Sebidang sawah diwaqofkan pada masjid atau pondok. Kemudian oleh nadzirnya dengan seizin waqif, sawah tadi dijual untuk pembangunan yang ada hubungannya dengan masjid atau pondok tersebut.
Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum tindakan nadzir tersebut ?
Pon. Pes. Mamba’’ul Ma’arif
Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
Hukum tindakan nadzir tersebut tidak diperbolehkan sekalipun taqlid kepada Imam Hanafi. Karena waqaf boleh dijual / ditukar, menurut Imam Hanafi itu deangan syarat:
- Ada keputusan hakim.
- Mauquf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.
- Diganti dengan yang lebih baik.
Referensi :
1. I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 169 & 179-180 ( Darul Fikr )
2. Asy Syarqowi juz 2 hal. 9 ( Al Haromain )
1. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 169 دار الفكر
ثم رأيت فى فتح الجواد ما يؤيده, وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اهـ والشرط الذى ينافيه: كشرط الخيار لنفسه فى إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف: إذ وضع الوقف على اللزوم.
2. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 179-180 دار الفكر
ولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع, ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصلاة والاعتكاف فى أرضه – أو جف, الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف, فلا يباع ولا يوهب, بل ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا, إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف - أى ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد. فينتفع بعينه ولا يبيعه (قوله ولا يباع موقوف) أى ولا يوهب للخبر المار أول الباب وكما يمتنع بيعه وهبته يمتنع تغيير هيئته كجعل البستان دارا وقال السبكى يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغير مسماه, وعدم إزالة شىء من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر, وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر.
3. الشرقاوى الجزء الثانى ص : 9 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع
(و) بيع (الموقوف) وإن أشرف على الخراب والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن (قوله وإن أشرف على الخراب) أى أو لم ينتفع به أصلا على المعتمد نعم نحو حصر بليت كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها يجوز بيعها ليصرف ثمنها فى مصالح الموقوف بخلاف العقارات والكلام فى غير المسجد أما هو فلا يصح بيعه بحال (قوله والأضحية) أى المنذورة مطلقا أو المتطوع بها بعد ذبحها.
DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
0 komentar:
Posting Komentar