Dalam proses pengambilan keputusan (mulai dari pinjaman, tender, pengadaan barang bahkan menetapkan undang undang) selalu muncul apa yang disebut "komisi". Yakni sesuatu yang lazimnya berupa uang yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan. Dari sudut pandang pemberi komisi, uang itu telah diperhitungkan sebagai biaya proses negoisasi.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya menyediakan, menegoisasikan, memberikan dan menerima uang tersebut?
b. Bagaimana hukumnya kalau uang tersebut tidak diterima sebagai masukan pribadi, melainkan untuk lembaga?
PP. AL FATTAH
Siman Sekaran Lamongan
Jawaban :
a. Bila komisi tersebut diberikan kepada orang yang tidak berposisi sebagai pengambil kebijakan (bukan dzul wilayah) dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membuat keputusan yang melanggar aturan, maka tidak diperbolehkan menerimanya, karena termasuk risywah. Akan tetapi bila komisi tersebut diberikan kepada pengambil kebijakan (dzul wilayah) maka tidak boleh diterima secara mutlak. Adapun hukum menyediakan, menegoisasikan dan memberikan, tergantung pada tujuan pemberi. Yakni, bila tujuanya melanggar syara' atau ibtholul hak atau ihqoqul bathil maka tidak diperbolehkan.
Catatan : Untuk sub. b dibahas pada jalsah ke tiga.
Ibarat :
1. فتاوي السبكي الجزء الأول ص: 203-207
(هدايا الأمراء غلول) انتهى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر يرد على من يقول من المتأخرين بأنه يختص بها كما سنحكيه وملخص كلام العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المسلمين أنه إما رشوة وإما هدية أما الرشوة فحرام بالإجماع على من يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيلا وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو وكيلا ويجب ردها على صاحبها ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها فتكون كالمال الضائع وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها كذلك وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز وهكذا حكم ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم على الآخذ مطلقا
1. فتح الباري الجزء الخامس ص : 221 دار الفكر
وقال بن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدى لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حاكما فهو حرام اهـ ملخصا
2. العمال والحكام ص: 42-43
تنبيه: قال ابن الرفعة ما حرمناه من أخذ الرشوة على الحكم بالحق محله إذا كان للحاكم رزق من بيت المال فإن لم يكن له رزق فيه وكان ممن يجوز أن يفرض له فقال للمنحاكمين: لا أحكم بينكما إلا أن تجعلا لي جعلا، فالمحكي عن الشيخ أبي حامد وهو المذكور في تعليق القاضي أبي الطيب: أنه يحل ذلك، وعليه جرى الجرجاني في التحرير.
3. العمال والحكام ص: 76
وحاصل ذلك: أن القاضي ونحوه من ذي ولا ية إذا لم يكن له رزق في بيت المال ولا في غيره وكان غير متعين للقضاء كان عمله مما يقابل بالأجرة فالذي نقله شريح عن كثير من أصحابنا وابن الشداد عن الصباغ عن نص الشافعي سواء الغني والفقير والمروزي عن طريقة العراق قال فإن كان له كفاية كره وإلا فلا لقصة الصديق رضي الله عنه.
4. العمال والحكام ص: 93
تاسعها: قد مر الكلام على حكم الرشوة بالنسبة للباذل والآخذ وعلى الهدية لكن بالنسبة للآخذ فقط ولم يتكلموا على حكمها من الباذل والظاهر أنها كالرشوة في تفصيلها السابق فإن كانت ليتوصل بها إلى حقه لم يحرم عليه وإلا حرم وفي الخادم لم يتكلم الرافعي على حكم الباذل في جانب الهدية وينبغي التحاقها بالرشوة في أنه يعتبر قصد المهدي فإن قصد بها استمالة قلب القاضي ليحكم له بما يجب الحكم له فيحرم على القاضي لأنه يجب عليه الحكم من غير عوض ولا يحرم على الدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلى بها بل أولى من الرشوة وإن قصد بها استمالته ليوليه شيئا مما بيده من الأحكام فحرام على القاضي أيضا لأنه إنما يقبل لمصلحة المسلمين انتهى.
5. العمال والحكام ص:70
وإذا تقرر أن العمال وذوي الولاية كلها حكم القاضي في جميع ما مر ظهر أن الصواب في المسألة الواقعة سنة سبع وسبعمائة فقد أهدى لأمرائها هدايا واستفتى العلماء عنها ما قاله جمع شافعيون من تحريم الهدايا لهم بتفصيلها السابق متمسكين بالخبر السابق "هدايا العمال غلول" وإن أفتى البدر ابن جماعة بإباحتها على الإطلاق وأنكر القول بالتحريم وصنف في ذلك رأي ضعيف بل شاذ لمخالفته الحديث وكذا إفتاء ابن الرفعة بالإباحة إن أثابه المهدى إليه ولو بدجاجة.
6. العمال والحكام ص: 49-50
(الثاني) في حكمها للقاضي ونحوه من ذوي الولاية إذ حكمه واحد كما يأتي وفيه أقسام (الأول) هدية من له عادة بالإهداء إليه قبل القضاء وليس له خصومة ولا توهم بقرينة أنها مدفوعة لخصومة ولا زاد في هديته على عادته لا في الوصف ولا في القدر والأصح هنا جواز القبول وإن كان من أهل ولايته لكنه مكروه عند الماوردي وخلاف الأولى عند الأصحاب والأولى أن لا يقبل لسد باب القبول للهدايا مطلقا وعبارة الشافعي رضي الله تعالى (وما أهدي له ذو رحم ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحب إلي ولا بأس أن يقبل ويتمول) انتهت وقال جماعة من أصحابنا لا يجوز له القبول من أحد في محل ولايته مطلقا للأخبار السابقة ومنها (هدايا العمال غلول) ولأنه قد يحدث له خصومة فيحابيه ويميل إليه وإذا قيل على الأول الأصح فالأولى له أن يثيب المهدي فإن لم يثبه فالأولى له أن يجعلها في بيت المال انتهى.
b. Tetap haram, karena barang yang haram tidak akan menjadi halal dengan tujuan tersebut.
1. بغية المسترسدين ص : 158
(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا
2. العمال والحكام ص: 64-65 (دار الراية)
والمعنى الذي أشار إليه الشافعي والأصحاب والمتقدمون والحنفيه من اعتبار المعنى الذي قصده المهدي وكأنها للمسلمين يرشد إليه هذا كله في الهدية. أما الرشوة فالذي ينبغي أنه إن جهل صاحبها ردت لبيت المال قطعا وإن عرف ردت إليه قطعا لأنه لم يخرج عنها إلا لما قصد من الحكم الذي لم يحصل له ولا يملكها المهدى إليه بلا خلاف وإذا كره قبول الهدية ملكها المهدى إليه عند الأكثرين وقيل لا يملكها وهو المختار عندي اعتبارا بالمعنى الذي لحظه وهو أنه إنما أهدى إليه لقوة المسلمين ولقوته بخصوصه ويؤيده قصة معاذ السابقة مع أبي بكر وعمر -إلى أن قال- فالذي يظهر أن الهدايا متى لم يقصد بها معنى الرشوة ولا كانت في وقت خصومة ولا تضمنت إزراء بمنصب القضاء ولا تهمة أو ميلا بل كانت مكارمة بين الأكفاء أنه لا يمتنع قبولها ولكنه ينظر مع ذلك إلى المعنى الباعث لصاحبها على الإهداء فإن كان هو الولاية فلا يمكلها المهدى إليه فقد تكون للمسلمين لأنه إنما أخذها بقوتهم فكأنه قائم مقامهم وإن كان الباعث عليها قصده بخصومة كما إذا لم يكن ولاية فهي ملكه هذا هو الذي يظهر ولما كان القاضي مظنة التهمة كرهنا له قبول الهدية مطلقا فإن زالت الريبة جاز وأخذ معاذ ممن أعطاه يدل لحل القبول والشيخان لم ينكر عليه ولا قالا له إنه حرام وإنما اقتضى كلامهما أنه لبيت المال ثم اختلفا فعمر رأى أنه لا يطيب إلا بالإمام وأبو بكر لعله رأى أن ذلك تعبدا لقوله r له (لعل الله يجبرك) إهـ
Dikutip dari :
HASIL BAHTSUL MASA-IL FMPP XI SE JAWA & MADURA
Di PP.Hidayatul Mubtadi-ien Po. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 Telp. (0355) 395159
16 – 17 Juni 2004 M. / 28 – 29 Robi' ats-Tsani 1425 H.
(KOMISI B)
0 komentar:
Posting Komentar