Mewabahnya penyakit sindrom pernafasan sangat akut (Severe Acute Respiratori Syndrome – SARS) sangat meresahkan masyarakat luas, karena penularan penyakit ini bisa melalui kontak udara, maka dianggap lebih berbahaya dari AIDS. Pun pula masa inkubasinya tergolong sangat singkat.Untuk itu SARS dinyatakan sebagai wabah Internasional, dan mereka yang dianggap “menderita SARS” dikarantinakan di tempat khusus sebagai antisipasi penularan lebih luas.
Pertanyaan
Apa hukumnya keluar bagi warga sebuah negara yang terkena wabah SARS dari negaranya, baik bagi yang sudah positif terjangkit SARS ataupun yang belum ?
Jawaban
Boleh, jika tidak karena lari dari SARS ( lari dari Qadar Allah ).
Referensi :
دليل الفالحين الجزء الرابع ص : 613
باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فرارا منه.
بالهمز قال فى المصباح : مرض عام يمد و يقصر ويجمع الممدود على اوبية كمتاع وأمتعة والمقصور على أوباء كسبب وأسباب . قال الدمامينى فى المصابيح : قيل وقصره أشهر من مده ( فرارا ) بكسر الفاء مفعول له علة للخروج المكروه ( منه ) وعللت الكراهة باحتمال سلامته دون من لم يخرج فيقول : لو خرجت لسلمت كما سلم فلان فيقع فى الحرج وكذا النهي عن القدوم عليه لاحتمال ان يصاب منه فيقول : لولا أنى قدمت لسلمت فيقع فيه وقيل لأن الوباء اذا وقع فسدت جميع الاجساد فلا يفيد الفرار وان الناس لوتواردوا على الخروج لضاع من لم يخرج لعجز او مرض لفقد من يتعهده ولئلا ينكسر قلوب الضعفاء ولذا وجد " الفار من الطاعون كالفار من الزحف " لما فى المشبه به ايضا من كسر قلب من لم يفر وادخال الرعب عليه بخذلانه. قال ابن دقيق العيد : وعندى ان النهي عنه لما فيه من التكلف ومعارضته القدر ( وكراهة القدوم عليه ) قال ابن دقيق العيد : عندى ان النهى لما فيه من تعرض النفس للبلاء ولعلها لا تصبر قال : وهذا نظير حديث " لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموهم فاصبروا " فأمر بترك التمنى لما فيه من التعرض للبلاء وخوف غدر النفس بعدم الصبر ثم امر بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى ( قال الله تعالى : أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج ) حصون ( مشيدة ) منيعة عالية وهذاكالدليل لصدر الجملة وهو النهى عن الفرار ( وقال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) مصدر بمعنى الهلاك .
فيض القدير الجزء الاول ص : 383
( اذا سمعتم بالطاعون ) فاعول قال فى النهاية وهو المرض العام والوباء الذى يفسد به الهوى فتفسد به الأمزجة ( بأرض ) أى بلغكم وقوعه ببلد ومحلة قال الطيبى الباءالأولى زائدة على تضمن سمعتم معنى أخبرتم وبأرض حال ( فلا تدخلوا عليه ) أى يحرم عليكم ذلك لأن الإقدام عليه تهور وجرأة على خطر وإيقاع النفس فى معرض التهلكة والعقل يمنعه والشرع يأباه قال القاضى وفيه النهى عن إستقبال البلاء لما ذكر ( وإذا وقع وأنتم بأرض ) أى والحال أنكم فيها ( فلا تخرجوا منها فرارا ) أى بقصد الفرار منه يعنى يحرم عليكم ذلك لأنه فرار من القدر وهو لاينفع والثبات تسليم لما لم يسبق من إختيار فيه ولتظهر مزية هذه الأمة على من تقدمهم من الأمم الفارين منه بما يكون من قوة توكلهم وثبات عزمهم كما أظهر الله مزيتهم بما آتاهم من فضله ورحمته التى ينور بها قلوبهم فزعم أن النهى تعبدى قصور قال التاج السبكى مذهبنا وهو الذى عليه الأثر أن النهى عن الفرار للتحريم أما لو لم يقصد الفرار كأن خرج لحاجة فصادفوقوعه فلا يحرم.كذا وله على ما بحثه بعض الشافعية واستدل البخارى به على بطلان الحيل قالوا وهو من دقة فهمه فإنه إ ذا نهى عن الفرار من قدر الله إذا نزل رضى بحكمه فكيف الفرار من أمره ودينه إذا نزل –( حم ق ن ) عن عبد الرحمن ( ن )عن أسامة بن زيذ-(صح)
فيض القدير الجزء الأول ص : 461
الفار من الطاعون كالفار من الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد االفار من الطاعون كالفار من الزحف فى حصول الثواب لكن محل النهي حيث قصد الفرار منه محضا بخلاف ما لو عرضت له حاجة فأراد الخروج اليها وانضم لذلك أنه قصد الراحة من البلد التى فيها الطاعون فلا يحرم , اهـ
عون المعبود الجزء الثامن ص : 367 – 368
باب الخروج من الطاعون . ( اذا سمعتم به ) اى بالطاعون كما فى رواية أخرى ( بأرض ) اى اذا بلغكم وقوعه فى بلدة او محلة ( فلا تقدموا عليه ) بضم الفاء من الاقدام ويجوز فتح التاء والدال من باب سمع . قال الزرقانى فى شرح الموطأ لا تقدموا بفتح أوله وثالثه وروي بضم الاول وكسر الثالث انتهى . وفى رواية أخرى " فلا تدخلوا عليه " اى يحرم عليكم ذلك لأن الاقدام عليه جراءة على خطر وايقاع للنفس فى التهلكة والشرع ناه عن ذلك , قال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة " ( واذا وقع ) اى الطاعون ( وانتم ) اى والحال أنتم ( بها ) بذلك الارض ( فرارا ) اى بقصد الفرار ( منه ) فان ذلك حرام لأنه فرار من القدر وهو لا ينفع ,
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : والصواب فى ذلك : ما دل عليه النص : أنه لا ينبغى القدوم على الارض التى هو بها , فان ذلك تعرض للبلاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمنى لقاء العدو واذا وقع فى ارض هو فيها فانه لا ينبغى له ان يفر منه بالخروج منها , وان ظن فى ذلك نجاته ، بل ينبغى له ان يصبر ، كما قاله النبى صلى الله عليه وسلم فى العدو " واذا لقيتموه فاصبروا " لا سيما والطاعون قد جاء " أنه وخز أعدائنا من الجن " فالطاعون كالطعان قد جاء ، فلا ينبغى الفرار منهما ولا تمنى لقائهما .اهـ
فتاوى الرملى التى بهامش الجزء الرابع من الفتاوى الكبرى للعلامة ابن حجر ص : 232
( وسئل ) عن الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار وحده وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع بأرض وانتم بها البلد الذى هو فيها أم جميع الاقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا ( فأجاب ) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد ان يفر من أرض نزل فيها وان يقدم عليه اذا كان خارجا عنالأرض التى نزل بها وقال التاج السبكى وغيره انه مذهبنا وعليه الاكثر اهـ اى حملا للنهي عنهما على حقيقته وهى التحريم ما لم يصرف عنها صارف وقال بعض العلماء ان النهي عنهما للنتزيه وحكى البغوي فى شرح السنة عن قوم ان النهي عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهي عن القدوم عليه للتنزيه والمراد بالأرض فى قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع بأرض محل الاقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا ام قرية أم حلة ا/ غيرها لا جميع الاقليم والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر وان عم جميع البلد لشمول التهي وعلله .اهـ
Di kutip dari hasil BM LBM-PPL ke V 2003
0 komentar:
Posting Komentar