LATAR BELAKANG

Daerah yang berdekatan dengan hutan secara otomatis pinggiran ( harim ) dimiliki atau dihaki oleh penduduk daerah tersebut ( Malik al ma’mur ) sebagaina pemahaman yang dapat ditemui dari hazanah fiqh maupun qoidahnya yang ada.

                Pertanyaan
a.      Sebatas apakah harim yang dimaksud?
b.      Apabila terjadi penebangan kayu yang tumbuh diharim, apakah harimpun berubah ?
c.      Bolehkah kayu yang tumbuh diharim dijual ?

( PP. Al Ma’ruf Bandungsari )

Rumusan Jawaban :
a.      Tempat yang menjadi keharusan dalam memanfaatkannya / sesuatu yang dibutuhkannya dalam kesempuranaan pemanfaatan ( ما تمس عليه الحاجة . )
b.      Penebangan tersebut tidak mempengaruhi pada batas batas harim yang ada.
c.      Boleh kalau memang miliknya.

              Referensi :
1.      المحلى الجزء الثالث ص: 89-90
( ولا يملك بالإحياء حريم المعمور ) اى لا يملكه غير مالك المعمور ويملكه مالك المعمور بالتبعية له ( وهو ) اى حريم المعمور ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الإنتفاع بالمعمور فحريم القرية ) المحياة ( النادى ) وهو مجتمع القوم للحادث إلى أن قال ( قوله ويملكه مالك المعمور) بمعنى أنه يمنع غيره بجعله دار مثلا وليس له منع غيره من المرور فيه ولا من يرعى كلاء فيه ولا الإستسقاء من ماء فيه ونحو ذلك وهكذا يقال فى حريم القرية وغيره مما سيأتى.
2.      الأشباه والنظائر ص: 86  دار الكتب الإسلامية
الحريم له حكم ما هو حريم له إلى أن قال يدخل فى هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور فى الأصح ولا يملك بالإحياء قطعا.
3.      الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 135
قال الرافعى فى الشرح. والنووى فى الروضة: حريم المعمور لا يملك بالإحياء. والحريم هو المواضع القريبة التى يحتاج إليها لتمام الإنتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ثم تكلم على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا: والبئر المحفورة فى  الموات حريمها المواضع الذى يقف فيه النازح وموضع الدولاب, ومتردد البهيمة ومصب الماء والمواضع الذى يجتمع فيه لسقى الماشية والزرع من حوض ونحوه. والمواضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعى. والأصحاب.
4.      روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 283 المكتبة الإسلامى
الثالث: حريم الدار فى الموات: مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج, والممر فى الصوب الذى فتح إليه الباب, وليس المراد منه استحقاق الممر فى قبالة الباب على امتداد الموات, بل يجوز لغيره إحياء ما فى قبالة الباب إذا ابقى الممر له, فان احتاج إلى انعطاف وازورار, فعل. ( فرع ) عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ: عندى أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم. فلو اراد محى أن يبنى بجنبها, لم يلزمه أن يبعد عن فنائها, ولكن يمتنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها.
5.      روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 287
الشارع فى إحياء الموات متحجر ما لم يتمه, وكذا إذا أعلم عليه علامة للعمارة من نصب احجار, أو غرز خشبات, أو قصابات, أو جمع تراب, أو خط, خطوطه, وذلك لا يفيد الملك, بل يجعله أحق به من غيره. وحكى ابن القطان وجها: أنه يملك به, وهو شاذ ضعيف, والتفريع على الصحيح. قلت : قال أصحابنا : إذا مات المتحجر,انتقل حقه إلى ورثته. ولو نقله إلى غيره صار الثانى أحق به والله أعلم . وينبغى للمتحجر أن لا يزيد على قدر كفايته, وأن لا يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته. فإن خالف قال المتوالى: فلغيره أن يحيى ما زاد على كفايته, وما زاد على ما يمكنه عمارته. وقال غيره: لا يصح تحجره أصلا, لأن ذلك القدر غير متعين. قلت: قول المتولى أقوى. والله أعلم.
6.      الأشباه والنظائر ص: 196 كتبة أوسها كلواركا
( السادسة ) الملك إما للعين والمنفعة معا وهذا الغالب أو للعين فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته ملك للوارث وليس له شىء من منافعه وعليه نفقته ومؤنته ولا يصح بيعه لغير الموصى له ويصح إعتاقه لا عن الكفارة ولا كتابته ولو وطئها إن كانت ممن لا تحبل وإلا فلا وفى كل من ذلك خلاف وأما للمنفعة فقط كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا وكالمستأجر والموقوف على معين وقد يملك الإنتفاع دون المنافع كالمستعير والعبد الذى أوصى بمنفعته مدة حياة الموصى له وكالموصى بخدمته وسكانها فإن ذلك إباحة له لا تمليك وكذا الموقوف على المعين كالربط والطعام المقدم للضيف وكل من ملك المنفعة فله الإجارة والإعارة ومن ملك الإنتفاع فليس له الإجارة قطعا ولا إعارة فى الأصح ونظير ذلك الأمة المزوجة إذا وطئت بشبهة أو اكراه فإن مهرها للسيد لأنه ملك البضع لا للزوج لأنه لا يملكه بل ملك الإنتفاع به وكذلك الحرة إلخ
7.      القليوبى الجزء الثالث ص : 89      دار إحياء الكتب العربية
( فرع ) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م. ر. وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم. اهـ
8.      الفقه الإسلامى الجزء الثامن ص: 153  دار الفكر
التعريف الأولى – لأبى حنيفة: وهو حبس العين على حكم ملك الواقف, والتصدق بالمنفعة على الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه, ويجوز بيعه: لأن الأصح عند أبى حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية, فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة:
1.    أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكم, بأن يختصم الواقف مع الناظر, لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم, فيقضى الحاكم باللزوم, فيلزم لأنه أمر مجتهد فيه, وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
9.      الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127  دار الجيل
مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب
(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)
 الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة  29)    وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ
10.    الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل.
مسألة : فى ارض آهر ببلد اكدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين واقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الإنتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى ارض عنوة أو ارض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف, وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك, فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء افتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم. الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله, وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى ارض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه، وإن كان نابتا فى ارض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب بذله ويجوز بيعه , بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى ارض اقطاعها السلطان انسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم » لا حمى إلا الله ورسوله » وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم.
11.    بغية المسترشدين ص: 157
" فائدة  " غصب زرعا فزرعه وصار حبا فللمالك أخذه مع حبه أو واديا فغرسه فكبر فيكون للمالك ولا شىء للغاصب قبل تربيته وغرسه فى ارضه.
An-Nahl : 10 Al-Qurtubhi.
الشراب ما يشرب, والشجر معروف. أي ينبت من الأمطار أشجارا وعروشا ونباتا. و"تسيمون" ترعون إبلكم; يقال: سامت السائمة تسوم سوما أي رعت, فهي
سائمة. والسوام والسائم بمعنى, وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة سوائم. وأسمتها أنا أي أخرجتها إلى الرعي, فأنا مسيم وهي مسامة وسائمة. قال: أولى لك ابن مسيمة الأجمال
وأصل السوم الإبعاد في المرعى. وقال الزجاج: أخذ من السومة وهي العلامة; أي أنها تؤثر في الأرض علامات برعيها, أو لأنها تعلم للإرسال في المرعى.
قلت: والخيل المسومة تكون المرعية. وتكون المعلمة. وقوله: "مسومين" [آل عمران: 125] قال الأخفش تكون معلمين وتكون مرسلين; من قولك: سوم فيها الخيل
أي أرسلها, ومنه السائمة, وإنما جاء بالياء والنون لأن الخيل سومت وعليها ركبانها.

An-Nahl : 10 Ibnu Katsir.
لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم
فقال "لكم منه شراب" أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا "ومنه شجر فيه تسيمون" أي وأخرج لكم منه شجرا ترعون فيه أنعامكم. وقال
ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله فيه تسيمون أي ترعون ومنه الإبل السائمة والسوم: الرعي وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس.
AL-A’roof : 56 Ibnu Katsir.
قوله تعالي "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع
الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال "وادعوه خوفا وطعما" أي خوفا مما
عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب ثم قال "إن رحمة الله قريب من المحسنين" أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره
ويتركون زواجره كما قال تعالى "ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون" الآية. وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها
مضافة إلى الله فلهذا قال قريب من المحسنين وقال مطر الوراق استنجزوا موعود الله بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين رواه ابن أبي حاتم.
Al-A’rof : 56 Al-Kurthubi
أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر. فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين, ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا. وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال القشيري: المراد ولا تشركوا; فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض, وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها, بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل, وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه, وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن, وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين. وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في "هود" إن شاء الله تعالى.
1.      المحلى الجزء الثالث ص: 89-90
( ولا يملك بالإحياء حريم المعمور ) اى لا يملكه غير مالك المعمور ويملكه مالك المعمور بالتبعية له ( وهو ) اى حريم المعمور ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الإنتفاع بالمعمور فحريم القرية ) المحياة ( النادى ) وهو مجتمع القوم للحادث إلى أن قال ( قوله ويملكه مالك المعمور) بمعنى أنه يمنع غيره بجعله دار مثلا وليس له منع غيره من المرور فيه ولا من يرعى كلاء فيه ولا الإستسقاء من ماء فيه ونحو ذلك وهكذا يقال فى حريم القرية وغيره مما سيأتى.
2.      الأشباه والنظائر ص: 86  دار الكتب الإسلامية
الحريم له حكم ما هو حريم له إلى أن قال يدخل فى هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور فى الأصح ولا يملك بالإحياء قطعا.
3.      الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 135
قال الرافعى فى الشرح. والنووى فى الروضة: حريم المعمور لا يملك بالإحياء. والحريم هو المواضع القريبة التى يحتاج إليها لتمام الإنتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ثم تكلم على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا: والبئر المحفورة فى  الموات حريمها المواضع الذى يقف فيه النازح وموضع الدولاب, ومتردد البهيمة ومصب الماء والمواضع الذى يجتمع فيه لسقى الماشية والزرع من حوض ونحوه. والمواضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعى. والأصحاب.
4.      روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 283 المكتبة الإسلامى
الثالث: حريم الدار فى الموات: مطرح التراب والرماد والكناسات والثلج, والممر فى الصوب الذى فتح إليه الباب, وليس المراد منه استحقاق الممر فى قبالة الباب على امتداد الموات, بل يجوز لغيره إحياء ما فى قبالة الباب إذا ابقى الممر له, فان احتاج إلى انعطاف وازورار, فعل. ( فرع ) عد جماعة منهم ابن كج فناء الدار من حريمها. وقال ابن الصباغ: عندى أن حيطان الدار لا فناء لها ولا حريم. فلو اراد محى أن يبنى بجنبها, لم يلزمه أن يبعد عن فنائها, ولكن يمتنع مما يضر الحيطان كحفر بئر بقربها.
5.      روضة الطالبين الجزء الخامس ص: 287
الشارع فى إحياء الموات متحجر ما لم يتمه, وكذا إذا أعلم عليه علامة للعمارة من نصب احجار, أو غرز خشبات, أو قصابات, أو جمع تراب, أو خط, خطوطه, وذلك لا يفيد الملك, بل يجعله أحق به من غيره. وحكى ابن القطان وجها: أنه يملك به, وهو شاذ ضعيف, والتفريع على الصحيح. قلت : قال أصحابنا : إذا مات المتحجر,انتقل حقه إلى ورثته. ولو نقله إلى غيره صار الثانى أحق به والله أعلم . وينبغى للمتحجر أن لا يزيد على قدر كفايته, وأن لا يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته. فإن خالف قال المتوالى: فلغيره أن يحيى ما زاد على كفايته, وما زاد على ما يمكنه عمارته. وقال غيره: لا يصح تحجره أصلا, لأن ذلك القدر غير متعين. قلت: قول المتولى أقوى. والله أعلم.
6.      الأشباه والنظائر ص: 196 كتبة أوسها كلواركا
( السادسة ) الملك إما للعين والمنفعة معا وهذا الغالب أو للعين فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته ملك للوارث وليس له شىء من منافعه وعليه نفقته ومؤنته ولا يصح بيعه لغير الموصى له ويصح إعتاقه لا عن الكفارة ولا كتابته ولو وطئها إن كانت ممن لا تحبل وإلا فلا وفى كل من ذلك خلاف وأما للمنفعة فقط كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا وكالمستأجر والموقوف على معين وقد يملك الإنتفاع دون المنافع كالمستعير والعبد الذى أوصى بمنفعته مدة حياة الموصى له وكالموصى بخدمته وسكانها فإن ذلك إباحة له لا تمليك وكذا الموقوف على المعين كالربط والطعام المقدم للضيف وكل من ملك المنفعة فله الإجارة والإعارة ومن ملك الإنتفاع فليس له الإجارة قطعا ولا إعارة فى الأصح ونظير ذلك الأمة المزوجة إذا وطئت بشبهة أو اكراه فإن مهرها للسيد لأنه ملك البضع لا للزوج لأنه لا يملكه بل ملك الإنتفاع به وكذلك الحرة إلخ

7.      القليوبى الجزء الثالث ص : 89      دار إحياء الكتب العربية
( فرع ) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م. ر. وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم. اهـ
8.      الفقه الإسلامى الجزء الثامن ص: 153  دار الفكر
التعريف الأولى – لأبى حنيفة: وهو حبس العين على حكم ملك الواقف, والتصدق بالمنفعة على الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه, ويجوز بيعه: لأن الأصح عند أبى حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية, فلا يلزم إلا بأحد أمور ثلاثة:
2.    أن يحكم به الحاكم المولى لا المحكم, بأن يختصم الواقف مع الناظر, لأنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم, فيقضى الحاكم باللزوم, فيلزم لأنه أمر مجتهد فيه, وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
9.      الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127  دار الجيل
مسألة : رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى ارض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره, وإن كان السلطان أقطعه اياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب. مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز ام لا ؟ الجواب : نعم بل هو جلئز بل واجب
(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)
 الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للامام اقطاع الشارع على الاصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالاحياء, وفى وجه غريب يجوز للامام تملك مافضل عن حاجة الطريق, ومرادقائله ان للامام التملك للمسلمين لالنفسه. ( وفى الصحفة  29)    وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية :وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان, أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق, والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ
10.    الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل
مسألة : فى ارض آهر ببلد اكدز وهى أرض اسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين واقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الإنتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى ارض عنوة أو ارض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف, وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك, فإن قلتم : لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء افتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم. الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله, وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى ارض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه، وإن كان نابتا فى ارض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب بذله ويجوز بيعه , بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى ارض اقطاعها السلطان انسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم » لا حمى إلا الله ورسوله » وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم.
11.    بغية المسترشدين ص: 157
" فائدة  " غصب زرعا فزرعه وصار حبا فللمالك أخذه مع حبه أو واديا فغرسه فكبر فيكون للمالك ولا شىء للغاصب قبل تربيته وغرسه فى ارضه.
12.    قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: 1 ص: 83-84   
فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فان أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لامر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما وان تعذر الدرء والتحصيل فان كانت المفسدة اعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة – إلى أن قال -  وان كانت المصلحة اعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وان استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.
1.      أحكام السلطانية ص: 197
فأما الظاهرة فهى ما كان جوهرها المستودعى فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقارى والنفت وهو كالماء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذ من ورد إليه - إلى أن قال - قال أبو عبيد: الماء العد هو الذى له مواد تمده مثل العيون والآبار وقال غيره هو الماء المجتمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء, وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها, فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مدامة العمل لئلا يثبته إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقر.
2.      إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 134  دار إحياء الكتب العربية
ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التى يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه.
3.      المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 94-95  دار إحياء الكتب
( فصل ) ( المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج ) وإنما العلاج فى تفصيله ( كنقط ) بكسر النون أفصح من فتحها ( وكبريت ) بكسر أوله ( وقار ) وهو الزفت ( وموميا ) بضم أوله يمد ويقصر وهو شىء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار لا التى تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة ( وبرام ) بكسر أوله حجر يعمل منه القدور ( وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع ) بالرفع أى من السلطان بل هو مشترك بين الناس كالماء الجارى والكلاء والحطب ولو بان عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به ( فإن ضاق نيله ) أى الحاصل منه ( عن اثنين ) مثلا جاءا إليه ( قدم السابق ) إليه ( بقدر حاجته ) قال الإمام يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله ( فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه ) لأن عكوفه عليه كالتحجر والثانى يأخذ ما شاء لسبقه ( فلو جاءا ) إليه ( معا أقرع ) بينها ( فى الأصح ) والثانى يقدم الإمام من يراه أحوج والثالث ينصب من يقسم الحاصل بينهما.
( قوله بين الناس ) أى المسلمين والكفار ( قوله كالماء ) وكذا الملح المائى والجبلى نعم لو حفر بجانب الساحل وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه وإقطاعه ولو تمليكا وكذا لو احتاج الجبلى إلى حفر ( فرع ) من الظاهر سمك البرك وصيد البحر والبر وجواهرهما وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تحجر ولا اختصاص ولا إقطاع ولو إرفاقا ولا أخذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئا وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم يملكها  تبعا للبقعة إذا ملكها كما مر - إلى أن قال – ( قوله فإن ضاق ) بخلاف ما لو اتسع فيأخذ كل من جانب .
4.      حواشي الشرواني ج: 6 ص: 225
 قول المتن قدم السابق أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قول المتن بقدر حاجته هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اهـ ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقضتيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه قول المتن فالأصح إزعاجه إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اهـ قوله وبه فارق أي بالتعليل قوله فلو جاءا إليه معا الخ أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن أقرع أي وجوبا اهـ ع ش
5.      مغني المحتاج ج: 2 ص: 373
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات ودجلة والعيون الكائنة في الجبال ونحوها من الموات وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار رواه ابن ماجة بإسناد جيد فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها كما نقله القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ وغيرهما.
6.      مغني المحتاج ج: 2 ص: 372
وقوله ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع من سلطان معطوف على الخبر لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأ لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا ملح مأرب فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد أي العذب قال فلا إذن رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان  وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الإقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول وليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدها ولا بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها
7.       الشرقاوى الجزء الثانى ص: 182
( قوله فلو جاءا إليه معا ) او جهل السابق ولم يكفها الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا فى الابتداء فإن وسعهما اجتمعا فيه وكذا يقال فى كل مباح كالماء والكلاء فإذا ازدحم اثنان فأكثر على ذلك لقلته أو لضيق المشرع قدم السابق ويقرع عند المعية ويقدم المحتاج للشرب على مريد السقى.
8.      غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 263     دار الفكر
( مسألة ) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا.
9.      بغية المسترشدين ص: 271     دار الفكر
( فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها تجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ
10.    إعانة الطالبين ج: 4 ص: 180-181   دار الفكر
وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد اهـ  بحذف  ثم إن محل الإكتفاء فيه بمرة إذا لم يحتج إلى زيادة احتيج إليها زيد بقدر الحاجة.

11.    القليوبى الجزء الثالث ص : 89      دار إحياء الكتب العربية
( فرع ) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م. ر. وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم.
1.      الفقه الاسلامى الجزء السادس ص: 704 – 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسية لا تصادم نصا قطعيا، سواء أكانت باجتهاد، أم بغير اجتهاد، حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلماتها، قال عليه الصلاة والسلام " ستكون هنات وهنات " أى غرائب وفتن وأمور محدثات – فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان " وقال عليه الصلاة والسلام أيضا:" من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " أيما رجل خرج يفرق بين أمتى فاضربوا عنقه " رواهما مسلم عن عرفجة. – إلى أن قال - وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسى لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام " الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين  وعامتهم " وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: " أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان " فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه الصلاة والسلام:" من رأى من أميره شيأ، فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا، فيموت إلا مات ميتة جاهلية

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top