Dalam dunia persilatan dikenal ilmu setrum. Baik dengan doa doa yang diambil dari ayat ayat Al Qur’an atau mantera jawa. Dan kalau dibacakan pada seseorang maka hilang kesadarannya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya menyetrum orang lain hingga hilang kesadarannya ?
Pon. Pes. Lirboyo
Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
Diperbolehkan. Apabila pelakunya ( yang nyetrum ) disiplin syari’at ( mutasyarri’ ), yang dibaca ( mantera ) tidak bertentangan dengan syariát dan tidak menimbulkan dloror syar’i ( termasuk menghilangkan kesadaran, akan tetapi tidak ada manfaat yang sebanding ).
Tidak boleh ( haram ). Apabila pelakunya tidak disiplin syariát ( fasiq ) atau yang dibaca dilarang menurut syara’ atau menimbulkan dloror syar’i ( termasuk hilangnya kesadaran dan tidak ada manfaat sebanding ).
Referensi :
1. Hamisy Fathul Wahab juz 2 hal. 151 ( Daru Ihyaíl Kutub Al Arobiyah )
2. Al Fawaídul Makiyah hal. 17 – 18 ( Al Hidayah Surabaya )
3. Hasyiyatul Jamal Álal Manhaj juz 5 hal. 111 ( Darul Fikr )
4. Hasyiyatul Bajuri juz 2 hal. 244 ( Darul Fikr )
5. Syarqowi juz 2 hal. 449-450 dan 451 ( Al Haromain )
6. Zawajir juz 1 hal 354 ( Darul Kutub Al Ilmiyah )
7. Ahkamul Qurán Ibnul Árobi juz 1 hal. 49 ( Darul Fikr )
1. هامش فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 151 دار إحياء الكتب العربية
( مسألة: فى أقسام السحر وحكمه ) السحر أنواع: منها سحر قوم نسبوا للأفلاك والكواكب تأثيرا لكونها آلهة أو أن الإله أعطاها قوة نافذة فى العالم وفوض تدبيره إليها, ومنها سحر أصحاب الأوهام الزاعمين أن الإنسان يبلغ بالتصفية فى القوة إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وقلب الأشكال وكلا النوعين كفر عملا وتعلما, ومنها التخييلات الآخذة بالعيون وهى الشعوذة وما يجرى مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وليست كفرا وإطلاق السحر عليها تجوز وفى التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف, ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس, ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويدر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ.
2. الفوائد المكية ص : 17-18 مكتبة ومطبعة " الهداية " سورابيا
ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح أولا ولا فمكروه. إهـ.
3. حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 111 دار الفكر
وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع. اهـ
4. الزواجر الجزء الأول ص : 354 دار الكتب العلمية
فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووى فى بعضها وغيره فى باقيها ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع وسيأتى بحثه فى باب الأشربة وبما قررته فى معنى الإسكار فى هذه المذكورات علم أنه لا ينافى أنها تسمى مخدرة, وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء فى وعيد شاربها يأتى فى مستعمل شىء من هذه المذكورات لاشتراكهما فى إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله والمتميز به الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكمالات عن النقائص فكان فى تعاطى ما يزيله وعيد الخمر الآتى فى بابها. اهـ
5. حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 244 دار الفكر
والأشربة جمع شراب والمراد الأشربة المحرمة كالخمر ونحوه وشربها من الكبائر * والأصل فى تحريمه قوله تعالى إنما الخمر والميسر أى القمار والأنصاب أى ما ينصب ليعبد من دون الله والأزلام أى القداح التى يضرب بها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وكان شربها جائزا فى صدر الإسلام ولو القدر الذى يزيل العقل خلافا لمن قال المباح شرب ما لا ينتهى إلى السكر المزيل للعقل لأن المزيل للعقل حرام فى كل ملة حكاه القشيرى فى تفسيره عن القفال الشاشى قال النووى فى شرح مسلم وهو باطل لا أصل له فالحق القول الأول. اهـ
6. الشرقاوى الجزء الثانى ص : 449-450 الحرمين للطباعة سنقافورة جدة
( باب حكم الأشربة ) ( وهى ) نوعان ( مسكر وغيره فالمسكر ) من خمر وغيره ( حرام ) تناوله ( وإن قل أو شرب لتداو أو عطش ) لآية إنما الخمر والميسر ولخبر الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام ( قوله لتداو ) لما صح إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ويجوز التداوى بصرف النجس إلا صرف المسكر وهل يحد إذا شربها للتداوى فيه خلاف والذى اعتمده فى المنهج عدم الحد وإن وجد غيره وأما لو استهلكت الخمرة فى الدواء بأن لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقى النجاسات هذا إن عرف أو أخبره طبيب عدل بنفعها ولو احتيج لقطع نحو سلعة أو يد متأكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع وجوع وكذا يجوز سقيها للصغير إذا شم رائحة الخمرة وخيف عليه إذا لم يسق منها مرض تحصل منه مشقة وإن لم يخف منه الهلاك وكذا لو تعذر عليه افتضاض البكر إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من بنج أو حشيش فيجوز ذلك لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل لها به أذى لا يحتمل معه فى إزالة البكارة. اهـ
7. الشرقاوى الجزء الثانى ص : 451 الحرمين للطباعة سنقافورة جدة
( قوله كالسم ) اعترض بأن كلامه مفروض فى الشراب والسم ليس منه وأجيب بأن المراد السم المذاب فى نحو ماء وحينئذ يقال هلا أدخل هنا نحو البنج السابق ذكره فى كلام الشارح إلا أن يقال هذا يحرم مطلقا وذاك يقيده السابق وهو قوله إن كثر وأجيب أيضا عن الاعتراض الأول بأن المراد بالغير فيما مر ما يشمل الشراب وغيره وإن خالف ظاهر عبارته بدليل تمثيله بالسم نظرا لظاهره وسيأتى نظير ذلك فى التمثيل بالضب والخيل قال ق. ل. ويؤخد من تمثيله بالسم أن المراد بالضرر ما يعم ضرر العقل والبدن ومنه يعلم حرمة الدخان المشهور لما مر أنه يورث نحو العمى اهـ بالمعنى وفيه نظر بل هو مكروه كما مر نعم من غلب على ظنه حصول الضرر المذكور حرم عليه ولكن لا يختص ذلك به بل عسل النحل الذى أخبر الله تعالى بأن فيه شفاء كذلك وكذا يحرم إذا نهى الإمام عنه فيحرم تعاطيه ظاهرا فقط مدة النهى إلى أن يتولى إمام غيره خوفا من شق العصا فإن قلت قياس ما قالوه من أنه إذا أمر بمندوب وجب امتثاله باطنا أنه هنا كذلك قلت ذلك محله إذا أمر بمندوب فيه مصلحة عامة كالصوم للاستسقاء وهذا خاص كترك أكل ذى ريح كريه من ثوم وبصل فامتثاله فيه ظاهرا فقط ومقتضى الجواب أن السؤال إذا أمر به يجب امتثاله ظاهرا فقط. اهـ
8. أحكام القرآن لابن العربى الجزء الأول ص : 49 دار الفكر
قوله تعالى: ( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) هم يعتقدون أنه نفع لما يتعجلون به من بلوغ الغرض, وحقيقته مضرة, لما فيه من عظيم سوء العاقبة, وحقيقة الضرر عند أهل السنة كل ألم لا نفع يوازيه, وحقيقة النفع كل لذة لا يتعقبها عقاب, ولا تلحق فيه ندامة. والضرر وعدم المنفعة فى السحر متحقق.
DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
0 komentar:
Posting Komentar