Sering kita melihat dan mendengar orang orang yang skeptis terhadap kitab kuning, mereka menggugat para mushonnifin bahwa kitab-kitab tersebut perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut bahkan ada yang mengatakan produk-produk hukumnya sudah tidak relevan lagi pada saat sekarang mengingat dalam mengarang kitab sudah berabad-abad yang lampau.
Pertanyaan:
a. Dapatkah dibenarkan pernyataan yang semacam itu?
b. Kapan suatu produk hukum itu dikatakan tidak relevan?
c. Bagaimana kaitannya dengan kaidah fiqih:
لاينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة
PP. GEDONGSARI
Tegaron Prambon Nganjuk
Jawaban :
a. Tidak dapat dibenarkan. Karena di dalam kitab kuning itu banyak sekali hukum hukum yang berdasarkan dalil qoth'i dan mujma' 'alaih.
CATATAN: Bila sikap skeptis tersebut disertai pelecehan terhadap para ulama' dan produknya, maka haram. Bahkan bisa menjadi kufur kalau sampai ingkar pada mas'alah mujma' 'alaih.
Ibarat :
1. المستصفى ص : 223
لشبهة الثالثة قولهم إن الخطأ في الاجتهاد جائز فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ ؟ وربما قالوا الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلو انعقد الإجماع عن قياس لحرمت المخالفة التي هي جائزة بالإجماع ولتناقض الإجماعان قلنا إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد أما اجتهاد الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله e وقياسه فإنه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته فكذا عصمة الأمة من غير فرق (الباب الثالث) في حكم الإجماع وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الأمة إلى تضييع الحق والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل
2. تفسير ابن كثير الجزء الأول ص : 556
وقوله سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم إتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم العصمة في إجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول ومن العلماء من إدعى تواتر معناها والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الإحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الإستنباطات وأقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك
3. الميزان الكبرى الجزء الأول ص: 74-75 مكتبة اوسها كلواركا سماراع
وإذا أبان تبرى الأئمة كلهم من الرأى فاعمل بكل ما تجده من كلام الأئمة بانشراح صدر ولو لم تعرف مدركه فإنه لا يخرج عن أحدى مرتبى الميزان ولا يخلو أن تكون أنت من أهل مرتبة منهما وإياك والتوقف عن العمل بكلام أحد من الأئمة الأربعة y فإنهم ما وضعوا قولا من أقوالهم إلا بعد المبالغة فى الاحتياط لأنفسهم وللأمة ولا تفرق بين أئمة المذاهب بالجهل والتعصب فإن من فرق بين الأئمة فكأنه فرق بين الرسل كما مر بيانه فى الفصول قبله وإن تفاوت المقام فإن العلماء ورثة الرسل وعلى مدرجهم سلكوا فى مذاهبه- إلى أن قال– فإياك أن تنقبض نفسك من العمل بقول من أقوالهم إذا لم تعرف منزعه فإنك عامى بالنسبة إليهم والعامى ليس من مرتبته الإنكار على العلماء لأنه جاهل بل اعمل يا أخى بجميع أقوال العلماء ولو مرجوحة أو رخصة بشرطها المعروف بين العلماء.
4. بغية المسترشدين ص : 67
(مسئلة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها
5. إسعاد الرفيق 2/93
ومنها كل كلام يقدح أي يؤدى إلى قدح أى ذم في الدين أو في أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم زالقياو بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان
6. إسعاد الرفيق 1/61
وحاصل تلك العبارات يرجع أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده (كفر) خبران أي إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهانة بذلك (أو معصية) محرمة شديدة إن لم يقصد بذلك.
7. الفتاوى الشيخ كشك الجزء الأول ص : 89
كثر في هذا الأيام الاستخفاف بالعلماء والتهجم على كتب العلم القديمة والتدوين من أمرها كما كثر اتهام العلماء بالجمود والتشنيع على تراثنا بعد ملائمته للعصر الحاضر فلماذا لا يقوم العلماء برد هذه التهم عنهم؟ الإجابة: هذه جملة مدبرة يراد بها النيل من الإسلام وصرف الناس عنه حملة للهدم لا للبناء وللفسوق لا لليمان وكثير من المسلمين قد ينساقون في هذه التيار بدافع الغرور بأنفسهم مع أنهم يعيشون عالة على أسلافهم وكتبهم وقد تعرض بالفشل بأصحابها بالجزي وبقي الإسلام صريحا منيعا وبقي علماؤه مصابيح هادية رمقهم الأجيال بعين الإكبار والإجلال وقد وجهت من هذه الرسالة إلى المرحوم الشيخ محمد رشيد رضا فقال في رده عليها: أما سب العلماء وإهانة الكتب الدينية فهو من أكبر المعاصي لأنه يسقط احترام العلم والدين من نفوس الجاهلين ويجرئ السفهاء على الفضلاء حتى تكون الأمة فوضى ليس فهل يحترم لفضله ولا عالم يقدر لعلمه.
8. المتفيهقون للشيخ الدكتور محمد حسن هيتو
وانقلب هذا الواقع الخطير إلى تيار ومنهج وانقلب معه الدعوة لا عادة تحكيم الإسلام عند أرباب هذا المنهج إلى دعوة للثورة على ما تبقى من آثار الإسلام فكانت الدعوة إلى الاجتهاد بمعناه المنحرف الذي ينتج عنه العبث بنصوص الشرع إذ دعي إليه العالم والجاهل على السواء لا بمعناه الصحيح الذي رسم العلماء قواعده وضبطوا أوصافهم بناء على تعاليم الشرع ثم تطورت هذه الدعوة على نبذ الفقه الإسلامي الذي تظاهر عليه عشرات الآلاف من كبار علماء الأئمة ليبنوا به نظام الإسلام الذي حكم العالم الإسلامي أربعة عشر قرنا في أعظم وأرقى وأدق أساليب الاستنباط والتدوين فكانت الدعوة إلى هدم هذا الصرح العظيم القائم على أعظم دعامات العلم لبناء هيكارث يقوم على دعائم الجهل والغرور، ثم تطورت هذه الدعوة ثانية إلى هجوم على أعلام السلف من الأئمة المجتهدين ورميهم بما تبنو عنه أبسط قواعد الخلق في الإسلام وملئ قلوب الصغار بالإحقاد عليهم حتى نحى كثير ممن لا خلق إلى تصويرهم بالخارجين على نصوص الشرع النابذين لها.
Soal b & c digabung menjadi satu.
Jawaban :
Pada dasarnya hukum itu tidak ada yang tidak relevan. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan. Dan perubahan hukum itu bisa terjadi disebabkan salah satu di antara illat dan 'urf. Dengan syarat yang melakukan adalah orang orang yang mempunyai kapasitas berijtihad. Hanya saja pada zaman ini sudah tidak ada mujtahid.
Ibarat :
1. درر الحكام الجزء الأول ص : 48
(المادة 39) لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير مثال ذلك جزاء القاتل العمد القتل فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام فإنما هي المبنية على العرف والعادة كما قلنا وإليك الأمثلة كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع-في مثل هذه المسألة المذكورة تغييرا للقاعدة الشرعية وإنما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط وكذا تزكية الشهود سرا وعلنا ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف مبنيان على هذه القاعدة وقد رأى الإمام الأعظم عدم لزوم تزكية الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم وسبب ذلك صلاح الناس في زمانه أما الصاحبان وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة فرأيا لزوم تزكية الشهود سرا وعلنا والمجلة قد أخذت بقولهما وأوجبت تزكية الشهود وكذا من القواعد أن لا يجتمع أجر وضمان إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس في عصرهم لا يبالون باغتصاب مال اليتيم والأوقاف والتعدي عليها كلما سنحت لهم فرصة أوجبوا ضمان منافع المال المغصوب العائد للوقف واليتيم قطعا للأطماع ونختم قولنا مكررين- أن الأحكام الثابتة بناء على النص لا تتغير أحكامها لأن النص أقوى من العرف إذ لا يحتمل أن يكون مستندا على باطل بخلاف العرف والعادة فقد تكون مبنية على باطل كأن يتعامل الناس مثلا بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات فذلك لا يجعلها جائزة شرعا
2. الوجيز ص :258-259
241- تغير الأحكام بتغير الأزمان: اِلأحكام المبنية على العرف والعادة إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان وفي هذا يقول الإمام بهاء الدين القرافي: "إن الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والنسكة إلى سكة أخرى لحل الثمن في البيع على السكة التى تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المترتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه العلماء وعلى هذا القانون تراعى الفتاوي على طول الأيام فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه" وعلى هذا الأساس اختلفت الأحكام من ذلك ما ذهب إليه أبوحنيفة الإكتفاء بالعدالة الظاهرة فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس وتعاملهم الصدق ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقالا بلزوم تزكية الشهود وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ومثله أيضا: سقوط خيار الرؤية برؤية ظاهر البيت وبعض حجره وهذا ما أفتى به أئمة الحنفيه لأن الحجر كانت تبني على نمط واحد ولكن لما تغيرت عادة الناس في البناء أفتى متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البيت ومثله أيضا: أخد الأجرة على تعليم القرآن على ما أفتى به متأخرو الفقهاء لأن العادة قد تبدلت إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلاء المعلمين من بين المال فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة لئلا يهجر القرآن ويندرس ومثله: أن النبي r فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وهذه كانت غلب أقواتهم في المدينة فإذا تبدلت الأقوات أعطى الصاع من الأقوات الجيدة 242- وهذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما قلنا فلا يتناول الأحكام القطيعة التي جاءت بها الشريعة كما أن هذا التغير لا يعد نسخا للشريعة لأن الحكم باق وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره بوضوحه أن العادة إذا تغيرت ومعنى ذلك: أن حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخر أو أن الحكم الأصلي باق ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه بالشرط في الشهود العدالة الظاهرة كانت كافية لتحققها فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التزكية. وفي هذا يقول الشاطبي:"ومعنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها"
3. أصول الفقه الأسلامي لوهبة الزحيلي الجزء الثاني ص: 1116-1117
المطلب الرابع – تغير الأحكام بتغير الأزمان أو تغير الفتوى بتغير الزمان: كل ما ذكر يتعلق بتغير الاجتهاد بالنسبة لنفس المجتهد أما بالنسبة لتغير الزمان فذلك أمر أخر إذ أن الأحكام فد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس أو لمراعاة الضرورة أو لفساد الأخلاق وضعف الوزاع الديني أو لتطور الزمان وتنظيماته المستحدثة فيجب تغير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإحقاق الحق والخير وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منه إلى نظرية العرف وذلك كائن بالنسبة للأحكام الإحتهادية القياسية أو المصلحة المتعلقة بالمعاملات أو الأحوال المدينة من كل ما له صلة بشؤون الدنيا وحاجات التجارة والاقتصاد وتغير الأحكام فيها في حدود المبدأ الشرعي وهو إحقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد أما الأحكام التعبدية والمقدارت الشرعية وأصول الشريعة الدائمة فلا تقبل التبديل مطلقا مهما تبدل المكان وتغير الزمان كحرمة المحارم ووجوب التراضي في العقود وضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره وسريان إقراره على نفسه وعدم مؤاخذة بريئ بذنب غيره. ومن أمثلته 1- الإفتاء بجواز أخذ الأجرة أو الراتب على تعليم القرآن والقيام بالشعائر الدينية كالإمامة والخطابة يوم الجمعة ونحوها نظرا لتغير العرف بسبب انقطاع المكافآت والعطايا من أولئك
4. تشريع الجنائى لعبد القادر عودة الجزء الأول ص : 24-25
الميزة الثالثة الدوام تمتاز الشريعة الأسلامية على القوانين الوضعية بالدوام أي بالثبات والإستقراء فنصوصها لا تقبل التعديل والتبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان.
5. مجموعة رسائل إبن عابدين الجزء الأول ص : 44
(فإن قلت) العرف بغير مرة بعد المرة فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص وإتباع العرف الحادث (قلت) نعم فإن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المآرة لم يخالفه إلا لحدوث عرف بعد زمان الإمام فللمفتي إتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية وكاذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع حتى يميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره فإن المتقدمين شرطوا في المفتى الاجتهاد وهذا مفقود في زماننا
6. ضوابط المصلحة للدكتور محمد رمضان البوطي ص: 253
وإذا تحرر المعنى المراد من قولهم العادة محكمة علمت أنها لا تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان وعندئد يصبح قول من قال "تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان" إما كلاما باطلا لا صحة له إن حمل على ظاهره كما قد يفهمه كثير من الناس وإما كلاما متجوزا فيه محمولا على غير ظاهره وذلك بأن يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم التي لم يقضي فيها بحكم مبرم كتلك الأمثلة التي مر ذكرها وقد ضبطها الأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي العام بما سماه "الأحكام الاجتهادية من قياسية والمصلحة"
Dikutip dari :
HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP XI SE JAWA & MADURA
Di PP.Hidayatul Mubtadi-ien Po. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 Telp. (0355) 395159
16 – 17 Juni 2004 M. / 28 – 29 Robi' ats-Tsani 1425 H.
0 komentar:
Posting Komentar