Disuatu daerah, tepatnya dikaki gunung kelud. Terdapat perkebunan kopi, yang dahulu dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah Kolonial Belanda. Lalu dikemudian hari setelah bangsa Indonesia merdeka, perkebunan tersebut langsung dikelola atau digarap (jawa) oleh para penduduk sekitarnya. Namun kemudian baru-baru ini ada peraturan pemerintah daerah yang berbunyi: Bagi penduduk / Masyarakat yang mengolah atau menggarap kebun diharuskan untuk menyetorkan 50 % dari hasil perkebunan tersebut.
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum menggarap / mengelolah perkebunan tersebut diatas menurut tinjauan Fiqh ?
b. Bagaimanakah Fiqh mensikapi peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan bagi pengelola untuk menyetorkan sebagian dari hasil perkebunan tersebut terhadapnya ?
Tafsil :
· Kalau bumi Islam itu rusak dan setelah itu diketahui pemiliknya maka dikembalikan pada pemiliknya atau ahli warisnya walaupun orang tersebut kafir ( memiliki dengan cara istilak ).
· Kalau bukan ahli maka boleh menggarap tanah tersebut dengan syarat dapat rekomendasi dari Imam.
المجموع المجلد الخامس العشر ص: 250 المكتبة السلفية
فصل وأما الموات الذى جرى عليه الملك وباد أهله ولم يعرف مالكه ففيه ثلاثة أوجه.
( أحدها ) أنه يملك بالإحياء لما روى طاوس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " عادى الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم بعد, ولأنه إن كان فى دار الاسلام فهو كاللقطة التى لا يعرف مالكها. وإن كان فى دار الحرب فهو كالركاز.
( والثانى ) لا يملك لأنه إن كان فى دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمى أو لبيت المال, فلا يجوز احياءه, وإن كان فى دار الحرب جاز أن يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة, فلا يحل ماله, ولا يجوز تمسكه.
( والثالث ) أنه إن كان فى دار الإسلام لم يملك, وان كان فى دار الحرب ملك, لأن ما كان فى دار الإسلام فهو فى الظاهر لمن له حرمة, وما كان فى دار الحرب فهو فى الظاهر لمن لا حرمة له: ولهذا ما يوجد فى دار الحرب يخمس وما يوجد فى دار الاسلام يجب تعريفه, وإن قاتل الكفار عن ارض ولم يحيوها ثم ظهر المسلمون عليها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز أن تملك بالاحياء, بل هى عنيمة بين الغانمين, لأنهم لما منعوا عنها صاروا فيها كالمتجرين, فلم تملك بالاحياء ( والثانى ) أنه يجوز أن تملك بالاحياء لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.
حواشى الشرونى الجزء السادس ص: 202
( وما ) عرف انه ( كان معمورا ) فى الماضى وان كان الآن خرابا ( فلمالكه ) ان عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فانه يملك بالاحياء ( فان لم يعرف ) مالكه دار كان او قرية بدارنا ( والعمارة اسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) امره للإمام فى حفظه او بيعه
نهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 332
نعم ما أعرض عنه الكفار قبل القدرة عليه فإنه يملك بالإحياء كما قاله الماوردى, ولا ينافيه قولهم الأملاك لا تزول بالأعراض إذ محله فى أملاك محترم. أما الحربى فملكه معرض للزوال فيزول به, وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل الحربى باقيا إلى اسبيلائنا عليه ولا كذلك هنا ( فإن لم يعرف ) مالكه دار كان أو قرية بدارنا ( والعمارة اسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) يرحع فيه إلى رأى الإمام من حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجى وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما فى البحر وجرى عليه فى شرح المهذب فى الزكاة قال للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها : أى إن رأى مصلحة سواء أقطع رقبتها أم منفعتها إلخ
فيض القدير ج: 6 ص: 40
من أحيا أرضا ميتة بالتشديد قال العراقي لا التخفيف لأنه إذا خفف حذف منه تاء التأنيث والميتة والموات أرض لم تعمر قط ولا هي حريم لمعمور قال القاضي الأرض الميتة الخراب التي لا عمارة بها وإحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها فله فيها أجر قال القاضي ترتب الملك على مجرد الإحياء وإثباته لمن أحيى على العموم دليل على أن مجرد الإحياء كاف في التمكن ولا يشترط فيه إذن السلطان وقال أبو حنيفة لا بد منه وما أكلت العافية أي كل طالب رزق آدميا أو غيره منها فهو له صدقة استدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات لأن الأجر ليس إلا للمسلم وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى به في الدنيا قال ابن حجر والأول أقرب للصواب وهو قضية الخبر إذ إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي حم ن في الإحياء حب والضياء المقدسي كلهم من حديث عبيد الله بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله وصرح ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه وسماعه من جابر
فيض القدير ج: 6 ص: 39
من أحيا أرضا ميتة بالتشديد قال العراقي لا التخفيف لأنه إذا خفف حذف منه تاء التأنيث والميتة والموات أرض لم تعمر قط ولا هي حريم لمعمور قال القاضي الأرض الميتة الخراب التي لا عمارة بها وإحياؤها عمارتها شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها فله فيها أجر قال القاضي ترتب الملك علي مجرد الإحياء وإثباته لمن أحيى على العموم دليل علي أن مجرد الإحياء كاف في التمكن ولا يشترط فيه إذن السلطان وقال أبو حنيفة لا بد منه وما أكلت العافية أي كل طالب رزق آدميا أو غيره منها فهو له صدقة استدل به ابن حبان على أن الذمي لا يملك الموات لأن الأجر ليس إلا للمسلم وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى به في الدنيا قال ابن حجر والأول أقرب للصواب وهو قضية الخبر إذ إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي حم ن في الإحياء عب والضياء المقدسي كلهم من حديث عبيدالله بن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله وصرح ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه وسماعه من جابر من أحيا أرضا ميتة أي لا مالك لها يقال أحيا الأرض يحييها إحياء إذا أنشأ فيها أثرا وهذا يدل على أنه اختص بها تشبيها للعمارة في الأرض الموات بإحياء حيوان ميت والأرض الميتة والموات التي لا عمارة فيها ولا أثر عمارة فهي على أصل الخلقة وإحياؤها إلحاقها بالعامر المملوك فهي له أي يملكها بمجرد الإحياء وإن لم يأذن الإمام عند الشافعي حملا للخبر على التصرف بالفتيا لأنه أغلب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وحمله أبو حنيفة على التصرف بالإمامة العظمى فشرط إذن الإمام وخالفه صاحباه وليس لعرق بكسر العين وسكون الراء ظالم حق بإضافة عرق إلى ظالم فهو صفة لمحذوف تقديره لعرق رجل ظالم والعرق أحد عروق الشجر أي ليس لعرق من عروق ما غرس بغير حق بأن غرس في ملك الغير بغير إذن معتبر حق وروي مقطوعا عن الإضافة بجعل الظلم صفة للعرق نفسه على سبيل الاتساع كأن العرق بغرسه صار ظالما حتى كأن الفعل له قال ابن حجر وغلط الخطابي من رواه بالإضافة وقال
مغني المحتاج ج: 2 ص: 361
كتاب إحياء الموات وما يذكر معه قال الرافعي في الشرح الصغير الموات الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحد وقال الماوردي و الروياني حد الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد وكلام المتن يوافق ذلك حيث قال هنا الأرض التي لم تعمر قط وقال فيما بعد ولا يملك بالإحياء حريم معمور والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر من عمر أرضا ليست لاءحد فهو أحق بها رواه البخاري والتمليك به مستحب كما ذكره في المهذب ووافق عليه المصنف لحديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو صدقة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصل شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها وحكمها إن كانت تلك الأرض ببلاد الإسلام فللمسلم أي يجوز له تملكها بالإحياء وإن لم يأذن له فيه الإمام اكتفاء بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت به الأحاديث المشهورة ولأنه مباح كالإحتطاب والإصطياد لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الإعتراض على الأئمة.
تحفة المحتاج ج: 2 ص: 293
كتاب إحياء الموات 1302 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري 1303 وعن جابر رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا أرضا ميتة فله فيها والرقي وما أكله العوافي منها فهو صدقة رواه النسائي وصححه ابن حبان وقال طلاب الرزق.
تحفة المحتاج ج: 2 ص: 578
1779 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار تقدم في إحياء الموات 1780 وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال تقدم في البيع.
بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
( مسألة ك ) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 24–25 دار الفكر
( تنبيه ) قال المغنى: يحرم التسعير – ولو فى وقت الغلاء – بأن يأمر الوالى السوقة أن لا يبيعوا إلا بكذا, للتضييق على الناس فى أموالهم. وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالأطعمة, وهو كذلك. فلو سعر الإمام: عزر مخالفه – بأن باع بأزيد مما سعر, لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة, وصح البيع. اهـ
0 komentar:
Posting Komentar