UURI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup ”hasil pendapatan dan jasa”. Pendapatan itu mencakup gaji, honorarium dsb. Jenis jasa dimasukkan jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pengundangan, komisaioner dll. Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor dll.
Pertanyaan :
a. Apakah hasil pendapatan dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat menurut syari’ah ?
b. Apakah pembebanan zakat terhadap hasil pendapatan dan jasa oleh hukum negara (UU) setaraf dengan pembebanan oleh syari’ah Islam ?
c. Sekira terbeban zakat, bagaimana penggolongan ke dalam ”mal zakawi” dan beberapa ketetapan standar nishob yang harus dipedomani ?
d. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung perbulan oleh Badan Amil Zakat tertentu ?
Rumusan Jawaban :
- Hasil pendapatan dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat apabila dalam transaksi ada tujuan atau niat untuk mengembangkan hasinya ( niat tijaroh )
Referensi :
1. تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء الثالث ص: 295 – 297 دار صادر
(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة) محضة وهى ما تفسد بفساد عوضه (كشراء) بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه ان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن آجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتى فيه ما مر ويأتى أو عرضا فإن استهلكه أو نوى فنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا فى كل عام وكاقتراض كما شمله كلامهم لكن قال جمع متقدمون لا يصير للتجارة وإن اقترنت به النية لأن مقصوده أى الأصلى الارفاق لا التجارة وكشراء نحو دباغ أو صبغ ليعمل به للناس بالعوض وإن لم يمكث عنده حولا لا لامتعة نفسه ولا نحو صابون وملح اشتراه ليغسل أو يعجن به للناس فلا يصير مال تجارة فلا زكاة فيه وإن بقى عنده حولا لأنه يستهلك فلا يقع مسلما لهم أى من شأنه ذلك وبعد هذا الاقتران لا يحتاج لنيتها فى بقية المعاملات ويظهر أن يعتبر فى الاقتران هنا باللفظ أو الفعل المملك ما يأتى فى كتاب الطلاق (وكذا) المعاوضة غير المحضة وهى التى لا تفسد بفساد المقابل ومنها المال المصالح عليه عن دم و (المهر وعوض الخلع) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة لصدق المعاوضة بذلك كله (فى الأصح) قول المتن (إذا اقترنت نيتها الخ) أى نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثانى فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا وجزء منه حقيقة لا ناشىء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه فى نباته كسريان أجزاء الدباغ فى الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التى زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتى عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التى زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة فى عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتى عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفى الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصرى فى زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففى التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اهـ فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال تجارة وإنما أطلت فى المقام لكثرة الأوهام قول المتن (بكسبه) وكذا فى مجلس العقد كما استقر به فى الإمداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفى البجيرمى عن الحلبى والإطفيحى ما يوافقه ويأتى ما يتعلق به.
2.كفاية الأخيار الجزء الأول ص: 178 دار إحياء الكتب العربية
ولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة، وكذا الحكم إذا كان تصرفه فى المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة، فإذا أردت معرفة ما يصير مال تجارة وما لا يصير فاحفظ الضابط وقل كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة، فإن لم يكن معاوضة أو كانت ولكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة،ولهذا تتمة تأتى عند كلام الشيخ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به والله أعلم.
3.با فضل الجزء الثانى ص: 96
فإذا أجر نفسه بعوض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال التجارة .
- Kalau UU tersebut diterapkan pada orang orang yang tepat ( orang yang terkena beban zakat secara syara’ maka UU tersebut dapat dibenarkan ( sesuai syara’ ) . namun bila UU tersebut diterapkan pula pada orang yang tidak terkena beban zakat secara syara’ maka UU tersebut tidak sah ( batal ).
Referensi:
1.بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
2.غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 263 دار الفكر
( مسألة ) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا.
3.بغية المسترشدين ص: 271 دار الفكر
( فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها تجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ
4.التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول ص: 223 مؤسسة الرسالة
191- حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة : إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها، أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعة، فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقا، وليس لأحد أن يطيعه بل على كل مسلم أن يحاربها.
- Mengikuti zakatnya مال التجارة
Referensi:
1.إعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 152 دار الفكر
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة زيادة على ما مر فى زكاة النقدين أحدهما أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة وذلك لأن المعاوضة قسمان محضة وهى ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء وغير محضة وهى ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح ثانيها أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة فى صلب العقد أو فى مجلسه وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة إن لم يجددها فى كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال ثالثها أن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع رابعها مضى حول من الملك خامسها أن لا ينض جميعه أى مال التجارة من الجنس ناقصا عن النصاب في أثناء الحول فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة فابتداء الحول يكون من الشراء سادسها أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع اهـ ملخصا من البجيرمى وقوله قيمة العرض بفتح العين وسكون الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال ويطلق أيضا على ما قابل الطول وبضم العين ما قابل النصل فى السهام وبكسرها محل الذم والمدح من الإنسان وبفتح العين والراء معا ما قابل الجوهر واحترز بقوله قيمة عن نفس العرض فلا يجوز إخراج زكاته منه (واعلم) أن مال التجارة يقوم آخر الحول بما ملك به إن ملك بنقد ولو فى ذمته فإن ملك بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد وقوله فى مال تجارة متعلق بيجب ولا يخفى ما فى عبارته من الركاكة إذ العرض الذى يجب ربع عشر قيمته هو مال التجارة ولو حذف لفظ العرض ولفظة فى لكان أولى وأخصر والتجارة هى تقليب المال المملوك بالمعاوضة بالنية كشراء سواء كان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل وخرج بذلك ما ملك بغير معاوضة كإرث فإذا ترك لورثته عروض تجارة لم تجب عليهم زكاتها وكهبة بلا ثواب
2.حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 286 دار الفكر
(فصل) وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا زكاها وإلا فلا (قوله وتقوم عروض التجارة) أى ليعرف هل تبلغ قيمتها نصابا أو لا فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة وإن بلغت نصابا زكاها من القيمة لا من عين العروض والمراد بها ما قابل النقود.
Di kutip dari : Hasil Bahtsul Masail LBM-PPL Ke- IV 17 Juni 2002 M.
0 komentar:
Posting Komentar