Seringkali kita dengar keputusan hukum syara’ yang berbeda beda ( jawaz, makruh, haram ) dengan tendensi timbul keserupaan ( تشبه ) dengan kebiasaan adat dari golonganj, etnis, gender, tertentu. Dan dalam perkembanganya adat/kebiasaan tersebut tidak menjadi ciri khas dari golongan tertentu.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah penyerupaan ( tasyabbuh ) secara definitif di dalam menimbulkan konsekwensi hukum ( jawaz, makruh, dan haram ) menurut prespektif hukum fiqh ?
b. Apabila suatu kebiasaan sudah tidak menjadi ciri khas karenan banyaknya golongan lain melakukan hal yang sama, apakah melakukan hal tersebut masih dikatakan tasyabbuh ?
( Pengurus FBMPP )
Rumusan Jawaban
a. Melakukan sesuatu yang bisa dianggap menyerupai kebiasaan atau adat dari golongan, etnis, jender, tertentu baik disengaja atau tidak. konsekwensi hukumnya haram bila ada unsur kesengajaan dan boleh atau makruh ketika tidak ada kesengajaan atau maksud tertentu untuk menyerupai.
Referensi :
1. Hawasyi Syarwani Juz III hal 26
2. Buhyatul Mustarsyidin 282 – 283
3. Faidul Qodir Juz V hal 104
4. Faidul Qodir Juz V 269
1. حواشي الشرواني الجزء الثالث ص: 26 دار الفكر
وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ
2. بغية المسترشدين ص: 283-284 دار الفكر
( مسئلة ) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه فى الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة وتبعه الرملى فى النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر أو يغلب اختصاصه به فى المحل الذى هما فيه. - إلى أن قال – وما ذكره من التصفيق وما بعده فقد اختلف فى تحريمه أما التصفيق باليد خارج الصلاة من الرجل فقال م ر بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء ومال ابن حجر إلى كراهته ولو بقصد اللعبب وأماالضرب بالدف فصرح ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة ونقل عن بعض مشايخنا حرمته إن أكثر منه أم هو بتكسر وتثن فحرام مطلقا حتى على النساء كما صرح به فى كف الرعاع إلخ
3. فيض القدير الجزء السادس ص: 104 المكتبة التجارية الكبرى
من تشبه بقوم أى تزيا فى ظاهره بزيهم وفى تعرفه بفعلهم وفى تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم فى ملبسهم وبعض أفعالهم أى وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبى فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه فى أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات فى نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة التى هى سنة وهى الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم فى الهدى الظاهر فى هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة فى الهدى فى الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين تعود إلى موافقة ما فى الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها هذا الحديث وما أشبهه وقال ابن تيمية هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم فكما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك في اللباس.
4. فيض القدير الجزء الخامس ص: 269 المكتبة التجارية الكبرى
لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل فيه كما قال النووى حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه لأنه إذا حرم فى اللباس ففى الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه فى لباس اختص به المشبه بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن قال جمع ليس المراد هنا حقيقة اللعن بل التنفير فقط ليرتدع من سمعه عن مثل فعله ويحتمل كونه دعاء بالإبعاد وقد قيل إن لعن المصطفى لأهل المعاصي كان تحذيرا لهم عنها قبل وقوعها فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فقد دخل فى عموم شرطه حيث قال سألت ربى أن يجعل لعنى له كفارة ورحمة د ك فى اللباس عن أبى هريرة قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبى فى التلخيص وقال في الكبائر إسناده صحيح وقال فى الرياض إسناده صحيح لعن الله الرجلة من النساء أي المترجلة وهو بفتح الراء وضم الجيم التى تتشبه بالرجال فى زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم أو غير ذلك أما فى العلم والرأى فمحمود ويقال كانت عائشة رجلة الرأى قال الذهبى فتشبه المرأة بالرجل بالزى والمشية ونحو ذلك من الكبائر ولهذا الوعيد قال ومن الأفعال التى تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت الثياب وتطيبها بنحو مسك وعنبر ولبسها المصبغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من الفضائح د فى اللباس عن عائشة وسكت عليه أبو داود ورمز المصنف لحسنه وأصله قول الذهبى فى الكبائر إسناده حسن.
5. قرة العين ص: 323
ما قولكم فى الرجل يلبس إزار المرأة او المرأة تلبس لباس الرجل أو تلبس يبلونا او ثوبا مثل ثوب الرجل شكلا وصورة فهل ذلك كله داخل فى الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المراة او المرأة تلبس لبسة الرجل او لا ؟ والله الهادى إلى الصواب : أن لباس الرجل الخاص به إذا لبسته المرأة وصارت بحيث أنها سببه تشبه الرجل وقصت التشبه به فتكون داخلة فيما ورد فى الحديث من الوعيد الشديد وكذلك الرجل إذا لبس لباس المراة الخاص به بحيث يظهر أمام الناس كأنه امراة وقصد التشبه بذلك فإنه يدخل فى الوعيد الشديد المذكور ففى الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والله سبحانه وتعالى اعلم .
b. Sudah tidak termasuk kategori tasyabuh karena sudah tidak menjadi ciri khas
Referensi :
1. Hasyiatus Syarwani Juz II hal 420
2. Faidul Qodir Juz V hal 271
3. Fathul Bari Juz X hal 274 - 275
1. الشرقاوى على التحرير الجزء الثانى ص: 430
( قوله والمترجلات ) اى المتشبهات بالرجال فى أقوالهن وأحوالهن كلبس الطرابيس إلا إن غلب عرف بلبس ذلك للرجال والنساء كما هو حاصل الآن بمصرى فهو جائز لهن.
2. فيض القدير الجزء الخامس ص: 271
لعن الله لمتشبهات من النساء بالرجال فيما يختص به من نحو لباس وزينة وكلام وغير ذلك والمتشبهين من الرجال بالنساء كذلك قال ابن جرير فيحرم على الرجل لبس المقانع والخلاخل والقلائد ونحوها والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما أشبهه قال ويحرم على الرجال لبس النعال الرقاق التي يقال لها الحذو والمشي بها في المحافل والأسواق اهـ وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء أما اليوم فالعرف كما ترى أنه لا اختصاص وقال ابن أبي جمرة ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في الخير وحكمة لعن من تشبه إخراجه الشيء عن صفته التي وضعها عليه أحكام الحكماء.
3. فتح الباري الجزء العاشر ص:274- 275 دار المعرفة
وقد ثبت أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كما تقدم معلقا في كتاب الجهاد من حديث بن عمرو وصله أبو داود وعند الترمذي من حديث أنس ليس منا من تشبه بغيرنا وقد ثبت عند مسلم من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال يتبعه اليهود وعليهم الطيالسة وفي حديث أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة فقال كأنهم يهود خيبر وعورض بما أخرجه بن سعد بسند مرسل وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطيلسان فقال هذا ثوب لا يؤدي شكره أخرجه وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره بن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون لقوم وتركه بالعكس ومثل بن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان
Di kutip dari : FBMPP IV di ponpes mamba’ul ma’arif denanyar jombang
0 komentar:
Posting Komentar