Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat alam menyambut Hari Raya menyediakan masakan yang istimewa, untuk persiapan ini ada sekelompok orang yang berjumlah 50, sepakat mengumpulkan uang masing-masing Rp. 20.000.00 pada bulan Syawal. Dengan ini maka terkumpul dana sebesar Rp. 1.000.000,00 kemudian uang tersebut dipinjam pada anggota yang membutuhkan, dengan bunga 15 % perbulan. Lalu dibelikan satu ekor sapi. Berikut biaya penyembelihan dan akhirnya dibagikan pada seluruh anggota yang terlambat menyetorkan uang pada bulan Syawal, maka ia wajib membayar uang iuran plus bunganya sebesar 15 % perbulan.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya praktek tersebut, baik pengumpulan uang, peminjaman pembelanjaan dan pembagian daging ?
Pon. Pes. Al Falah
Ploso Mojo Kediri
Rumusan Jawaban :
Jika semua itu dikumpulkan satu akad maka tidak boleh. Karena akad Fasid. Jika dipisah-pisahkan maka boleh, kecuali hutang yang mengandung bunga tersebut dimasukkan dalam Aqod.
Referensi :
1. Al Qulyubi juz 02 hal 258 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )
2. I’anatut Tholibin juz 03 hal 53 – 54 ( Darul Fikr )
3. Rowa’iul Bayan juz 02 hal 229 ( Darul Fikr )
1. القليوبى الجزء الثانى ص : 258 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهنّ قدرا معينا فى كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهنّ جائزة كما قاله الولى العراقى.اهـ
2. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53 دار الفكر
(و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض – كرد الزائد قدرا أو صفة, والأجود فى الردىء (بلا شرط) فى العقد, بل يسن ذلك لمقترض – لقوله صلى الله عليه وسلم " إن خياركم أحسنكم قضاء " ولا يكره للمقرض أخذه, كقبول هديته – ولو فى الربوى. والأوجه أن المقترض يملك الزائد من غير لفظ, لأنه وقع تبعا, وأيضا فهو يشبه الهدية. (قوله وجاز لمقرض نفع إلخ) قال فى فتح الجواد : والأوجه أن الإقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه اهـ – إلى أن قال – (قوله كقبول هديته) أى كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض, قال فى النهاية : نعم – الأولى كما قاله الماوردى : تنرهه عنها قبل رد البدل اهـ
3. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 53-54 دار الفكر
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد: لخبر " كل قرض جر منفعة: فهو ربا " وجبر ضعفه: مجىء معناه عن جمع من الصحابة. ومنه القرض لمن يستأجر ملكه – أى مثلا بأكثر من قيمته لأجل القرض. إن وقع ذلك شرطا – إذ هو حينئذ حرام إجماعا, وإلا كره عندنا, وحرام عند كثير من العلماء, قاله السبكى (قوله جر نفع لمقرض) أى وحده, أو مع مقترض – كما فى النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد: حيث وقع الشرط فى صلب العقد, أما لو توافقا على ذلك, ولم يقع شرط فى صلب العقد: فلا فساد. اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق فإن شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.
4. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 54 دار الفكر
(فائدة) الشرط الواقع فى القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض. وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة, وإن شرط للوثوق كشرط رهن, وكفيل فهو صحيح.
5. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 54 دار الفكر
(فرع) لو قال أقرض هذا مائة, وأنا ضامن لها, فأقرضه المائة, أو بعضها: لزمه الضمان. قاله الماوردى. قال الزركشى: ولعله أراد به ما أرادوه بقوله ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانه, لكن ذاك جوز للحاجة. اهـ وما قاله الماوردى هنا – من صحة الضمان – مفرع على القديم. وقال فى باب الضمان بعدم صحته – وهو الجديد – وصححه الناظم: كالشيخين. اهـ
6. روائع البيان الجزء الثانى ص : 229 دار الفكر
الحكم الثانى : هل للوكيل أن يأكل من مال موكله ؟. ظاهر قوله تعالى (أو ما ملكتم مفاتحه) يدل على أنه يرخص للوكيل أن يأكل من مال الموكل, يغير شطط ولا عدوان, وقد روى عن (عكرمة) أنه قال : " إذا ملك المفتاح فهو جائز, ولا بأس أن يطعم الشىء اليسير " وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى (أو ما ملكتم مفاتحه) هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر, ويشرب من اللبن, وقيل : المراد به ولى اليتيم. يتناول من ماله بالمعروف دون إضرار باليتيم كما قال تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف).
DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
0 komentar:
Posting Komentar