Latar Belakang Mas’alah :
Ada orang naik haji. Di tengah tengah menunaikan ibadah haji tersebut meninggal dunia. Biasanya hal yang seperti itu mendapat kembalian uang yang lebih dari aslinya.

Pertanyaan :
                 a.           Termasuk uang apakah itu ?
                 b.           Siapakah yang berhak menerimanya ?
                 c.           Kalau tidak diberikan, bolehkah ahli waris menuntutnya ?
                 d.            
Pon. Pes. Salafiyah Syafi’iyyah
Gondang Tulungagung

Rumusan Jawaban :
                 a.           Termasuk santunan ( sesuai dengan istilah yang berlaku )

Referensi :
                 1.           Al Bajuri juz 2 hal. 48 ( Darul Fikr )
                 2.           Al Qolyubi juz 3 hal. 110 – 111 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )

1.  حاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 48     دار الفكر
( فصل فى أحكام الهبة ) أى كجوازها الآتى فى قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته وعدم لزومها إلا بالقبض وغير ذلك مما يأتى وهى مناسبة للوقف من حيث كونها خالية عن العوض ونحو ذلك كخروجها عن ملك الواهب وهى تطلق على ما يعم الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان أى على معنى عام يشمل الثلاثة وهو تمليك تطوع فى حياة وعلى ما يقابل الصدقة والهدية أى على معنى خاص يقابلهما وهو تمليك تطوع فى حياة لا لإكرام ولا لأجل ثواب أو احتياج بإجاب وقبول وهذا معنى الهبة ذات الأركان وهو المراد عند الإطلاق فكل صدقة وهدية هبة ولا عكس لانفرادها فى الهبة ذات الأركان.
2.  المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 110-111  دار إحياء الكتب العربية
( كتاب الهبة ) هى شاملة للصدقة والهدية كما سيأتى ( التمليك بلا عوض هبة ) ذات أنواع ( فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة ) أى لأجله شيئا ( فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية ) فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة وانصرف الاسم عند الاطلاق إليه ومن ذلك قوله ( وشرط الهبة ) أى لتتحقق ( إيجاب وقبول لفظا ) نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت ( ولا يشترطان فى الهدية على الصحيح بل يكفى البعث من هذا والقبض من ذاك ) كما جرى عليه الناس فى الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الاباحة ورد بتصرفهم فى المبعوث تصرف الملاك وفى الروضة كأصلها الصدقة كالهدية بلا فرق وقوله لفظا تأكيد ونصبه بنزع الخافض الباء ( قوله محتاجا لثواب الآخرة ) ليس قيدا على المعتمد فقوله لأجله أى فى الثواب الواقع وإن لم يقصده حال الإعطاء أو لم يعرفه وقد يكون ذكره احترازا عن ثواب الدنيا الآتى الذى تكون الهبة معه بيعا لا خصوص ثواب الآخرة فتأمله ( قوله فإن نقله ) لعله للأغلب لأن من الهدية العقار مثلا وليس فيه نقل والمراد بالنقل ما يشمل البعث به إليه مع وكيله مثلا فقول بعضهم الأولى أن يقول وإن بالواو لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة مردود لما علمت أن الصدقة لازمة للهدية وبفرض عدم ذلك فق يجتمعان كما لو اجتمع النقل والحاجة ( قوله إكراما ) أى فى الواقع وقديحترز به عن نحو رشوة وإعطاء شاعر خوفا من هجوه.

                 b.           Yang berhak menerima adalah orang yang telah ditunjuk ( ditentukan ) oleh pihak penyantun. Dan kalau tidak ada ketentuan dari pihak penyantun, maka yang berhak menerima ditentukan melalui ketetapan ‘urfisy syar’i. ( Di dalam permasalahan ini adalah ahli waris ).

Referensi :
                 1.           Al Qolyubi juz 3 hal. 114 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )
                 2.           I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 154 – 155 ( Darul Fikr )
                 3.           Al Jamal ‘Alal Manhaj juz 3 hal. 601 ( Darul Fikr )

1.  حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 114     دار إحياء الكتب العربية
( فرع ) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده. اهـ
2.  إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 155    دار الفكر
( فروع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب. وقال جمع: للإبن. فعليه: يلزم الأب قبولها. ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما, وإلا فهى لمن قصده اتفاقا. ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق, أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما - أى يكون له النصف فيما يظهر - وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم, ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما: يجرى فيه ذلك التفصيل. فإن قصد ذلك وحده, أو مع نظرائه المعاونين له: عمل بالقصد. وإن أطلق: كان ملكا لصاحب الفرح, يعطيه لمن يشاء. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف. أما مع قصد خلافه: فواضح, وأما مع الإطلاق: فلأن حمله على من ذكر - من الأب والخادم وصاحب الفرح - نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع, فيقدم على العرف المخالف له - بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف, فإنه تحكم فيه العادة. ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال - فإن قصد أنه يملكه: لغا, وإن أطلق - فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه: صرف له, وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى: صرف لهم. ( قوله فروع ) أى خمسة – الأول: قوله الهدايا الخ. الثانى: قوله ولو أهدى الخ. الثالث: قوله ولو قال خذها الخ. الرابع: قوله ومن دفع الخ. الخامس: قوله ولو بعث هدية الخ. ( قوله الهدايا المحمولة ) أى إلى أب المختون ( قوله ملك للأب ) خبر المبتدأ, وهو الهدايا. وصح ذلك - مع أن المبتدأ جمع, والخبر مفرد: لأن لفظ ملك مصدر, وهو يخبر به عن المثنى والجمع والمفرد ( قوله وقال جمع للإبن ) أى أنها ملك للإبن, لا للأب ( قوله فعليه ) أى على القول الثانى, وهو أنها للإبن. وقوله يلزم الأب قبولها: أى عند انتفاء المحذور - كما لا يخفى - ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض, فيمتنع عليه القبول - كما بحثه بعض الشراح, وهو ظاهر. اهـ نهاية وتحفة ( قوله ومحل الخلاف ) أى بين كونها للأب أو للإبن ( قوله إذا أطلق المهدى ) بكسر الدال اسم فاعل. وقوله فلم يقصد الخ: مفرع على الإطلاق. ولو قال: أى لم يقصد – بأداة التفسير – لكان أولى, إذ هو عين الإطلاق, لا مرتب عليه ( قوله وإلا ) أى وإن لم يطلق المهدى: بأن وجد منه قصد ( قوله فهى ) أى الهدايا. وقوله لمن قصده: أى من الأب, أو من الإبن, أو منهما ( قوله ويجرى ذلك ) أى التفصيل بين حالة الإطلاق وحالة القصد. والمراد يجرى بعض ذلك: لأنه فى حالة الإطلاق هنا لا خلاف فى أنه للخادم, بخلافه هناك, فإن فيه خلافا بين كونه للأب أو للإبن – بدليل التفريع بعده ( قوله فهو ) أى ما يعطى للخادم. وقوله له: أى ملك له. وقوله فقط: أى لا له معهم. وقوله عند الإطلاق أى إطلاق المعطى – بكسر الطاء – وقوله أو قصده: أى أو عند قصده – أى الخادم – والإضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعذ حذف الفاعل: أى عند قصد المعطى إياه ( قوله ولهم ) أى وهو ملك لهم: أى الصوفية. وقوله عند قصدهم: أى قصد المعطى إياهم فقط ( قوله وله ولهم ) أى وهو ملك للخادم والصوفية. وقوله عند قصدهما: أى قصد المعطى إياهما معا ( قوله أى يكون له النصف ) يعنى إذا قصدهما المعطى بالعطية: يكون له هو النصف, ولهم النصف الآخر. قال فى التحفة بعده: أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء اهـ . قال سم: كذا فى شرح م ر, وقد يفرق. اهـ ( قوله وقضية ذلك ) أى ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية ( قوله بين يدى صاحب الفرح ) أى ختانا كان أو غيره ( قوله ليضع الناس فيها ) أى فى الطاسة ( قوله ثم يقسم ) أى ما ذكر من الدراهم, والأولى تقسم: بالتاء - كما فى التحفة - وقوله أو نحوهما: أى كالمعينين لهما ( قوله يجرى الخ ) الجملة خبر أن. وقوله ذلك التفصيل: أى الكائن فيما يعطاه الخادم, والمراد يجرى نظيره ( قوله فإن قصد الخ ) بيان للتفصيل. وقوله ذلك: أى المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما ( قوله أو مع نظرائه المعاونين له ) قال سم: هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية, أو بالتفاوت ؟ وما ضابطه ؟ ولا بد من اعتبار العرف فى ذلك. اهـ ( قوله وبهذا يعلم ) أى ويجريان التفصيل فى هذه المسائل الثلاث. وقوله هنا: أى فى هذه المسائل. وقوله للعرف: أى العادى ( قوله أما مع قصد خلافه ) أى العرف. وقوله فواضح: خبر لمبتدأ محذوف: أى فهو - أى عدم النظر للعرف - واضح ( قوله وأما مع الإطلاق ) أى عدم القصد رأسا ( قوله فلأن حمله ) أى الإعطاء: أى تخصيصه بمن ذكر. وقوله من الأب: أى بالنسبة للصورة الأولى. وقوله والخادم: أى بالنسبة للثانية. وقوله وصاحب الفرح: أى بالنسبة للثالثة ( قوله أن كلا إلخ ) أن وما بعدها فى تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانا للغالب ( قوله هو المقصود ) خبر أن الثانية ( قوله هو عرف الشرع ) خبر أن الأولى: أى أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع ( قوله فيقدم ) أى عرف الشرع. وقوله على العرف: أى العادى. وقوله المخالف له: أى لعرف الشرع ( قوله بخلاف الخ ) خبر لمبتدأ محذوف, أو حال مما قبله - كما تقدم غير مرة - ( قوله فإنه تحكم فيه العادة ) أى العرف العادى, والإسناد فيه من قبيل المجاز العقلى, وفى بعض نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة ( قوله ومن ثم الخ ) أى من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه ( قوله ولو نذر ) أى من ينعقد نذره, وهو المسلم المكلف ( قوله ميت ) صفة لولى ( قوله بمال ) متعلق بنذر ( قوله فإن قصد ) أى الناذر. وقوله أنه: أى الولى الميت. وقوله يملكه: أى المال بنذره له. وقوله لغا: أى النذر, لأنه ليس أهلا للملك ( قوله وإن أطلق ) أى لم يقصد شيئا ( قوله فإن كان الخ ) أى فى ذلك تفضيل, فإن كان الخ ( قوله ما يحتاج للصرف فى مصالحه ) أى شىء يحتاج لأن يصرف المنذور فى مصالحه: كقناديل معلقة عليه فيحتاج لشراء زيت للإسراج به فيها. وتقدم - فى مبحث النذر - أن الانتفاع به شرط, فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما: لم يصح النذر ( قوله وإلا ) أى وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه ( قوله فإن كان عنده ) أى عند قبر الولى الميت. وقوله اعتيد قصدهم بالنذر: أى اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولى ( قوله صرف لهم ) أى صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم - عملا بالعادة المطردة - ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شىء يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم. وقد تقدم - فى مبحث النذر - فى صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى العرف صرفه فى جهة من جهاتها: صرف إليها واختصت به, فإن لم يقتض العرف شيئا: فالذى يتجه أنه يرجع فى تعيين المصرف لرأى ناظرها. اهـ بتصرف. ويمكن أن يقال هنا كذلك, وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولى ناظر: فيكون الرأى فيه له ولا يلغو النذر ويمكن خلافه فليراجع
3.  حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 601       دار الفكر
( فرع ) االهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أى حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى يكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء ويهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم.

                 c.           Ahli waris tidak boleh menuntutnya. Sebab uang tersebut hakikatnya bukan uang kembalian. Melainkan hanya santunan ( hibah ).
Catatan : Sebenarnya masih ada sisa ONH yang harus dikembalikan. Yaitu sebesar / senilai fasilitas yang belum dimanfaatkan oleh CJH.

Referensi :
                 1.           Bughyatul Mustarsyidin hal. 165 ( Darul Fikr )
                 2.           Al Qolyubi juz 3 hal. 133 – 134 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )

1.  بغية المسترشدين ص: 165  دار الفكر
( مسئلة ى ) يصح الاستئجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان كأذان وتعليم قرآن وإن تعين وتجهيز ميت أو لا كغيره من العلوم تدريسا وإعادة بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم وكالاصطياد ونحوه لا القضاء والامامة ولو فى نفل فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق والمسامحة فلو امتنع المعطى من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليه ويحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقد بل هو من أكل أموال الناس بالباطل نعم إن أهدى نحو الزوج للملفظ شيئا جاز قبوله إن لم يشترطه وعلم الدافع عدم وجوبه عليه.
2.  المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 133 – 134 دار إحياء الكتب العربية
( ولو مات الآبق فى بعض الطريق أو هرب فلا شىء للعامل ) لأنه لم يرده ( قوله ولو مات الآبق فى بعض الطريق ) أى قبل تسليمه لسيده ولو على باب داره نعم إن مات بقتل سيده استحق العامل أجرة مثل ما عمل ( قوله أو هرب ) ولو بعد دخول دار سيده حيث لم يتسلمه ومثله ما لو أعتقه وإن لم يعلم العامل بعتقه وما فى المنهج مرجوح ( قوله فلا شىء للعامل ) فى جميع ذلك سواء وصل العبد لسيده أو لا ( لأنه لم يرده ) أى والجعل إنما يستحق بتمام العمل فلم يحصل شىء من مقصود الجاعل وبذلك فارق ما لو مات الأجير فى الحج قبل تمامه فإنه يستحق بقسط ما عمل ( تنبيه ) حاصل ما قاله شيخنا الرملى واعتمده شيخنا هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل وإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع مسلما بأن كان بحضرة المالك أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كالخياطة والتعليم والبناء استحق القسط أيضا وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب أحرق بعد خياطة أو متعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شىء للعامل كما تقدم فى الإجارة وفى شرح شيخنا كابن حجر استحقاق القسط فى هاتين الصورتين وهو مخالف لما مر فليراجع وليحرر ولو تلفا معا كسفينة غرقت بحملها فلا شىء للعامل أيضا والله أعلم.
Di kutip dari
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP I
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Al Falah Ploso Mojo Kediri
13 – 14 September 1995

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top