Latar belakang masalah

Masjid Al-Hasan adalah masjid yang didirikan oleh Pondok Pesantren Lirboyo, yang lokasinya terletak di desa Campurejo, tepatnya dusun/dukuh Klepek. Di dusun tersebut sudah terdapat Masjid yang dipergunakan untuk sholat Jum’at dan terletak di ujung selatan dusun tersebut (+ 1,3 KM), dan di dekat dusun tersebut terdapat dusun Semanding yang sudah memiliki dua masjid, satunya di perumahan Wilis Indah, satunya lagi di tempat jauh. Kemudian, karena terjadi konflik, warga perumahan Wilis Indah yang terletak di dusun Semanding menunaikan sholat Jum’at di masjid yang jauh. Sedangkan, masyarakat dusun Klepek bagian utara, kebanyakan menunaikan sholat Jum’at di Masjid dusun Semanding (sebelah barat jalan raya  menuju terminal kediri) dengan pertimbangan letak Masjid dusun Semanding lebih dekat. 

Pertanyaan:
a.      Bolehkah bagi warga perumahan Wilis Indah dan dusun Klepek bagian utara untuk mendirikan shalat Jum’at di masjid Al-Hasan, padahal sudah ada jama’ah Jum’at di dusun tersebut?
b.     Jika boleh, tetapi menimbulkan kesalahpahaman boleh taaddudul jum’ah secara mutlaq, bagaimana hukumnya?
c.      Jika tidak boleh, bagaimana solusi terbaiknya?

Rumusan jawaban :
a.      Di perbolehkan, dengan pertimbangan:
³  Jarak antara warga dusun Klepek utara dengan masjid lama (masjid Al Shofa) terlalu jauh.
³  Masjid lama tidak muat digunakan untuk jum’atan (اقامة الجمعة ) oleh semua warga Klepek.
³  Andaikan warga Klepek utara (الذين تصح الجمعة منهم ) kurang 40, maka ada pendapat dari kalangan Syafi’iyyah yang mengatakan, bahwa paling sedikitnya orang yang mendirikan jum’at (عدد اهل الجمعة ) adalah 4 atau 12 .
³  Keluarnya warga Wilis Indah dari Dusunya tidak menjadikan kefakuman pelaksanaan jum’at di Dusun tersebut. (Dan jika terjadi kefakuman maka haram bagi warga wilis untuk melaksanakan sholat Jum’at  di tempat lain, akan tetapi sholat jumat yang dilakukanya tetap sah).
³  Pendapat Imam Sya’roni dan Fatwa dari Syehc Ismail yang mengatakan bahwa mendirikan jum’atan lebih dari satu dalam suatu Balad (تعدد الجمعة ), boleh secara mutlaq.
³  Masjid Al Hasan lebih strategis untuk syi’ar jum’at, mengingat letaknya yang dekat dengan fasilitas umum.
b.     Hukumnya tetap diperbolehkan, akan tetapi fihak yang berkepentingan harus menjelaskan pada masyarakat bahwa hal tersebut memang diperbolehkan.

‘ibarot sub A:

1. بغية المسترشدين ص: 79 دار الفكر

والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينـئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ

2. الأنوار الجزء الاول ص: 98-99

الرابع أن لايسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى إلا إذا كبرت البلدة وكثرة أهلها وشق إجتماعهم  في مسجد واحد لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلد أو لوقوع المقاتلة بين أهلها فيجوز ألتعدد بحسب الحاجة، وحد البعد كما في الخارج عن البلد وحيث منـعت الزيادة فعقدوا جمعتين فالصحيحة السابقة بتكببرة الاحرام وعلى أهل اللاحقة الظهر (قوله وحد البعد كما في الخارج عن البلد ) وهو أن يكون البعيد بحيث لا يبلغه النداء من موضع الإقامة والقريب بحيث يبلغه منه.إهـ

3. نها ية المحتاج الجزء الثانى ص:301  شركة مكتبة ومطبعة

(الثالث) من الشروط (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدها) - إلى أن قال - (الا إذا كبرت) أي البلد (وعسر اجتماعهم) يقينا عادة (في مكان )مسجد أوغيره فيجوز حينئذ تعددها بحسب الحاجة، لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الإجتماع قال في الأنوار أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال، والأول محتمل إن كان البعيد بمحل لا يسمع منه نداؤها لشروطه وهو ظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركها لأنه لايلزم السعي إليها إلا بعد الفجر كما مر وحينئذ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد كذلك أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر والثانى ظاهر أيضا فكل فئة بلغت أربعين يلزمها إقامة الجمعة. (قوله وهو ظاهر إن كان بمحل وخرج منه عقب الفجر لم يدركها) بخلاف ما إذا كان يدركها فلا يجوز التعدد ويجب السعي لمحلها أي وإن لم يسمع النداء بقرينة مقابلة هذا بما قبله، ووجهه أنه ببلد الجمعة ففارق اشتراط السمع في الخارج عن البلد وكان غرضه من ذكر هذا مع قوله قبله: والأول محتمل إن كان البعيد إلخ أن كلام الأنوار لا يصح حمله على إطلاقه، فيحتمل تقييده بما إذا لم يسمع النداء، ويحتمل وهو الظاهر تقييده بمحل لو خرج منه عقب الفجر الخ. اهـ

4. تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء الثانى ص : 425- 426     دار صادر

(الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) إلى أن قال (إلا إذا كبرت) ذكره إيضاحا على أن المدار إنما هو على قوله (وعسر اجتماعهم) يقينا وسياقه يحتمل أن ضمير اجتماعهم لأهل البلد الشامل لمن تلزمه ومن لا وأنه لمن تنعقد به وكلاهما بعيد والذى يتجه إعتبار من يغلب فعلهم لها عادة وأن ضابط العسر أن يكون فيه مشقة لا تحمل عادة (في مكان) واحد منها ولو غير مسجد فتجوز الزيادة بحسب الحاجة لا غير. قال الأنوار أو بعدت أطراف البلد أو كان بينهم قتال والأول محتمل إن كان البعيد بمحل لا يسمع منه نداؤها بشرطه السابقة وظاهر إن كان بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدركها لأنه لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر كما مر فحينئذ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد كذلك أربعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر والثاني ظاهر أيضا فكل فيئة بلغت أربعين تلزمها إقامة الجمعة.اهــ
(وإن ضابط العسر إلخ) عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ (قوله أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد (قوله مشقة إلخ) إما لكثرتهم أولقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من طرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اهـ كردي علي بافضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها (قوله ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر (قوله فتجوز الزيادة إلخ) أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني (قوله بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله (قوله قال في الأنوار) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ (قوله والأول محتمل إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد (قوله إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا هـ سم. اهـ

5. حواشي الشرواني الجزء الثاني ص: 414 دار صادر

عبارة النهاية والإمداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة وإن لم يميز كلمات الأذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك اهـ قول المتن عال صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف يوم وهو مشكل من حيث المعني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه غالبا لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قوله عالي الصوت أي معتدل في العلو قال في الإيعاب لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ثمانية أميال اهـ.

6. الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213

( قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غالبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر أن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر إجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى أرادوا - إلى أن قال قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل أو خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.

7. شرح المنهج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16 دار الفكر

( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر إجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد إجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو  من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إنتهت ( قوله أيضا وعسر إجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم إمتنع التعدد والمراد بمن يعسر إجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة إعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . إلى أن قال ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن إجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ

8.  فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثانى  ص: 58- 59  دار الفكر

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فتنعقد عنده بأربعة ولو عبيدا أو مسافرين ولا يشترط عندنا إذن السلطان لإقامتها ولا كون محلها مصرا خلافا له فيهما وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله يصلون الظهر على مذهب الشافعي وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا.اهـ
(قوله وقد أجاز جمع من العلماء) أي غير الإمام الشافعي (1) وقد علمت اختلافهم في تعيين العدد الذى تنعقد به الجمعة. (1) (قوله أي غير الإمام الشافعي) أي باعتبار مذهبه الجديد، فلا ينافي أن له قولين قديمين في العدد أيضا أحدهما أقلهم أربعة حكاه عنه صاحب التلحيص وحكاه في شرح المهذب واختاره من أصحابه المزني كما نقله الأزراعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار أصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه أيضا أبو بكر بن المنذر في الأشراف كما نقله النووي في شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر. وهل يجوز تقليد هذين القولين؟ الجواب نعم فإنه قول للإمام نصره بعض أصحابه ورجحه وقولهم: القديم لا يعمل به محله ما لم يعضده الأصحاب ويرجحوه وإلا صار راجحا من هذه الحيثية وإن كان مرجوحا من حيث نسبته للإمام وقال السيوطى كثيرا ما يقول أصحابنا بتقليد أبي حنيفة في هذه المسألة وهو اختياري، إذ هو قول للشافعى قام الدليل علي رجحانه.اهـ وحينئذ تقليد أحد هذين القولين أولى من تقليد أبي حنيفة فتنبه.اهـ

9.  فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثانى  ص: 59- 60   دار الفكر
فرع لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم على المعتمد تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء قال ابن الرفعة وغيره إنهم إذا سمعوا النداء من مصر فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة وبين أن يقيموها في قريتهم وإذا حضروا البلد لا يكمل بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي إلى بلد يسمعون من جانبه النداء قال ابن عجيل ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز كل باسم فلكل حكمه قال شيخنا إنما يتجه ذلك إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا. اهـ
(قوله والذهاب) بالرفع معطوف على تعطيل أي ويحرم عليهم الذهاب إلى الجمعة قال سم ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر ثم قال وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكو (قوله وإن سمعوا) غاية في الحرمة (وقوله النداء) أي نداء البلد الأخرى (قوله قال ابن الرفعة) هذا مقابل المعتمد وعلى القولين تسقط عنهم الجمعة لو فعلوا ذلك إذ الإساءة على القول الأول لا تنافي الصحة. إلى أن قال (قوله إن عد كل مع ذلك) أي مع تميز كل باسم قرية مستقلة فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير فإن كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية فليس لكل حكم مخصوص بل الكل حكمه حكم موضع واحد ولم يقيد ابن حجر في فتاويه بهذا القيد.اهـ.

 

10. تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء الثاني ص: 413  دار صادر

(وأهل القرية) مثلا (إن كان فيهم جمع تصح) أي تنعقد (به الجمعة) لجمعهم شرائط الوجوب والانعقاد الآتية بأن يكونوا أربعين كاملين مستوطنين لزمتهم الجمعة خلافا لأبي حنيفة لإطلاق الأدلة بل يحرم عليهم تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء خلافا لجمع رأوا أنهم إذا سمعوه يتخيرون أي البلدين شاؤا.
(قوله بل يحرم إلخ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومغني قال ع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض اهـ (قوله تعطيل محلهم إلخ) ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيه نظر سم ولعل الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ذلك القصد الإثم.اهـ
11. الميزان الكبرى الجزء الاول ص:209   طه فوترا
ومن ذلك قول الأئمة الاربعة أنه لايجوز تعدد الجمعة في بلد إلا إذا كثروا وعسر إجمتماعهم في مكان واحد. قال مالك وإذا أقيمت في جوامع فالقديم أولى وليس للامام ابى حنيفة في المسالة شيئ ولكن قال أبو يوسف إذا كان للبلد جانبين جاز فيه إقامة الجمعتين وإن كان لها جانب واحد فلا تجوز. وعبارة الامام احمد: وإذا عظم البلد وكثر أهله كبغداد جاز فيه جمعتان وإن لم يكن لهم حاجة إلى أكثر من جمعةلم يجز، وقال الطحاوى يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة ولو أكثر من جمعتين، وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم. فالاول وما عطف عليه فيه تخفيف وقول داود مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان، ووجه الأول أن إمامة الجمعة من منصب الامام الاعظم فكان الصحابة لا يصلون الجمعة إلا خلفه وتبعهم الخلفاء الراشدين على ذلك فكان كل من جمع بقوم في مسجد آخر خلاف المسجد الذى فيه الامام الاعظم يلوث الناس به ويقولون إن فلانا ينازع في الإمامة فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة، فسدّ الائمة هذا الباب إلا لعذر يرضى به الامام الاعظم كضيق مسجده عن جميع أهل البلد، فهذا سبب قول الأئمة أنه لا يجوز تعدد الجمعة فى البلد الواحد إلا إذا عسر إجتماعهم فى مكان واحد فبطلان الجمعة الثانية ليس لذات الصلاة وإنما ذلك لخوف الفتنة وقد كتب الإمام عمر ابن الخطاب إلى بعض عماله "أقيموا الجمعة في مساجدكم فإذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا كلكم خلف إمام واحد". اهـ فلما ذهب هذا المعنى الذى هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة جاز التعدد على الأصل في إقامة الجماعة، ولعل ذلك مراد داود بقوله إن الجمعة كسائر الصلوات ويؤيده عمل الناس بالتعدد في سائر الأمصار من غير مبالغة في التفتيش عن سبب ذلك ولعله مراد الشارع، ولو كان التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورود ذلك ولو في حديث واحد، فلهذا نفذت همة الشارع صلى الله عليه وسلم في التسهيل على أمته في جواز التعدد في سائر الأمصار حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحد فافهم.

12. جمع الرسالتين في تعدد الجمعتين ص: 29

إذا عرفت أن أصل مذهب الشافعى عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد وأن جواز التعدد أخذه الأصحاب من سكوت الشافعى على تعدد الجمعة في بغداد وحملوا الجواز على ما إذا حصلت المشقة فى الاجتماع كالمشقة التى حصلت ببغداد ولم يضبطوها بضابط لم يختلف فجاء العلماء ومن بعدهم وضبطها كل عالم مننهم بما ظهر له وبنى الشعرانى أن منع التعدد لأجل خوف الفتنة وقد زال فبقي جواز التعدد على الأصل فى إقامة الجمعة وقال أن هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بأنه لو كان التعدد منهيا بذاتته لورد فيه حديث ولو واحدا والحال أنه لم يرد فيه شيئ فدل ذلك على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل التوسعة على أمته.اهـ

13. قرة العين بفتاوي اسماعيل الزين ص: 83

(حكم تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة) (مسألة) ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر في كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم ؟ (الجواب) أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا فإن نقص عن ذلك إنضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بأقل من ذلك وكذلك سلف الصالح من بعده والقول بعدم الجواز إلا عند تعذر الاجتماع في مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولا شبهه بل أن سر مقصود الشرع هو في إظهار الشعار في ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله والنصح للمسلمين. فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر وتبارزت عزة دين الإسلام في آن واحد في أماكن متعدد إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر هذا هو الظاهر لي والله ولى التوفيق. اهـ

14. فتاوى و رسائل ص: 87

ألاول : اذا ضاق العتيق ولم يمكن توسعته وهل المراد إذاضاق عمن يحضر بالفعل فيه ولو من الصبيان و العبيد أو المراد اذا ضاق عمن تصح منهم الجمعة و هم الذكور الأحرار البالغون المستوطنون احتمالان وهذا هو سر إعادتها ظهرا عند أهل العلم لقيام شبهة الإحتمال.

و السبب الثانى : المبيح للتعدد هو خوف الفتنة بين طائفتين متنازعين فيباح التعدد حينئذ خشية سفك الدماء ووقوع البلاء ودرء المفاسد مقدم . وهذا وقد اختلفوا فى حكمة منع تعدد الجمعة فقيل : أمر تعبدي وقيل : هو معقول المعنى فمن ذلك أن المبتدعة والخوارج كانوا يقيمون جمعا متعددة فى مساجد مختلفة ضد الإمام الأعظم الراتب فوحد الشارع الجمعة خلف الإمام الراتب منعا لهم من إظهار بدعتهم وهذا معناه أن إمامة الجمعة من وظائف الإمام الأعظم أو خلفائه وبهذا ظهر أن بطلان الجمعة فى غير الجمعة العتيق ليس يرجع لذات الصلاة نفسها بل خوف الفتنة ومنعا لإظهار البدعة . وحييث ثبت انتفاء العلة الآن مع كثرة دخول المسلمين فى الإسلام حتى ان المساجد ضاقت بالمصلين فصاروا يصلون فى الشوارع المحيطة بها فلا بأس حينئذ بتعدد الجمعة فى مصر واحد فى جوامع متعددة وكلها جمع صحيحة لا فرق بين عتيق و غيره للضيق الملموس والاحتياج القائم والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما والدين يسير والملة حنيفية سمحة بيضاء فكما جاز تعدد إقامة الصلوات المفروضات فى مساجد متعددة فيجوز ذلك فى صلاة الجمعة أيضا وفضل الله واسع و على الله القبول و الله ذو الفضل العظيم. 18/12/1383.اهـ

14. الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 280

والحنابلة مع الشافعية والمالكية فيما ذكر : وهو إن كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع أوفى حال خوف الفتنة بأن يكون بين أهل البلد عداوة او فى حال سعة البلد و تباعد أطرافه فصلاة الجمعة فى جميعها جائزة لأنها صلاة شرع لها الإجتماع والخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدرى فيصلى بهم وأما ترك النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إقامة جمعتتين لعدم الحاجة إليه ولان الصحابة كانوا يؤثرون سكاع خطبته عليه السلام وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى .إهـ

‘ibarat B :

1. أداب العالم والمتعلم ص : 59-60

والثانى عشر أن يجتنب موضع التهم وإن بعدت فلا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة ويستنكر ظاهرا وإن كان جائرا باطنا فإنه يعرض يفسه للتهمة وعرضه للوقيعة ويوقع الناس فى الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة فإن اتفق شىء من ذلك لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وعذره ومقصوده كيلا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليس يفيد الجاهل به.

2. بغية المسترشدين ص: 7  دار الفكر

يحرم على المفتى التساهل فى الفتيا وسؤال من عرف بذلك إما لعدم التثبت و المسارعة فى الجواب او لغرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة و التمسك بالشبه للترخيص على من يرجو نفعه و التعسي ر على ضده نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر الى مفسدة بل ليتخلص بها السائل عن نحو اليمين فى نحو الطلاق فلا بأس بل ربما يندب. أهـ

3.  جمع الجوامع الجزء الثانى ص: 397

( وللعامى سؤاله ) أى العالم ( عن مأخذه ) فيما أفتاه به ( استرشادا ) أى طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا ( ثم عليه ) اى العالم ( بياته ) اى المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده ( ان لم يكن خفيا ) عليه فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد و يتعذر له بخفاء المدرك عليه.اهـ

4. طريقة الحصول على غاية الوصول ص: 556

( وللعامى سؤاله ) أى المفتى ( عن مٍأخذه ) فيما أفتاه به ( استرشادا ) أى طلبا لإرشاد نفسه بأن يذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا ( ثم عليه ) اى المفتى ندبا لا وجوبا ( بيانه ) أى المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده ( ان لم يخف ) عليه فإن خفي عليه بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد و يعتذر له بخفاء ذلك عليه .اهـ
5. المجموع الجزء الاول ص: 52 المكتبة السلفية
(السابعة عشر) ليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة إذاكانت نصا واضحا مختصرا قال الصيمرى لايذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيهاكمن يسأل عن النكاح بلا ولى فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لاينكح إلابولى" أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها قال الله تعالى "وبعولتهن أحق بردهن" :قال ولم تجز العادة أن يذكر فى فتواه طريق الإجتهاد ووجهة القياس والإستدلال إلا إن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط، فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه. ولو كان فيما يفتى به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي لايذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتى مدرسا. والتفصيل الذى ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. وقد يحتاج المفتى فى بعض الوقائق إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين أولا أعلم فى هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أوفقد أثم وفسق أو وعلى ولى الأمر أن يأخذ بهذا ولايهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال.اهـ

Di kutip dari : Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il LBM-PPL Ke 2 (05 Pebruari 2003 M.)

1 komentar:

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top