Latar belakang masalah :
Seseorang menyewa tanah. Kemudian tanah itu disewakan lagi demi mendapatkan kuntungan. Sebelum disewakan, tanah itu telah ditanami dan hasilnya mencapai batas Nishob Zakat serta telah sampai satu tahun ( haul ).

Pon. Pes. Al Falah
Kedunglurah Trenggalek

Pertanyaan :
Apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi dan dagangannya / تجارة atau cukup salah satu saja ?

Rumusan Jawaban :
Wajib zakat kedua duanya jika pada waktu tamalluk ( menyewa ) ada قصد التجارة / berdagang.

Referensi :
                 1.           Atturmusi juz 04 hal 27-28 ( Al Mathba’ah Al Amiroh As Syarofiyah )
                 2.           Hasyiyatul Jamal juz 2 hal 264-265 ( Darul Fikr )
                 3.           Roudlotut Tholibin juz 02 hal 280 ( Maktabah Al Islamy )

1.  الترمسى الجزء الرابع ص : 27-28     المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية
(فصل فى زكاة التجارة) وهى تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح (وفى) مال (التجارة) الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة كالخيل والرقيق والمتولد بين أحد النعم وغيرها من سائر العروض وما تولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما (ربع العشر) اتفاقا كما فى النقدين لأنه يقوم بهما. (قوله تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح) هذا هو المراد من قول التحفة أنها تقليب المال بالتصرف لطلب النماء قال الشروانى إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس منه ليس من التجارة وإن خفى على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحز بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضى عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتى فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى اهـ (قوله الذى لا زكاة فى عينه لو لا التجارة) خرج به ما فى عينه زكاة فلا زكاة للتجارة فيه إذا كمل نصابهما بل الواجب زكاة العين فقط إذ لا يجتمع الزكاتان من جهة واحدة فلو نقص نصاب العين ومكل نصاب التجارة وكمل نصاب التجارة وجبت زكاتها كتسع وثلاثين من الغنم قيمتها عشرون دينارا نعم محل عدم وجوب زكاة التجارة فى ذلك إذا لم يسبق حولها حول العين وإلا وجبت فإذا اشترى بمال التجارة بعد ستة أشهر مثلا من حولها نصاب سائمة أو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر وجب زكاة التجارة لتمام حولها من انقضاء حولها يبتدئ حولا لزكاة العين فى سائر الأحوال ولا يتصور سبق حول العين فى السائمة لأن حول العين ينقطع بالمبادلة وإنما يتصور فى الثمر والحب وذلك بأن يبدو الصلاح ويشتد الحب قبل تمام حول التجارة فحينئذ يخرج أولا زكاة العين من عشر أو نصفه ثم بعد ذلك صارا مال تجارة فى الأحوال الآتية فيجب فيها زكاة التجارة وابتداء حولها من وقت أداء زكاة العين الواجب بعد الجداد أو الحصاد لأنه لا يجب فيه زكاة العين إلا مرة واحدة وقد تقرر أن ما لا زكاة فى عينه تجب فيه زكاة التجارة ومن ثم لا تسقط من الجذوع والتبن والأرض بإخراج زكاة العين من الثمر والزرع فلو زرع زرعا للقنية فى أرض التجارة وجبت زكاة العين فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض اتفاقا (قوله وغيرها من سائر العروض) بضم العين قيل هى الأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا ولكن المشهور أنها اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال
2.  حاشية الجمل على المنهج الجزء الثانى ص : 264-265      دار الفكر
(و) الواجب (فيما ملك بمعاوضة) مقرونة (بنية تجارة) وإن لم يجددها فى كل تصرف (كشراء وإصداق) وهبة بثواب واكتراء لا كإقالة ورد بعيب وهبة بلا ثواب واحتطاب لانتفاء المعاوضة (ربع عشر قيمته) أما أنه ربع العشر فكما فى الذهب والفضة لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقه فلا يجوز إخراجه من عين العرض (قوله والواجب فيما ملك بمعاوضة إلخ) يؤخذ من المتن ستة شروط الأول أن يملك بمعاوضة الثانى أن يكون بنية تجارة والثالث أن لا ينوى القنية الرابع الحول الخامس أن يبلغ نصابا آخر الحول والسادس أن لا ينض بما يقوم به اهـ شيخنا. ح ف ( قوله مقرونة بنية تجارة ) ينبغى أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفى وجودها قبل الفراغ وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر وإن تأخر وظاهر كلامهم أنه لا يكفى تأخرها عن العقد وإن وجدت فى مجلس العقد وله اتجاه فليتأمل وعبارة ز ى وينبغى اعتبارها فى مجلس العقد اهـ ع ش على م ر ( قوله واكتراء ) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثانى وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتى فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا فى كل عام اهـ حج.
3.  روضة الطالبين الجزء الثانى ص : 280          المكتبة الاسلامى
فرع لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر فى الزرع وزكاة التجارة فى الأرض بلا خلاف فيهما.

DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.

Latar belakang masalah :
Pada tahun 1994 si A menyewakan sawahnya pada si B selama 7 garapan dengan ongkos Rp. 75.000,00 setiap garapan. Belum sempat digarap oleh si B, si A telah menambahkan lagi masa sewannya kepada si B selama 5 garapan dengan onhkos Rp.80.000,00 tiap garapan. Kemudian pada tahun 1995 si A menjual sawah yang telah disewakan tersebut pada orang lain. Padahal si B baru menggarap dua kali. Karena merasa dirugikan, si B meminta kepada si A untuk menyewakan tanah lain sebagai ganti sawah yang telah dijual. Atau kalau tidak bisa, maka si A harus menganti ongkos sewa yang belum dipenuhi, sewanya sesuai dengan harga sewa sekarang, yaitu Rp. 150.000,00 tiap garapan.

Pertanyaan :
                 a.           Betulkah tindakan si B tersebut ?
                 b.           Kalau tidak, apakah yang harus dilakukan si B untuk mendapatkan Haknya ?
Pon. Pes. Al Falah
Ploso Mojo Kediri
  
Rumusan Jawaban :
                 a.           Tindakan si B tidak dibenarkan.
                 b.           Yang harus dilakukan oleh si B adalah meneruskan menggarap sawah sampai habis masa sewanya.Meneruskan aqod ijarohnya ( إجارة ) bahkan bila si A tidak memperbolehkan maka si B berhak lapor kepada Hakim, dan Hakim harus memaksa si A untuk menyerahkan sawah.

Referensi :
                 1.           Bughyatul  Mustarsyidin hal 286 – 287 ( Darul Fikr )

4.  بغية المستر شدين ص: 286 – 287      دار الفكر
 (مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولا ية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هى عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفى نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة. نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه. اهـ ملخصا من التحفة والنهاية.

DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.

0 komentar:

Posting Komentar

 
Kumpulan Hasil Bahtsul Masail © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Shared by Themes24x7
Top