LATAR BELAKANG
Sudah menjadi hal yang biasa setiap ahir Romadlon di masjid masjid desa di adakan panitia zakat, dalam pelaksanaanya panitia hanya menerima zakat berupa beras (  قوت البلد   ) .Namun  ada beberapa muzakki yang membayar zakat dengan uang, selanjutnya uang tersebut oleh panitia digunakan membeli beras ( beras yang dibeli hasil dari muzaki yang lain ) yang mana uang tersebut digunakan operasional zakat.

Pertanyaan
a.      Bagaimana menurut presfektif hukum fiqh tindakan panitia zakat tersebut ?
b.      Sudah gugurkah kewajiban muzakki ?
c.      Apabila sudah terjadi, bagaimnakah solusinya ?
( PP. Pacul Goang )
Rumusan Jawaban
a.      Panitia zakat tidak boleh menjual harta zakat.
Referensi :
1.                  Al Majmu’ Juz IX hal 258 – 259
2.                  Al Majmu’ Juz VI hal 176
3.                  Al Anwar   Juz I    hal 155
1.      المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 258-259  المكتبة السلفية
( ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تبع ما ليس عندك " ولأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك فىالماء ) (الشرح ) حديث حكيم صحيح رواه أبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه غيرهم باسانيد صحيحة. قال الترمذى هو حديث حسن وقول المصيف ن غير إذن يريد من غير إذن شرعى فيدخل فيه الوكيل والوالى والوصى وقيم القاضى فى بيع مال المحجور عليه والقاضى ونائبه فى بيع مال من توجه عليه أداء دين وامتنع من بيع ماله فى وفائه فكل الصور يصح فيها البيع لوجود الإذن الشرعى ويخرج منه إذن  المحجور عليه لصغر أو فلس أو سفه أو رهن فإنه لو أذن لأجنبى فى البيع لم يصح مع أنه مالك وجملة القول في هذا الفصل أنه سبق أن شروط المبيع خمسة منها أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له فإن باشر العقد ليفسه فشرطه كونه مالكا للعين وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة فشرطه أن يكون لذلك الغير فلو باع مال غيره بغير إذن ولا ولا ية فقولان (الصحيح) أن العقد باطل وهذا يصه فى الجديد وبه قطع المصنف وجماهير العراقين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين لما ذكره المصنف وسنزيده دلالة فى فرع مذاهب العلماء إن ساء الله تعالى ( والقول الثانى ) وهو القديم أنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغا وهذا القول حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم المحاملى فى اللباب والشاسى وصاحب البيان وسيأتى دليله إن شاء الله تعالى فى فرع مذاهب العلماء.
2.      المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 176  المكتبة السلفية
(فرع ) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل الرشد ولا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة فى مواضع للضرورة. قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقه ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال أن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقه الثمن فعله والمذهب الأول. قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم .
3.       الأنوار الجزء الأول ص: 155
ولايجوز للإمام والساعى بيع الزكاة إلا لضرورة كالإشراف على التلف أو خطر الطريق أو الاحتياج إلى مؤنة النقل ولو كان الواجب شاة او غيرها لم يكن للمالك ولا للامام بيعها وقسمة الثمن  علي المستحقين بل يجمعهم ويدفعها اليهم او الي واحد منهم بإذن الأخرين او من غيرهم بإذنهم ولو باع بطل إلا إذا تعذر جمعهم فيجوز البيع ( قوله فيجوز البيع ) أى من المالك والإمام للضرورة. 

b.      Kewajiban orang yang zakat (  مزكى )  sudah gugur apabila yang diberikan berupa beras.apabila yang diberikan berupa uang maka tidak gugur karena beras yang dibeli adalah beras zakat ( menjual sesuatu yang bukan miliknya )  .

Referensi :
1.                  Nihayatuzzain hal 178
2.                  Roudlotuttholibin Juz II hal 338


1.      نهاية الزين ص: 178 دار الفكر
وجاز كما قال الجرجاني لكل من أحد الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن شريكه الآخر ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك و جاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز توكيل كافر وصبي أي مميز في إعطائها لمعين أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك.
2.      روضة الطالبين الجزء الثانى ص: 338
ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة فليس للمالك أن يبيعها ويقسم الثمن بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم في التهذيب فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى أن يبيع باع وفرق الثمن عليهم قلت وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم
c. Bagi orang yang terlanjur menyetorkan uang kepada panitia untuk dibelikan beras harus mengulangi zakatnya, dan boleh menarik kembali uangnya. Apabila uang sudah tidak ada maka  panitia wajibmengganti.
Untuk solusinya :
-        Ikut pada pendapatnya Ibnu Hajar Atau madzhab Hanafi yang memperbolehkan zakat                 dengan uang ( Qimah )
-        Panitia menyediakan beras selain beras zakat

Referensi :
1. Ghoyatut Talhis 50 - 51
2. I’anatut Tholibin Juz II hal 201
3. Al Majmu’ Juz VI  hal 175-176

1.      غاية تلخيص المراد ص: 50-51 دار الفكر
( مسألة ) لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بالقبض المستحق لها بإذن المالك عند حج وخالفه م ر فقال ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبى أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها الممستحق ثم علم المالك اجزأته لكن اعترضه الرشيدى بقوله انظر هذا مع ما مر له أنه لايد من تعيين المدفوع إليه لهما اى الصبى والكافر إهـ
2.      إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 201  دار الفكر
 وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله في المجموع ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام في الصور كلهاإهـ قوله ولا يضمن الإمام أي ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر قوله بل يسترد المدفوع أي إن بقي فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن أفاده في شرح الروض قوله وما استرده إلخ أي والذي استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين.
Di kutip dari : FBMPP IV di ponpes mamba’ul ma’arif denanyar jombang

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top