثم إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين آخرين أحدهما أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بما يقتضيه الأمر على الوجه الذي يقتضيه الأمر فإن الأمر لو اقتضاه على سبيل الندب وأنت تأتي به على سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للأمر وثانيهما أن موافقة الأمر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الأمر حقا واجب القبول ومخالفته عبارة عن إنكار كونه حقا وجاب القبول سلمنا أن ما ذكرتم يدل على أن مخالفة الأمر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل على أنه ليس كذلك فإنه لو كان ترك المأمور به عبارة عن مخالفة الأمرلكان ترك المندوب مخالفة لأمر الله تعالى وذلك باطل لأن وصل الإنسان بأنه مخالف لأمر لله تعالى اسم ذم فلا يجوز إطلاقه على تارك المندوب سلمنا أن تارك المندوب مخالف للأمر فلم قلت إن مخالف الأمر مستحق للعقاب
3. الموسوعة الفقهية الجزء الحادى والثلاثون ص : 337
كفارة الغيبة - ذكر النووي والغزالي أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء أن يقلع عن المعصية في الحال وإن يندم على فعلها وأن يعزم أن لا يعود إليها , والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة لأن الغيبة حق آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه . وقد ذكر الشافعية وجهين في كونه هل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل أو لا بد أن يبين له ما اغتاب به ؟ أحدهما يشترط بيانه فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول والثاني : لا يشترط لأن هذا مما يتسامح فيه فلا يشترط علمه بخلاف المال . والأول أظهر لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منها لكن قال العلماء : ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات وهو قول الحسن في الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال والدليل على ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله (كفارة من اغتبته أن تستغفر له) وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير وصحح الغزالي قول عطاء في جواب من سأله عن التوبة من الغيبة وهو أن تمشي إلى صاحبك فتقول له كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت وأما قول القائل : العرض لا عوض له , فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال , فكلام ضعيف , إذ قد وجب في العرض حد القذف وتثبت المطالبة به بل في الحديث الصحيح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال (من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه) وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها طويلة الذيل قد اغتبتيها فاستحليها فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه , فإن كان غائبا أو ميتا فينبغي أن يكثر الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات وذكر النووي في الأذكار أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئ المغتاب منها ولا يجب عليه ذلك , لأنه تبرع وإسقاط حق فكان إلى خيرته ولكن يستحب له استحبابا مؤكدا ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى وقال : إن الصواب هو الحث على الإبراء من الغيبة
b. Pengembalian seperti itu sudah dianggap cukup kalau kemudian diserahkan pada hakim.
c. Mauquf
Ibarat
1. المجموع الجزء 9 ص428
(فرع) قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يتراضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة , فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رفع التائب الأمر إلى القاضي ليقبض عنه , فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك , فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك , ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك , فإذا فعل ذلك حل له الباقي فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شيء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبدال والتوبة .
2. مغني المحتاج الجزء 4 ص 440
تنبيهات الأول لو عبر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل ثم التلف ويشمل المال والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين أو طلب العفو فإن لم يعلم وجب إعلامه بالقصاص فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت وكذلك حد القذف وأما الغيبة فإن بلغت المغتاب اشترط أن يأتيه ويستحل منه فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار كما قاله الحناطي في فتاويه ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك أنه لا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة قوما وهو الإيذاء وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة قال في زيادة الروضة فيه وجهان سبقا في كتاب الصلح اهـ ولكنهما إنما سبقا في كتاب الضمان ولم نرجح منهما شيئا ورجح في الأذكار عدم الاكتفاء والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول قال الشيخ عماد الدين الحسباني وقد يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال وفي كلام الحليمي وغيره الاقتصار على الجواز وحديث كلام الأذكار في باب الضمان ولكن الفرق بينهما وبين الأموال أظهر والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكراهته لم يبعد التنبيه الثاني قضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة الروضة عن الإمام تركها إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان تأخر ذلك معصية أخرى تجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى التنبيه الثالث كان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح ثم تعذر الرد قال الزركشي فينبغي أن يكون قوله إن تعلقت بآدمي أعم مما تمحض حقا له أو لم يتمحض وفيه حق الله تعالى كالزكاة إذا تمكن من إخراجها فلم يفعل وكذا الكفارات قاله البندنيجي والمراد التي يجب إخراجها على الفور وحينئذ فلا يقال إن تقييده بالآدمي يخرج حقوق الله تعالى كالزكاة التنبيه الرابع أن مقتضى كلامه أن المعصية القولية لا يشترط فيها ذلك بل يكفي القول وليس مرادا بل الثلاثة الأول ركن في التوبة لكل معصية قولية كانت أو فعلية وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنا وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليستوفي منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقربه ليستوفي منه التنبيه الخامس أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقد قدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع التنبيه السادس من مات وله ديون أو مظالم ولم تتصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه كما قاله القاضي خرج عن المطل التنبيه السابع تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجحه ابن المقري التنبيه الثامن أن من شروط التوبة زيادة على ما مر كونها لله تعالى فلو تاب عن معصية مالية لفقره أو شحه أو نحو ذلك لم تصح توبته وكونها قبل وصوله إلى الغرغرة أو الاضطرار بظهور الآيات كطلوع الشمس من مغربها قاله البلقيني التنبيه التاسع أن سقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوط الكفر بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع قال في أصل الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإن توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر اهـ كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الإيمان لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة
Di kutip dari :
Hasil-hasil bahtsul masa-il
PADA PENUTUPAN AKTIFITAS LBM-PPL
Kamis Tgl. 5 Agustus 2004 M/ 18 J. Akhir 1425 H
Komisi. A
0 komentar:
Posting Komentar