Pada saat ini banyak didirikan TPA/TPQ. Buku pelajaran yang dipakai adalah metode IQRO’, QIROÁTI Annahdliyah dll. Sementara pelaksanaannya rutin setiap hari.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membawa dan membaca buku buku di atas bagi pengajar wanita yang sedang haid?
Pon. Pes. Lirboyo
Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
Hukum membawa buku buku TPA bagi wanita yang sedang haid diperbolehkan. Dikarenakan penyusunan dari buku tersebut untuk belajar / mengajar Al Qurán.
Hukum membacanya diperbolehkan apabila tidak qoshdul qiroáh.
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal. 29 ( Darul Fikr )
2. Al Bajuri juz 1 hal. 118 ( Darul Fikr )
3. Asy Syarwani juz 1 hal. 149-150 ( Daru Shodir )
4. I’anatuth Tholibin juz 1 hal. 65-66 ( Darul Fikr )
5. At Turmusi juz 1 hal. 427-428 ( Al Mathba’ah Al ‘amiroh Asy Syarofiyah )
6. Al Buajairomi ‘Alal Khothib juz 1 hal. 356 ( Darul Fikr )
1. بغية المسترشدين ص : 26 دار الفكر
( مسألة ى ) يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على القرآن وإلا حرم. وتحرم قراءة القرآن على نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع الإطلاق على الراجح ولا يقصد غير القراءة كرد غلط وتعليم وتبرك ودعاء ويجوز له حمل ومس وقراءة نحو التوراة والحديث القدسى وكتب العلم وكتب الحديث نعم يكره للجنب ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن كما اختاره السبكى لا لنحو حائض قبل الانقطاع وقالت الحنفية ويكره له قراءة نحو التوراة وحملها ونص العينى منهم على الحرمة قالوا ويحرم مس التفسير مطلقا وتحل قراءته بقصد معرفة التفسير ولا تكره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء لكن تستحب الطهارة.
2. حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 118 دار الفكر
(والرابع مس المصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين (وحمله) إلا إذا خافت عليه (قوله وهو) أى المصحف وقوله اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين أى بين دفتى المصحف وهذا التفسير ليس مرادا هنا وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما وخرج بذلك التميمة وهى ما يكتب فيها شىء من القرآن للتبرك وتعلق على الرأس مثلا. فلا يحرم مسها ولا حملها ما لم تسم مصحفا عرفا على ما قاله الرملى وقال الخطيب لا يحرم ذلك وإن سميت مصحفا عرفا وتنتقل التميمة عن كونها تميمة بقصد الدراسة وبالعكس. والعبرة بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه وإلا فقصد الآمر أو المستأجر
3. تحفة المحتاج وحاشيته للشروانى الجزء الأول ص : 149-150 دار صادر
(و) حمل ومس (ما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية (كلوح فى الأصح) لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغى فى ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شىء نظر للقرينة فيما يظهر وإن أفهم قوله لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأول. قول (المتن وما كتب) أى حقيقة أو حكما ليدخل الختم الآتى فى الهامش. ع ش أى الطبع (قوله بحال الكتابة إلخ) وفى فتاوى الجمال الرملى كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اهـ وفى القليوبى على المحلى ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اهـ كردى (قوله نظر للقرينة إلخ) لو كان الكلام مفروضا فى عدم العلم بقصد الكاتب أو الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض فى عدم القصد وعليه فالذى يظهر والله أعلم ما ذكرته لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى أن الأصل فى كتابة الألفاظ قصد الدراسة للدوام كالمصحف أو لا للدوام كاللوح فإن عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به وإلا بقى على أصله بصرى ويأتى عن ع ش فى آداب قضاء الحاجة ما يفيد عدم الحرمة فى الإطلاق ولعل ما قاله السيد عمر البصرى أقرب.
4. إعانة الطالبين الجزء الأول ص : 65-66 دار الفكر
(خاتمة) يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره (قوله كلوح) أى مما يكتب فيه عادة فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالى من القرآن منه ولا يحرم مس ما محى. بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة (قوله بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة وفى الكردى ما نصه وفى فتاوى الجمال الرملى كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ. اهـ وفى حواشى المحلى للقليوبى ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه. اهـ وقوله وبالكاتب إلخ أى والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان تبرعا وقوله وإلا فآمره أى وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره. اهـ
5. الترمسى الجزء الأول ص : 427-428 المطبعة الشرفية لمدير إدارتها حضرة السيد حسين أفندى شرف
وحكى وجه أن للجنب أن يقرأ ما لم يدخل فى حد الإعجاز وهو ثلاث آيات ونقل الترمذى فى الجامع عن الشافعى أنه قال لا يقرأ الحائض والجنب شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك أفاده فى البكرى.
6. البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص : 356 دار الفكر
(و) الثالث (قراءة) شىء من (القرآن) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قال القاضى فى فتاويه, فإنها منزلة منزلة النطق هنا ولو بعض آية للإدخال بالتعظيم, سواء قصد مع ذلك غيرها أم لا. قوله: (وقراءة القرآن) وعن مالك يجوز لها قراءة القرآن وعن الطحاوى يباح لها ما دون الآية كما نقله فى شرح الكنز من كتب الحنفية. قوله: (ولو بعض آية) صادق بالحرف الواحد وهو كذلك لكون صورته فى الحرف أن يقصد به القرآن فيأثم, وإن اقتصر عليه لأنه نوى معصية وشرع فيها, فالتحريم من هذه الجهة لا من حيث ‘نه يسمى قرآنا كما فى حاشيته م ر على الروض, وعبارة الشوبرى قوله: ولو بعض آية أى ولو حرفا بنية كونه من القرآن كما أنه يثاب عليه إذا قرأه غير جنب كذلك, لكن إذا عاقه عائق عن أن يضم إليه منه ما يصيره جملة مفيدة بخلاف ما لم يضم إليه, فإن الظاهر أنه لا يثاب على ذلك, وإن نوى بذلك الحرف أنه من القرآن, ويحتمل أنه مع النية يثاب كما أنه يأثم هنا, وعلى الأول يفرق بأنه يحتاط لتعظيم القرآن مع الجنابة المنافية له ما لا يحتاط له من حيث الثواب اهـ حج.
DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
0 komentar:
Posting Komentar