Latar Belakang Mas/alah
Ahmadi mempersilahkan kepada masyarakat untuk membangun sebuah pesantren di atas tanah miliknya tanpa diwakafkan, sebagai respon atas tawaran tersebut banyak masyarakat berantusias menyumbangkan amal jariyahnya.  Selang beberapa tahun, bangunan tersebut ditempati burung walet yang hasilnya cukup besar.


Pertanyaan :
1.     Milik siapakah sarang dan burung walet  ?
2.     Bagaimana status tanah dan bangunan tersebut  ?
3.     Bolehkah Ahmadi memanfa’atkan bangunan tersebut ? (semisal untuk garasi mobil)

PP. Lirboyo
Lirboyo Kota Kediri

Rumusan Jawaban :
1.     Burung walet menjadi hak milik madrasah kalau dibangun dengan tujuan agar ditempati burung walet atau dengan tujuan untuk dimiliki madrasah.  Kalau tidak ada tujuan memiliki, maka madrasah lebih berhak untuk memilikinya.

Referensi :
                 1.           Bughyatul Mustarsyidin hal. 65
                 2.           Al Qulyubi Juz 2 hal. 101
                 3.           Assyarwani Juz 6 hal. 249 & 239
                 4.           Roudlotut Tholibin Juz 2 hal. 255
                 5.           Al Jamal ‘Alal Manhaj Juz 5 hal. 245
                 6.           I’anatut Tholibin juz 3 hal. 180 – 181

1.  بغية المسترشدين ص : 65
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأحوال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل وحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر والقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة والقرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لايجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ماقبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى الصرف .اهـ
2.  القليوبى الجزء الثانى ص : 101
(ولايصح إلا بلفظ) كغيره من التمليك (وصريحه وقفت كذا على كذا) .(قوله إلا بلفظ) نعم قد مر أنه تكفى النية فى البئر والمسجد فى الموات ومثله ما يأخذ من الناس أموالا ليبنى بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد أما آلة بناء ذلك فهى لايزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها فى محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هو للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبلها وإلا فهى عارية اهـ
3.  الشروانى الجزء السادس ص : 249
قال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة (قوله على طريقة ضعيفة) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط. اهـ
4.  الشروانى الجزء السادس ص : 239
(لو وقف بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة) إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا (لهما فالأصح جوازه) لأنه مملوك ينتفع به مع بقاء عينه وإن كان معرضا للقلع باختيار مالك الأرض المؤجر أو المعير له لأنه بعده وقف بحاله.
5.  روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 255
ولو وقع صيد فى أرضه وصار مقدورا عليه أو عشش طائر فيها وباض وفرخ وحصلت القدرة على البيض والفرخ لم يملكه على الأصح وبه قطع فى التهذيب - إلى أن قال - ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر فعشش فيها طير أو ووقعت الشبكة من يده بغير قصد فتعقل بها صيد فوجهان لأنه وجد فى الأولى قصد لكنه ضعيف وفى الثانية حصل استيلاء بملكه لكن بلا قصد والأصح أنه يملك فى الأولى دون الثانية اهـ
6.  حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 245
وخرج بقصدا ما لو وقع فى ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ ( ولم يقصده ) أى التملك به أى بالتوحل والتوحل هو الوقوع فى الوحل لكن المراد سببه وهو صنع الوحل وتحصيله لأنه الذى هو فعل الشخص فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه اهـ
7.  إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 180 – 181
والخلاف فى الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها (قوله ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية فى الموقوفة أى ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجرى فيها أيضا اهـ

2.     Status tanahnya tetap menjadi milik Pak Ahmadi sebagai barang pinjaman selama tidak diniati wakaf. Bangunan tersebut menjadi barang wakaf jika nadzir atau penyumbang mewakafkan dengan shighot shorih atau shighot kinayah yang disertai mewakafkan. Hukum ini berlaku, bila barang yang dijariyahkan berupa barang-barang yang sah diwakafkan dan menjadi milik madrasah dengan status shodaqoh bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Referensi :
                 1.           Bughyatul Mustarsyidin hal. 65
                 2.           Ianatut Tholibin Juz 3 hal 127
                 3.           Assyarwani Juz 8 hal. 164
                 4.           Syarhu Wajiz Juz 6 hal. 263
1.  بغية المسترشدين ص : 65
فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر والقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة والقرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لايجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ماقبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى الصرف اهـ
2.  إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 127
صح من ذى تبرع  إعارة عين لانتفاع مع بقاء عينه مملوك بلفظ يشعر بإذن فيه - إلى أن قال - كأعرتك وأبحتك اهـ
3.  الشروانى الجزء الثامن ص : 164
(فرع) ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلاف بدل الموقوف المنشئ لوقفه هو الحاكم كما مر اهـ
4.  شرح الوجيز الجزء السادس ص:  263
أحدها أن يقول وقفت كذا أو حبست أو سبلت أو أرضى موقوفة أو محبوسة أو مسبلة فكل ذلك صريح – إلى أن قال – أن التحبيس والتسبيل كنايتان لأنهما لم يشتهر اشتهار الوقف وعنه رواية أخرى إن التحبيس صريح والتسبيل كناية لأن التسبيل من السبيل وهو مبهم والتحبيس حبس الملك فى الرقبة عن التصرفات المزيلة وهو معنى الوقف إهـ

3.     Pak Ahmadi tidak boleh memanfaatkan bangunan tersebut kecuali untuk hal-hal yang berkait dengan kesejahteraan madarsah. Semisal untuk pengasuh atau pengurus madrasah.

Referensi :
                 1.           Bughyatul Mustarsyidin hal. 65 & 66
                 2.           I’anatut Tholibin juz 3 hal. 183
1.  بغية المسترشدين ص : 65
(مسئلة ب) يجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب المصلين إن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته اهـ
2.  بغية المسترشدين ص : 66
(مسئلة ك) قال الخطيب فى المغنى ويصرف الموقوف على المسجد وقفا مطلقا على عمارته فى البناء والتجصيص المحكم والسلم والسوارى للتظليل بها والمكانس والمساحى لينقل بها التراب وفى ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضر بالمارة وفى أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقى فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقصه بل لو وقف عليه لم يصح اهـ
3.  إعلنة الطالبين الجزء الثالث ص : 184
وفى ع ش ما نصه : وقع السؤال فى الدرس عما يوجد من الأشجار فى المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا ماذا يفعل فيه إذا جف فالجواب أن الظاهر من غرسه فى المسجد أنه موقوف لما صرحوا به فى الصلح من أن محل جواز غرس الشجر فى المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين وأنه غرسه لنفسه لم يجز وأن يضر بالمسجد اهـ
Dikutip dari
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP V
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Gedongsari Prambon Nganjuk
04 – 05 Oktober 2000
KOMISI A

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top