Di era globalisasi ini muncul sebuah pemikiran baru tentang konsep خروج المرأة Mereka menganggap rumusan yang ada pada literatur salafi adalah suatu produk hukum yang terjadi dimana masyarakat membutuhkan suatu keamanan kusus berkenaan dengan kondisi daerah tersebut. Mereka berpendapat “ akan sangat naif bila seorang perempuan dilarang keluar dari rumahnya dengan tanpa mahrom hanya karena faktor keamanan terlebih pada era Globalisasi seperti sekarang ini, mereka lebih mengedepankan sistim keamanan yang semula ditangani oleh individu ( mahrom ) beralih pada jaminan keamanan pemerintah melalui aparat yang berkait.
Pertanyaan :
1. Sejauh manakah pengertian خروج المرأة بغير محرمها yang diperbolehkan dalam rangka melaksakan aktifitasnya ?
2. Jika hal tersebut tidak diperbolehkan ( keluar tanpa disertai mahrom dalam beraktifitas ) dapatkah jaminan keamanan dari Pemerintah menduduki kedudukannya mahrom ?
3. Adakah dalil / Nash Hadist / Qur’an yang menjelaskan tentang larangan خروج المرأة serta manhajinya
Rumusan jawaban :
1. Sebatas خروجnya masih dalam batas داخل السور dan kerena hajat atau dlorurot serta tanpa adanya fitnah, atau خروج nya sampai pada batas داخل السور dan karena dlorurot serta tanpa adanya fitnah.
2. Berhubung jaminan keamanan dari Pemerintah tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang dilarang syara’ seperti اختلاط / خلوة maka jaminan keamana tersebut tidak bisa menduduki kedudukannya Mahrom.
3. Idem .
Referensi :
1. فيض القدير الجزء الخامس ص: 378
ليس للنساء نصيب في الخروج من بيوتهن إلا مضطرة أي للخروج كشراء قوت يعني ليس لها خادم وخوف انهدام الدار ونحو ذلك فيحرم إن خيف عليها أو منها فتنة وإلا كره إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي أي جوانب الطريق دون وسطه فيكره لهن المشي في الوسط لما فيه من الاختلاط بالرجال طب عن ابن عمر بن الخطاب قال الهيثمي فيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث ليس للنساء وسط الطريق بل يمشين في الجنبات ويجتنبن الزحمات والطريق فعيل من الطرق لأن نحو الأرجل تطرق وتسعى فيه . اهـ
2. فيض القدير الجزء السادس ص: 398
لا تسافر المرأة مجزوم بلا الناهية وكسر الراء لالتقاء الساكنين ثلاثة أيام بلياليها ولمسلم ثلاث ليال أي بأيامها وللأصيلي ثلاثا وفي رواية فوق ثلاثة أيام وفي أخرى يوم وليلة وأخرى يوم وليس القصد بها التحديد بل المدار على ما يسمى سفرا عرفا والاختلاف إنما وقع لاختلاف السائل أو المواطن وليس هو من المطلق والمقيد بل من العام الذي ذكرت بعض أفراده وذا لا يخصص على الأصح إلا مع ذي محرم بفتح فسكون بنسب أو رضاع أو مصاهرة وفي رواية إلا معها ذو محرم أي من يحرم عليه نكاحها من الأقارب كأخ وعم وخال ومن يجري مجراهم كزوج كما جاء مصرحا به في رواية قال ابن العربي النساء لحم على وضم كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن بل الاسترسال فيهن أقرب من الاعتصام فحصن الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام وحرم السلام وباعد الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو يمنع منها وهو أولو المحارم ولما لم يكن بد من تصرفهن أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخافة وهو السفر مقر الخلوة ومعدن الوحدة - إلى أن قال - لا تسافر مجزوم بلا الناهية وكسرت الراء لالتقاء الساكنين المرأة سفرا مباحا أو لحج فرض إلا مع ذي محرم أي محرمية وفي معناه الزوج ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم والمحرم من حرم نكاحه على التأبيد بسبب مباح لحرمتها وفيه وفيما قبله أنه يحرم سفرها بغير نحو محرم أو زوج أي وما ألحق بهما كعبد لها ثقة أو أجنبي ممسوح أو نسوة ثقات فلا يلزمها الحج إن وجدت ذلك لخوف استمالتها وخديعتها حم ق عن ابن عباس.
3. سبل السلام الجزء الثانى ص: 183
لا يخلون رجل بامرأة أي أجنبية لقوله إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل قال المصنف لم أقف على تسميته فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع وقد ورد في حديث فإن ثالثهما الشيطان وهل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة الظاهر أنه يقوم لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة وقال القفال لا بد من المحرم عملا بلفظ الحديث ودل أيضا على تحريم سفر المرأة من غير محرم وهو مطلق في قليل السفر وكثيره وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا أنها اختلفت ألفاظها ففي لفظ لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم وفي آخر فوق ثلاث وفي آخر مسيرة يومين وفي آخر ثلاثة أميال وفي لفظ بريد وفي آخر ثلاثة أيام قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه وللعلماء تفصيل في ذلك قالوا ويجوز سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من النشوز وهذا مجمع عليه.
4. الزواجر الجزء الأول ص : 247-248 دار الكتب العلمية
( الكبيرة المائة : سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها ) أخرج الشيخان وغيرها : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها " وفى رواية لهما : " يومين " وفى أخرى لهما : " مسيرة يوم وليلة " . وفى أخرى لهما : " مسيرة يوم " وفى أخرى لهما : " مسيرة ليلة " وفى أخرى لأبى داود وابن خزيمة : " أن تسافر بريدا " . تنبيه : عد هذا بالقيد الذى ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التى تترتب على ذلك غالبا, وهى استيلاء الفجرة وفسوقهم بها فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد, وٍأما الحرمة فلا تقييد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم, وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر.
5. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 258 دار الفكر
ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية قال في فتح الجواد ولا ينافيه أي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على المنع ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن بل لأن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة.
6. مغنى المحتاج الجزء الأول ص: 230
ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن المفسدة لخبر مسلم إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع.
7. حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 385 دار الفكر
( قوله إذا أمنت ) المراد بالأمن هنا أمنها من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش.
8. بشرى الكريم الجزء الثانى ص: 537-538 مكتبة الثقافة
ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقاة (أو نسوة ثقاة ) ثلاث فأكثر ذوات عدالة ولو إماء. ويتجه الاكتفاء بالمراهق بقيده السابق, وبمحارم فسقهن بغير زنا أو قيادة, وإن لم يكن معهن نحو محرم لإحداهن لانقطاع الإطماع باجتماعهن, ومن ثم جازت خلوة رجل بامرأتين دون عكسه .واعتمد فى شرح المنهج والتحرير و م ر و الخطيب الاكتفاء باثنين.قال الكردى : ومحله إن كانت واحدة منهما لا تفارقها أما الجواز فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إن أمنت. ومن الواجب خروج المرأة إلى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة لكنهن قد فرطن فى عدم ستر جميع البدن وغيره.
9. صحيح البخارى المجلد الثالث ص: 159-160
حدثنا فروة بن أبى المغراء حدثنا على بن مشهر عن هشام عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إياك والله يا سودة ما تخفين علينا فرجعت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو فى حجرتى يتعشى وأن فى يده لعرقا فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول : قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن (1) .
10. عمدة القارى شرح صحيح البخارى المجلد العاشر الجزء التاسع ص: 218
(1) وقال ابن البطال فى هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوى المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه وذلك فى حكم خروجهن إلى المساجد وفيه خروج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكان المعتاد للإذن العام فيه وفيه منقبة عظيمة لعمر رضى الله عنه وفيه تنبيه أهل الفضل على مصالحتهم ونصحهم.
11. عمدة القارى شرح صحيح البخارى المجلد العاشر الجزء التاسع ص: 218
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها رواه البخارى فى كتاب النكاح. مطابقته للترجمة ظاهرة فى المسجد وفى غير المسجد بالقياس عليه. والشرط فى الجواز فيهما الأمن من الفتنة.
12. أبىجمرة ص: 134
عن ابن عباس أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اكتبت فى غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتى حاجة قال: اذهب فحج مع امرأتك.( إلا ومعها محرم ) أى بنسب أو رضاع أو مصاهرة ومثل المحرم الزوج ولم يشترط فى المحرم والزوج كونهما ثقتين وهو فى الزوج واضح وأما فى المحرم فسببه كما فى المهمات أن الوزاع الطبعى أقوى من الشرعى وكالمحرم عبدها الأمين وامرأة ثقة والاستثناء من الجملتين كما هو مذهب الإمام الشافعى لا من الجملة الأخيرة لكنه منقطع لأنه متى كان معها محرم لم يبق خلوة والتقدير لا يعقدن رجل مع المرأة إلا ومعها محرم واستشكل بأن الواو تقتضى معطوفا عليه وأجيب بأن الواو للحال, أى لا يخلون فى حال إلا فى مثل هذا الحال والحديث مخصوص بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم بل أولى بالجواز.
13. المجموع الجزء الثامن ص: 242-243 دار الفكر
( فرع ) إذا أرادت الحج، قال الماوردى والمحاملى وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضاً جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات، ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردى ومن الأصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم، وبغير امرأة ثقة، قال هذا خلاف نص الشافعي قالوا فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج إلا مع محرم، وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردى ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات، كسفرها للحج الواجب، قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم، نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم فى أي سفر كان واجباً كان أو غيره، وهكذا ذكر المسألة البندنيجى وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة، ولا يجوز من غير هؤلاء، وإن كان الطريق أمناً، وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم، وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب، وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم. ( فرع ) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة، ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود، وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا معها ذو محرم» رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم».
14. تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء الرابع ص: 25
ولها أيضا أن تخرج له وحدها إذا تيقنت الأمن على نفسها هذا كله فى الفرض ولو نذرا أو قضاء على الأوجه أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرت حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه. ( قوله إذا تيقنت الأمن الخ ) وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز سفرها وحدها نهاية ومغنى ( قوله على نفسها ) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي وأما الأمن على المال والنفس فقد تقدم حفني ( قوله في الفرض ) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا وإن لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك ( قوله أما النفل الخ ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا اهـ قال ع ش قوله م ر وإن قصر الخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اهـ.
15. مغني المحتاج الجزء الأول ص: 467
و يشترط في وجوب نسك المرأة زائدا على ما تقدم في الرجل أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة بكسر النون وضمها جميع امرأة من غير لفظها ثقات لأن سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة لخوف استمالها وخديعتها ولخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم وفي رواية فيهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولم يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين كما قالوا نسوة ثقات وهو في الزوج واضح وأما في المحرم فسببه كما في المهمات أن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي وكالمحرم عبدها الأمين والممسوح وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره وينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بالصبي إذ لا يحصل لها معه الأمن على نفسها إلا في مراهق ذي وجاهة بحيث يحصل معه الأمن لاحترامه وأفهم تقييده في النسوة بالثقات أنه لا يكفي غير الثقات وهو ظاهر في غير المحارم لعدم الأمن وأنه يعتبر بلوغهن وهو ظاهر لخطر السفر إلا أن يكن مراهقات فيظهر الإكتفاء بهن كما قاله بعض المتأخرين وأنه يعتبر ثلاث غيرها قال الإسنوي وهو بعيد لا معنى له بل المتجه الاكتفاء بأقل الجمع وهو ثلاث وقال الأذرعي قضية كلام الأكثرين الإكتفاء بالمرأتين لأنهن يصرن ثلاثا ولا شك فيه عند من يكتفي باجتماع نسوة لا محرم لإحداهن كما هو الأصح اهـ وهذا ظاهر لانقطاع الأطماع عنهن عند اجتماعهن ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة ( تنبيه ) ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوب أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم قال الإسنوي فافهمهما فإنهما مسألتان إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام والثانية شرط جواز الخروج لأدائها وقد اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمنت وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها أما حج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة بل ولا مع النسوة الخلص كما قاله في المجموع وصححه في أصل الروضة لكن لو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه قاله الروياني ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها.
di kutip dari :
0 komentar:
Posting Komentar