Di suatu daerah ada tokoh masyarakat yang telah banyak menerima hewan qurban dari sebagian masyarakat. Namun kedudukan tokoh masyarakat tersebut tidak diketahui apakah dia sebagai wakil dalam menerima hewan qurban atau bukan ( hewan qurban memang diserahkan sepenuhnya kepadanya ). Karena kebanyakan yang menyerahkan hewan qurban tersebut adalah orang awam. Lalu tokoh masyarakat itu mentasarrufkannya untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum. Seperti untuk pembangunan madrasah, masjid dll.
Pertanyaan :
a. Bolehkah tasarruf tokoh masyarakat tersebut ?
b. Kalau tidak boleh, bagaimana yang semestinya harus dilakukan oleh tokoh tersebut ?
c. Sudah mencukupikah menyerahkan hewan qurban kepada satu orang saja ?
Pon. Pes. Al Khozini
Buduran Sidoarjo
Rumusan Jawaban :
a. Diperbolehkan, kalau untuk dirinya sendiri dan sekadar izin dan ridlo mudlohi ( orang yang qurban ) baik nutqon atau ‘urfan. Karena tokoh tersebut statusnya sebagai wakil. Adapun tasarruf untuk kepentingan umum semisal masjid dll. tidak diperbolehkan karena tidak termasuk mashrofil udlhiyah.
b. Semestinya udlhiyah tersebut diberikan dulu kepada mustahiq. Kemudian mustahiq diminta untuk mentasarrufkankan ke masjid atau yang lain.
c. Sudah mencukupi untuk udlhiyah mandubah.
Referensi :
1. Hamisy I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 87 ( Darul Fikr )
2. Ahkamul Fuqoha’ juz 2 hal. 59-60 ( Hasil Keputusan NU )
3. Busyrol Karim juz 2 hal. 641 ( Maktabah Asy Syaqofah / Sulaiman Mar’a Singapura )
4. Hasyihatul Bajuri juz 2 hal. 305 & 311 ( Darul Fikr )
5. Al Fatawi Kubro juz 4 hal. 193 ( Darul Fikr )
6. Al Bujairomi ‘Alal Khothib juz 4 hal. 339 ( Darul Fikr )
7. Asy Syarqowi juz 2 hal. 108 ( Al Haromain )
8. Tuhfatul Muhtaaj juz 5 hal. 311 ( Daru Shodir )
9. Al Muhadzab juz 1 hal. 350 ( Thoha Putra Semarang )
1. فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 87 دار الفكر
ولا تصح الوكالة إلا (بإيجاب) وهو ما يشعر برضا الموكل الذى يصح مباشرته الموكل فيه فى التصرف: (كوكلتك) فى كذا, أو فوضت إليك, أو أنبتك, أو أقمتك مقامى فيه. اهـ
2. أحكام الفقهاء الجزء الثانى ص : 59-60
السؤال: لو دفع بقرة أو ثمنها لزيد مثلا فقال هذا أضحيتى وأضحية أهل بيتى يكون زيد وكيل عنه فى تلك الأضحية أو لا ؟ الجواب: تصح تلك الأضحية ويكون زيد وكيل فى تلك الأضحية شراء وذبحا وتقسيما كما فى الجزء الثانى الصحيفة: 641 من بشرى الكريم فى باب الأضحية ونصه: ولو قال الأجنبى: ضح عنى, فضحى عنه صح, وكان ثمنها قرضا, وقوله: ضح عنى متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية, كما لو قال: اشتر لى كذا, ولم يعطه شيئا فاشتراه. اهـ
3. بشرى الكريم الجزء الثانى ص : 641 سليمان مرعى سنقافورا كوت بهارو فينغ
ولو قال الأجنبى: ضح عنى, فضحى عنه صح, وكان ثمنها قرضا, وقوله: ضح عنى متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية كما لو قال: اشتر لى كذا, ولم يعطه شيئا فاشتراه. اهـ
4. حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 305 دار الفكر
وله تفويضها لمسلم مميز وإن لم يوكله فى الذبح ولو وكل فى الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر. اهـ
5. حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 311 دار الفكر
(ويطعم) حتما من الأضحية المتطوع بها (الفقراء والمساكين) قوله (الفقراء والمساكين) أى جنسهم ولو واحدا فيكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين. اهـ
6. الفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر
(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا. اهـ
7. البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 339 دار الفكر
(ويطعم الفقراء والمساكين) من المسلمين على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزأ يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين. اهـ
8. الشرقاوى الجزء الثانى ص : 469 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنقافورة جدة
وأن يتصدق بكل الأضحية إلا لقما يأكلها تبركا فإنها مسنونة (قوله وأن يتصدق) أى يسن ذلك لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس وسن إن جمع بين الأكل والتصدق والإهداء أن يجعل ذلك أثلاثا فيتصدق بثلث ويهدى ثلثا ويبقى ثلثا لأهل بيته فإن لم يفعل وجب التصدق بما يتمول منها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين من المسلمين بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز الاقتصار هنا على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. اهـ
9. المهذب الجزء الأول ص : 350 طه فوترا سماراغ
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فإن تناول تصرفين وفى أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل. اهـ
DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
0 komentar:
Posting Komentar