Disebuah desa dilaksanakan proyek pembangunan Masjid (Rehab total) yang menelan biaya sampai ratusan juta rupiah. Dimana sebagian dananya diperoleh dari hasil penjualan karcis pertandingan SUDUR (diantara pementasnya adalah wanita) dan sebagian lagi diperoleh dari hasil penjualan Beras OPK/Dolog. Konon didesa tersebut terdapat lebih dari 800 KK yang berhak menerima bantuan beras murah tersebut, dengan ketentuan setiap KK menerima 20 Kg. Kejadian demikian ini berlangsung selama 13 bulan. Jikalau kita analisa secara matematis : 800 KK X 20 Kg. X 13 bulan X Rp.1.000,- = Rp. 208.000.000,- (Dua ratus delapan juta rupiah). Sedangkan kaum Dlu’afa’ yang berhak untuk menerimanya hanya mendapatkan 10 Kg./KK atau separuh dari ketentuan. Dengan demikian berarti kurang lebih separuhnya (± 50 % dari yang sudah dibagikan kepada masyarakat) tidak dibagikan atau ditilep oleh panitia, yang kemudian dijual dengan harga berkisar antara Rp. 1.700,- s/d Rp. 2.000,- untuk kepentingan dana pembangunan masjid.
Pertanyaan:
a. Bagaimanakah hukumnya menggunakan (menjual) beras tersebut tanpa se-idzin dari yang berhak, dengan dalih untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, Musholla, Pondok Pesantren, Madrasah dll. ?
b. Bagaimanakah hukumnya melaksanakan sholat didalam masjid tersebut?.
c. Bagaimana jalan keluarnya, jika sudah berbentuk sebuah bangunan yang bercampur aduk dengan hasil shodaqoh jariyah murni ?
d. Siapa yang harus bertanggung jawab atas segala akibat dari kasus tersebut ?
e. Tindakan apa dan bagaimana konsekwensi (sangsi hukum fiqih) yang dibebankan terhadap para pelakunya ?
f. Bolehkah dana yang diperoleh dari hasil karcis pertandingan SUDUR seperti diatas, digunakan untuk pembangunan masjid ?
Rumusan Jawaban:
a. Hukum Menggunakan ( menjual )-nya haram dan tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan Dolog ( Badan yang memberi wewenang / موكّل )
Catatan : Pada dasarnya menurut tinjauan fiqh dalam masalah ini yang berhak adalah Dolog sebagai pemilik barang ( beras ) sebab kaum Dzu’afa belum menerima secara langsung sehingga belum bisa dikatakan mempunyai hak.
Referensi Ibarot :
01. Bughiyatul Mustarsyidin Hal 150
02. Nihayatuzzain Hal 253
03. Khasiyah Qulyubi Juz 03 hal 204
1.بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أوقدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه اهـ.
2.نهاية الزين ص : 253 طه فوترا
وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ
3.حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 204 شركة مكتبة
( تنبيه ) متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه فى غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه فى إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ
b. Hukum sholat di masjid tersebut haram. Namun tetap sah karena masjid tersebut dibangun dari hasil uang haram ( penjualan beras yang tidak prosedural dan pertandingan sudur, dimana didalamnya terdapat banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kema’siatan )
Catatan : Yang demikian ini kalau memang masjid tersebut dibangun dengan memakai uang hasil kemaksiatan dan Amal Jariyah murni yang sudah bercampur serta sulit untuk dibedakan, Namun bila pembangunanya tidak bersamaan, dan diketahui nyata ada bagian dalam masjid yang dibangun dengan memakai uang hasil Amal Jariyah murni, maka sah sholat ditempat tersebut tanpa disertai hukum haram. Akan tetapi yang baik [ ِورَاعِى ] disarankan untuk tidak sholat dimasjid tersebut.
Referensi ibarot :
01. Ghoyatul Wusul wi Syarhi Lubbul Utsul hal 30-31
02. Ittihafu Sadat al-Muttaqien Juz 07 hal 152
03. Al-Majmu’ ala Syarhil Muhadzab Juz 09 hal 348
04. Fathal Mu’in Hamis I’anatuttholibin Juz 03 hal 140-141
05. Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj Juz 06 hal 44
1 غاية الوصول فى شرح لب الأصول ص: 30 – 31
فالأصح صحة الصلاة فى مغصوب فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاة المأمور بها وقيل لا تصح نظرا لجهة الغصب المنهى عنه وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها وقيل لا يسقط والأصح أنه أى فاعلها على القول بصحتها لا يثاب عليها عقوبة له عليها من جهة الغصب وقيل يثاب عليها من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بغصبه.
2. إتحاف سادة المتقين الجزء السابع ص: 152
وأما المسجد فإن بنى فى أرض مغصوبة أو بنى بخشب مغصوب من مسجد آخر له مالك معين وكذا العمدان والصواى فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة أى لصلاتها بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو مقتديا خلف الإمام وليقف خارج المسجد ولو اانقطع عن الصفوف فإن الصلاة فى الأرض المغصوب تسقط الفرض وتنعقد فى حق الإقتداء فلذلك جوزنا للمقتدى الإقتداء بمن صلى فى الأرض وإن عصى صاحبه بالوقوف فى الغاصب وإن كان بنى من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول عنه إلى مسجد آخر إن وجد قريبا أو بعيدا.اهـ
3 المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 348
( فرع ) قال الغزالى الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها مالك معين جاز والورع اجتنابه إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط مغصوب الأخشاب ونحوها جاز المرور تحته فإن قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام لأن السقف لا يراد إلا لهذا قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك لأنه انتفاع بالحرام هذا كلام الغزالى وفى قوله نظر والمختار أنه لا يحرم القعود فى هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر فى مرآته من غير أن يستولى عليهما وهما جائزان بر خلاف.( فرع ) قال الغزالى المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها ( أما ) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه وإنما جوزنا العبور وإن وجد عنها معدلا لأن تلك الآلات إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها وإذا عرف أن الأحجار واللبن مغصوبة من إنسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذى يعرفه ( وأما ) المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وإن من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح ( وأما ) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة ( وأما ) الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو الاكتفاء كالبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها والمكث فيها والورع تركه قال الغزالى إذا أمر السلطان بدفع شئ من خزانته لإنسان يستحق فى بيت المال شيئا وعلم أن الخزانة فيها الحلال والحرام كما هو الغالب فى هذه الأزمان والحلال فى أيدى سلاطين هذه الأزمان عزيز أو معدوم( 1 ) وإذا كان محتملا كونه من الحلال أو كونه من الحرام فقد قال قوم يجوز أخذه ما لم يتيقن أنه حرام وقال آخرون لا يجوز حتى يتحقق أنه حلال قال وكلاهما إسراف والأعدل أنه إن كان الأكثر حراما حرم وإن كان حلالا ففيه توقف هذا كلام الغزالى وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حراما حرم الأخذ منه وقد قدمنا أن المشهور أنه مكروه وليس بحرام وهكذا مثال خزانة السلطان يكون مكروها قال الغزالى واحتج من جوازه بأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من السلاطين الظلمة ونوابهم الظلمة منهم أبى هريرة وأبو سعيد الخذرى إلخ.اهـ
4. فتح المعين فى هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 140-141 دار إحياء الكتب
ولو خلط مثليا أو متقوّما بما لا يتميز كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه فى التصرف فيه حتى يعطى بدله. اهـ
5. الشروانى على تحفة المحتاج الجزء السادس ص : 44 دار صادر
( قول المتن ولو خلط المغصوب إلخ ) شمل ما لو وكل فى بيع مال أو فى شراء شىء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييزه إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه فى الدرس من أن شخصا وكل آخر فى شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اهـ ع ش .
c. Mengganti beras yang dijual dengan harga yang tidak sesuai ( dengan kesepakatan Dolog ) dan mengembalikan uang hasil pertandingan SUDUR atau minta kerelaan pada Dolog / penonton untuk menghalalkannya. ( Menginat penarikan karcis dari pertandingan SUDUR itu tidak sah )
Referensi Ibarot :
01. Bughiyatul Mustarsyidien hal 158
02. Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350
03. Al-Fatawie Kubro al-Fiqhiyyah Juz 03 hal 97
1.بغية المسترشدين ص: 158
وقعت فى يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقته أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد فى ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب فى هذه الأزمنة إهـ
2.المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ
3. الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97 دار الفكر
( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ
c. Panitia pembangunan masjid. Sebab dalam hal ini status panitia adalah sebagai Wakil yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang dari Dolog.
Referensi Ibarot :
01. Bughiyatul Mustarsyidien hal 150
02. Nihayatuszain hal 253
1. بغية المسترشدين ص: 150
ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمان وقدره كالاجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العمل بالأحوال نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مشتريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه.اهـ
2. نهاية الزين ص : 253 طه فوترا
وهو أى الوكيل أمين وإن كان بجعل لنيابته عن وموكله فى اليد والتصرف ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه – إلى أن قال – فإن تعدى أى الوكيل ضمن ضمان المغصوب كسائر الأمناء ومن التعدى أن يضيع منه المال ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه فى محل ثم نسيه أو نسى من عامله اهـ
3. Harus bertaubat dan mengganti / meminta halal atas semua barang yang telah digunakan secara tidak sah.
Referensi Ibarot :
01. Al-Majmu’ ala Syarhi al-Muhadzab Juz 09 hal 350
02. Al-Fatawie al-Kubro Juz 03 hal 97
03. Kasyifatussaja hal 14-15
1 المجموع على شرح المهذب الجزء التاسع ص: 350
( فرع ) قال الغزالى لو كان فى يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز وأراد التوبة فطريقه أن يرتضى هو وصاحب المغصوب بالقسمة فإن امتنع المغصوب منه من ذلك رقع التائب الأمر إلى القاضى ليقبض عنه فإن لم يجد قاضيا حكم رجلا متدينا لقبض ذلك فإن عجز تولى هو بنفسه ذلك ويعزل قدر ذلك فيه الصرف إلى المغصوب منه سواء كان دراهم أو حبا أو دهنا أو غيره من نحو ذلك فإذا فعل ذلك حل له الباقى فلو أراد أن يأكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز قدر المغصوب فقد قال قائلون يجوز ذلك ما دام قدر المغصوب باقيا ولا يجوز أخذ الجميع وقال آخرون لا يجوز له أخذ شىء منه حتى يميز قدر المغصوب بنية الإبذال والتوبة. اهـ
2 الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص: 97 دار الفكر
( وسئل ) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهو يحل التصرف فيه كالقطة أو كغيرها. ( فأجاب ) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند قاضى أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال بيت المال كما فى شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث وينبغى أن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق له على فقير أو فقراء ويتولى تصرفه القاضى إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا فقراء والوصف موجود فيهم بل هو أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية والأحمد والحارس المحاسبى وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه فى البحر فلم يبقى إلا مصالح المسلمين إهـ
3.كاشفة السّجا صحفة: 14-15
( قوله والتوبة ) ولها ثلاثة أركان الأول الاقلاق عن الذنب فلا يصح توبة المكاس مثلا الا اذا أقلع عن المكس والثانى الندم على فعلها لوجه الله تعالى فلا تصح توبة من لم يندم أو ندم لغير وجه الله تعالى كأن ندم لاجل مصيبة حصلت له والثالث العزم على أن لا يعود إلى مثلها إبدا فلا يصح توببة من لم يعزم على عدم العود وهذا إن لم تتعلق المعصية بالآدمى فان تعلقت به فلها شرط رابع وهو رد الظلامة الى صاحبها أو تحصيل البراءة منه تفصيلا لا اجمالا.اهـ
f. Tidak boleh.karena Transaksi ( aqad ) penjualan karcis tidak sah disamping didalamnya terdapat banyak unsur-unsur kema’siatan.
Referensi Ibarot :
01.
0 komentar:
Posting Komentar